القوانين السارية في المملكة الأردنية الهاشمية للاطلاع و نشر الفائدة...
#1
ارسلت في 11 November 2006 - 02:31 AM
في حوزتي حزمة من القوانين السارية في مملكتنا الحبيبة تشمل ما يلي:
1- الدستور الأردني.
2- قانون محاكم الصلح الأردني.
3- قانون أصول المحاكمات الجزائية.
4- قانون محكمة أمن الدولة.
5- قانون محاكمة الوزراء.
يسرني أن اضعها بين أيديكم لتكون مرجعا لكل قاصد لها.
أسأل الله لي و لكم كل الفائدة و التوفيق.
اخوكم
Hunter of Hearts.....
#2
ارسلت في 11 November 2006 - 02:33 AM
الفصل الأول
الدولة ونظام الحكم فيها
المادة 1
المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شىء منه ، والشعب الاردني جزء من الامة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي.
المادة 2
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية .
المادة 3
مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون خاص .
المادة 4
تكون الراية الأردنية على الشكل والمقاييس التالية .طولها ضعف عرضها وتقسم أفقياًً إلى ثلاث قطع متساوية متوازية العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء ، يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب أبيض سباعي الأشعة مساحته مما يمكن ان تستوعبه دائرة قطرها واحد من أربعة عشر من طول الراية وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من احد الرؤوس موازياًً لقاعدة هذا المثلث .
الفصل الثاني
حقوق الأردنيين وواجباتهم
المادة 5
الجنسية الاردنية تحدد بقانون .
المادة 6
1. الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
2. تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين .
المادة 7
الحرية الشخصية مصونة .
المادة 8
لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون .
المادة 9
1. لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة .
2. لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون .
المادة 10
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه .
المادة 11
لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون .
المادة 12
لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة او غير منقولة إلا بمقتضى القانون .
المادة 13
لا يفرض التشغيل الإلزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص:
1. في حالة اضطرارية كحالة الحرب ، أو عند وقوع خطر عام ،أوحريق ، أو طوفان ، أو مجاعة ،أو زلزال، أو مرض وبائي شديد للإنسان أو الحيوان أو آفات حيوانية أو حشرية أونباتية أو أية آفة أخرى مثلها أو في أية ظروف أخرى قد تعرض سلامة جميع السكان أو بعضهم إلى خطر .
2. بنتيجة الحكم عليه من محكمة ، على أن يؤدي ذلك العمل أو الخدمة تحت إشراف سلطة رسمية وأن لا يؤجر الشخص المحكوم عليه إلى أشخاص أو شركات أو جمعيات أو أية هيئة عامة أو يوضع تحