المهباش: نص القانون المؤقت لجرائم الانظمة الالكترونية - المهباش

اذهب الى المجتوى

الصفحة 1 من 1
  • ليس لديك الصلاحية لبدء موضوع جديد
  • ليس لديك الصلاحية للرد على هذا الموضوع

نص القانون المؤقت لجرائم الانظمة الالكترونية

#1 العضو غير متصل   المهند 

  • مهباشي أصيل
  • PipPipPipPipPip
  • المجموعة : الاعضاء
  • الردود : 5215
  • انضم : 21-November 07

ارسلت في 04 August 2010 - 05:33 PM



قانون مؤقت رقم ( ) لسنة 2010 قانون جرائم أنظمة المعلومات

المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون جرائم أنظمة المعلومات لسنة 2010)

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المادة3- أ- كل من دخل قصداً موقعاً الكترونيا أو نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

ب- إذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بهدف إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو توقيف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو تغيير موقع الكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة4- كل من ادخل أو نشر أو استخدم قصداً برنامجاً عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام نظام معلومات, بهدف إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ أو التقاط أو تمكين الاخرين من الاطلاع على بيانات أو معلومات أو إعاقة أو تشويش أو إيقاف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو الوصول إليه أو تغيير موقع الكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه دون تصريح أو بما يجاوز أو يخالف التصريح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة5- كل من قام قصداً دون سبب مشروع بالتقاط أو باعتراض أو بالتصنت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين 0

المادة6- أ- كل من حصل قصدا دون سبب مشروع عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات على بيانات أو معلومات بطاقات الائتمان أو البيانات أو المعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الالكترونية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين 0

ب- كل من استخدم عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات قصداً دون سبب مشروع بيانات أو معلومات بطاقات الائتمان أو البيانات أو المعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الالكترونية للحصول لنفسه أو لغيره على بيانات أو معلومات أو أموال أو خدمات تخص الاخرين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

المادة7- تضاعف العقوبة على الجرائم المنصوص عليها في المواد من (3) الى (6) من هذا القانون بحق كل من قام بارتكاب أي منها أثناء تأديته وظيفته أو عمله أو بسببها.

المادة8- كل من قام قصداً بإرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار.

المادة 9- أ- كل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي مناف للحياء موجه إلى أو يمس شخصا لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة ألاف دينار.

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار كل من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض من لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر أو استغلاله في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير به أو بيعه أو تحريضه على الانحراف أو تسخيره في ارتكاب جريمة.

المادة10- كل من قام قصداً باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات للترويج للدعارة أو الفجور يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.

المادة 11 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أرسل أو نشر قصداً عن طريق نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية بيانات أو معلومات أو انشأ موقعاً الكترونياً لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو الاتصال بجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو ترويج أفكارها, أو تمويلها.

المادة 12-أ- كل من دخل قصداً دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح إلى موقع الكتروني أو نظام معلومات باي وسيلة كانت بهدف الاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة ألاف دينار.

ب- إذا كان الدخول المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة , بقصد إلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو تعديلها أو تغييرها أو نقلها أو نسخها أو بث أفكار تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني , فيعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

المادة 13- أ- مع مراعاة الشروط والأحكام المقررة في التشريعات ذات العلاقة, يجوز لموظفي الضابطة العدلية الدخول إلى أي مكان يشتبه باستخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون, كما يجوز لهم تفتيش الأجهزة والأدوات والبرامج والأنظمة والوسائل المشتبه في استخدامها لارتكاب أي من تلك الجرائم, باستثناء بيوت السكن الا باذن من المدعي العام المختص قبل الدخول إليها, وفي جميع الأحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش أن ينظم محضرا بذلك ويقدمه إلى المدعي العام المختص.

ب- مع مراعاة حقوق الاخرين ذوي النية الحسنة وباستثناء المرخص لهم وفق أحكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا بأي جريمة منصوص عليها في هذا القانون, يجوز لموظفي الضابطة العدلية ضبط الأجهزة والأدوات والبرامج والأنظمة والوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون والأموال المتحصلة منها والتحفظ على المعلومات والبيانات المتعلقة بارتكاب أي منها.

ج- للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأجهزة و الأدوات والوسائل وتوقيف أو تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون ومصادرة الأموال المتحصلة من تلك الجرائم والحكم بإزالة المخالفة على نفقة مرتكب الجريمة.

المادة 14- يعاقب كل من قام قصداً بالاشتراك أو التدخل أو التحريض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المحددة فيه لمرتكبيها.

المادة 15- كل من قام بارتكاب أو الاشتراك أو التدخل أو التحريض على ارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.

المادة 16-أ- يراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر.

ب- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار اي من الجرائم المنصوص عليها فيه.

المادة 17- يجوز إقامة دعوى الحق العام والحق الشخصي على المشتكى عليه أمام القضاء الأردني إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام أنظمة معلومات داخل المملكة أو الحقت اضراراً بأي من مصالحها أو بأحد المقيمين فيها أو ترتبت آثار الجريمة فيها , كليا أو جزئيا , او ارتكبت من أحد الأشخاص المقيمين فيها.

المادة 18- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

المصدر : العرب اليوم



0

#2 العضو غير متصل   مصعب 

  • أردنــــــــ و أفتخر ـــــي
  • PipPipPipPipPip
  • المجموعة : الاعضاء
  • الردود : 3855
  • انضم : 04-December 07
  • الجنس:ذكر
  • مكان الاقامة:السـ يا ديرتي ـلط

ارسلت في 04 August 2010 - 10:59 PM

مشكور اخوي على النقل

امليح اني ما اطلع محامي قعدت ساعتين بعد الظهر وانا بحاول افهم اشي وعالفاضي.........:hehe:
0

#3 العضو غير متصل   المهند 

  • مهباشي أصيل
  • PipPipPipPipPip
  • المجموعة : الاعضاء
  • الردود : 5215
  • انضم : 21-November 07

ارسلت في 05 August 2010 - 02:03 AM

سهل يا عمّي شو المشكلة؟ :106:

المشكلة تبدأ عندما نعتقد اننا فهمنا B)
0

#4 العضو غير متصل   مصعب 

  • أردنــــــــ و أفتخر ـــــي
  • PipPipPipPipPip
  • المجموعة : الاعضاء
  • الردود : 3855
  • انضم : 04-December 07
  • الجنس:ذكر
  • مكان الاقامة:السـ يا ديرتي ـلط

ارسلت في 05 August 2010 - 11:46 PM

مستغرب او مش عارف شو اللي مش عاجب اصحاب المواقع الاخبارية بالقانون او شو مشكلة القانون
ومجتمعين حسب الخبر بموقع عمون.......الخبر هاظ !!!!!......:thinkin:
0

#5 العضو غير متصل   المهند 

  • مهباشي أصيل
  • PipPipPipPipPip
  • المجموعة : الاعضاء
  • الردود : 5215
  • انضم : 21-November 07

ارسلت في 06 August 2010 - 12:21 AM

والله ما أنا عارف ليش بالزبط يا خوي

يمكن لأجل التفتيشات ومعتبرينها انتهاك خصوصية؟

كأنه مجرد الشبهة تعطي السلطات حق التفتيش والمصادرة؟

تم تحرير هذا الرد بواسطة المهند: 06 August 2010 - 12:22 AM

0

#6 العضو غير متصل   مصعب 

  • أردنــــــــ و أفتخر ـــــي
  • PipPipPipPipPip
  • المجموعة : الاعضاء
  • الردود : 3855
  • انضم : 04-December 07
  • الجنس:ذكر
  • مكان الاقامة:السـ يا ديرتي ـلط

ارسلت في 08 August 2010 - 01:07 AM

ولحد الان مش فاهم ليش الطخ كله على القانون!!!!

او بالاصح على الحكومة !!!!!
0

#7 العضو غير متصل   المهند 

  • مهباشي أصيل
  • PipPipPipPipPip
  • المجموعة : الاعضاء
  • الردود : 5215
  • انضم : 21-November 07

ارسلت في 08 August 2010 - 07:15 AM




احتجاجا على قانون جرائم انظمة المعلومات


المواقع الالكترونية: اجراءات تصعيدية ضد القرارات الحكومة



2010/08/08


العرب اليوم

اصدر ناشرو ومحررو 28 موقعا اخباريا الكترونيا بيانا طالبوا فيه الحكومة بسحب قانون جرائم انظمة المعلومات المؤقت والعودة عن كافة الاجراءات التي لجأت اليها الحكومة للتضييق على الحريات في الاردن والتي كان آخرها حجب الصحف الالكترونية الوطنية عن شبكتها الداخلية بذرائع واهية.

واعتبر الموقعون على البيان ان السياسة التي تنتهجها حكومة الرفاعي حيال الاعلام تضع علامات استفهام كبيرة على نواياها باتجاه طريقة ادارة الاستحقاق الانتخابي وما اذا كانت صادقة في نيتها المعلنة ادارة عملية انتخابية شفافة ونزيهة خصوصا في ظل اصرارها على ابعاد الشهود والتضييق عليهم ووضعهم في خانة المجرمين.

وتحدث البيان عن اجراءات تصعيدية سيلجأ اليها ناشرو ومحررو المواقع الاخبارية الالكترونية وانهم لن يقفوا مكتوفي الايدي ازاء تلك الممارسات الحكومية المنافية لروح العصر وسيواصلون بكافة الوسائل المشروعة الضغط من اجل حمل الحكومة على العودة عن هذا القانون المؤقت وسيتبنون في سبيل ذلك برنامجا تصعيديا لن يوفر اية وسيلة مشروعة.

وترك الموقعون على البيان الباب مواربا امام مواقع زميلة والتي يتجاوز عددها 100 موقع الكتروني اخباري في الانضمام الى جهدها في مواجهة القانون الجديد.

وتنوي المواقع الالكترونية عقد مؤتمر صحافي في مقر نقابة الصحافيين يوم الثلاثاء المقبل من أجل الاعلان عن جملة من الاجراءات التصعيدية تجاه رئيس الحكومة سمير الرفاعي من خلال وضع صورة الرئيس على صدر صفحاتها باعتباره عدوا للحريات الصحافية.

وتشمل الاجراءات التصعيدية ايضا احتجاب تلك المواقع خلف صفحة سوداء تعبر عن حداد تلك المواقع على الحرية الصحفية.

وفي حال اصرار حكومة سمير الرفاعي على اجراءاتها التصعيدية تجاه الاعلام الالكتروني ستحشد تلك المواقع جمهور المدافعين عن الحريات في اعتصامات امام رئاسة الوزراء اضافة الى التوجه الى رئاسة الاعيان لطلب مساندتها للجهد الرافض للقانون.



0

#8 العضو غير متصل   مصعب 

  • أردنــــــــ و أفتخر ـــــي
  • PipPipPipPipPip
  • المجموعة : الاعضاء
  • الردود : 3855
  • انضم : 04-December 07
  • الجنس:ذكر
  • مكان الاقامة:السـ يا ديرتي ـلط

ارسلت في 08 August 2010 - 10:15 AM

صورة مرسلة



يعني هو مش التصعيد بس على القانون لحاله معاه حجب المواقع عن موظفي القطاع العام وقانون ابصر شو اسمه تبع السلوك

صورة مرسلة

0

#9 العضو غير متصل   المهند 

  • مهباشي أصيل
  • PipPipPipPipPip
  • المجموعة : الاعضاء
  • الردود : 5215
  • انضم : 21-November 07

ارسلت في 08 August 2010 - 11:05 PM

اي شكله هيك


صورة مرسلة

:rolleyes:
0

#10 العضو غير متصل   مصعب 

  • أردنــــــــ و أفتخر ـــــي
  • PipPipPipPipPip
  • المجموعة : الاعضاء
  • الردود : 3855
  • انضم : 04-December 07
  • الجنس:ذكر
  • مكان الاقامة:السـ يا ديرتي ـلط

ارسلت في 08 August 2010 - 11:13 PM

:24:


بجوز همه مش عارفين اشي بس بدهم يطخطخوا.......:hehe:
0

#11 العضو غير متصل   المهند 

  • مهباشي أصيل
  • PipPipPipPipPip
  • المجموعة : الاعضاء
  • الردود : 5215
  • انضم : 21-November 07

ارسلت في 08 August 2010 - 11:15 PM

عرض مشاركة مصعب في 08 August 2010 - 11:13 PM كتب :

:24:


بجوز همه مش عارفين اشي بس بدهم يطخطخوا.......:hehe:


مين همه؟ :thinkin:
:4:
0

#12 العضو غير متصل   مصعب 

  • أردنــــــــ و أفتخر ـــــي
  • PipPipPipPipPip
  • المجموعة : الاعضاء
  • الردود : 3855
  • انضم : 04-December 07
  • الجنس:ذكر
  • مكان الاقامة:السـ يا ديرتي ـلط

ارسلت في 08 August 2010 - 11:27 PM

:24:

قصدت بيها اصحاب المواقع الاخبارية

بس يمكن كمان الحكومة المبجلة

نفسي اعرف كيف وزير اتصالات وراح يستلم رئاسة اتحاد السلة المؤقتة

وشو قصة الرفاعي والمؤقتة...........:thinkin:
0

#13 العضو غير متصل   المهند 

  • مهباشي أصيل
  • PipPipPipPipPip
  • المجموعة : الاعضاء
  • الردود : 5215
  • انضم : 21-November 07

ارسلت في 09 August 2010 - 11:47 AM

عرض مشاركة مصعب في 08 August 2010 - 11:27 PM كتب :

:24:

قصدت بيها اصحاب المواقع الاخبارية

بس يمكن كمان الحكومة المبجلة

نفسي اعرف كيف وزير اتصالات وراح يستلم رئاسة اتحاد السلة المؤقتة

وشو قصة الرفاعي والمؤقتة...........:thinkin:


لو ما كان هناك تضرر حقيقي من القانون المؤقت لما اعترضت الناس

الحجب المذكور مثلاً لماذا لا يشمل إلا المواقع الإخبارية الأردنية!

الأمور في حالة تصعيد

وهذا لا يصب في مصلحة البلد

فلماذا؟

يا عمي صاروا يحصلوا على المعلومات التي تخصهم عبر الوكالات الخارجية!

وهينا عدينا رجب وقربنا نخلّص شعبان
0

#14 العضو غير متصل   المهند 

  • مهباشي أصيل
  • PipPipPipPipPip
  • المجموعة : الاعضاء
  • الردود : 5215
  • انضم : 21-November 07

ارسلت في 30 August 2010 - 12:40 AM



قرر مجلس الوزراء تعديل مشروع قانون جرائم انظمة المعلومات الالكترونية لعام 2010

وتاليا نص القانون كما اقره مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم امس:



قانون مؤقت رقم ( ) لسنة 2010

قانون جرائم أنظمة المعلومات

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون جرائم أنظمة المعلومات لسنة 2010)



المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

نظام المعلومات

:

مجموعة البرامج والأدوات المعدة لإنشاء البيانات أو المعلومات إلكترونيا, أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها أو إداراتها.

البيانات

:

الأرقام والحروف والرموز والأشكال والأصوات والصور التي ليس لها دلالة بذاتها.

المعلومات

:

البيانات التي تمت معالجتها وأصبح لها دلالة.

الشبكة المعلوماتية

:

ارتباط بين أكثر من نظام معلومات للحصول على البيانات والمعلومات وتبادلها.

الموقع الالكتروني

:

مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.

التصريح

:

الإذن الممنوح من صاحب العلاقة إلى شخص أو أكثر أو للجمهور للدخول إلى أو استخدام نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو الشبكة المعلوماتية بقصد الاطلاع أو إلغاء أو حذف أو اضافة أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات أو حجب الوصول اليها أو ايقاف عمل الأجهزة أو تغيير موقع الكتروني أو إلغائه أو تعديل محتوياته.

البرامج

:

مجموعة من الاوامر والتعليمات الفنية المعدة لانجاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام أنظمة المعلومات.





المادة3- أ- كل من دخل قصداً الى موقعٍ الكترونيٍ أو نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح , يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) مئة دينار ولا تزيد على (200) مئتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

ب- إذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بهدف إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو توقيف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو تغيير موقع الكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) مئتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.



المادة4- كل من ادخل أو نشر أو استخدم قصداً برنامجاً عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام نظام معلومات, بهدف إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ أو التقاط أو تمكين الاخرين من الاطلاع على بيانات أو معلومات أو إعاقة أو تشويش أو إيقاف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو الوصول إليه أو تغيير موقع الكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه دون تصريح أو بما يجاوز أو يخالف التصريح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) مئتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .



المادة5- كل من قام قصداً, دون الحصول على إذن من المدعي العام, بالتقاط أو باعتراض أو بالتنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.



المادة6- أ- كل من حصل قصدا دون تصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات على بيانات أو معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان أو بالبيانات أو المعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الالكترونية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب- كل من استخدم عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات قصداً دون سبب مشروع بيانات أو معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان أو بالبيانات أو المعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الالكترونية للحصول لنفسه أو لغيره على بيانات أو معلومات أو أموال أو خدمات تخص الاخرين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.



المادة7- تضاعف العقوبة على الجرائم المنصوص عليها في المواد من (3) الى (6) من هذا القانون بحق كل من قام بارتكاب أي منها أثناء تأديته وظيفته أو عمله أو باستغلال أيٍ منهما.





المادة 8- أ- كل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالاً إباحية يشارك فيها أو تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمئة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.

ب- كل من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا او عقليا, أو توجيهه أو تحريضه على ارتكاب جريمة, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.

ج- كل من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا او عقليا, في الدعارة أو الأعمال الإباحية , يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.



المادة9- كل من قام قصداً باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات للترويج للدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمئة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.



المادة 10 - كل من استخدم نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو انشأ موقعاً الكترونياً لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لإتباع أفكارها, أو تمويلها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.



المادة 11-أ- كل من دخل قصداً دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح إلى موقع الكتروني أو نظام معلومات باي وسيلة كانت بهدف الاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمئة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.

ب- إذا كان الدخول المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة , بقصد إلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو تعديلها أو تغييرها أو نقلها أو نسخها , فيعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.



المادة 12- أ- مع مراعاة الشروط والأحكام المقررة في التشريعات النافذة ومراعاة حقوق المشتكى عليه الشخصية, يجوز لموظفي الضابطة العدلية, بعد الحصول على إذن من المدعي العام المختص أو من الحكمة المختصة, الدخول إلى أي مكان تشير الدلائل الى استخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون , كما يجوز لهم تفتيش الأجهزة والأدوات والبرامج والأنظمة والوسائل التي تشير الدلائل في استخدامها لارتكاب أي من تلك الجرائم, وفي جميع الأحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش أن ينظم محضرا بذلك ويقدمه إلى المدعي العام المختص.

ب- مع مراعاة البند (أ) أعلاه من هذه المادة ومراعاة حقوق الاخرين ذوي النية الحسنة, وباستثناء المرخص لهم وفق أحكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا بأي جريمة منصوص عليها في هذا القانون, يجوز لموظفي الضابطة العدلية ضبط الأجهزة والأدوات والبرامج والأنظمة والوسائل المستخدمة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون والأموال المتحصلة منها والتحفظ على المعلومات والبيانات المتعلقة بارتكاب أي منها.

ج- للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأجهزة والأدوات والوسائل وتوقيف أو تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون ومصادرة الأموال المتحصلة من تلك الجرائم والحكم بإزالة المخالفة على نفقة مرتكب الجريمة.



المادة 13- يعاقب كل من قام قصداً بالاشتراك أو التدخل أو التحريض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المحددة فيه لمرتكبيها.



المادة 14- كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها, يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.



المادة 15- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار ايٍ من الجرائم المنصوص عليها فيه.



المادة 16- يجوز إقامة دعوى الحق العام والحق الشخصي على المشتكى عليه أمام القضاء الأردني إذا ارتكبت أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام أنظمة معلومات داخل المملكة أو الحقت اضراراً بأيٍ من مصالحها أو بأحد المقيمين فيها أو ترتبت آثار الجريمة فيها , كليا أو جزئيا , او ارتكبت من أحد الأشخاص المقيمين فيها.



المادة 17- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

المصدر


تم تحرير هذا الرد بواسطة المهند: 30 August 2010 - 12:44 AM

0

لنشر هذا الموضوع :


الصفحة 1 من 1
  • ليس لديك الصلاحية لبدء موضوع جديد
  • ليس لديك الصلاحية للرد على هذا الموضوع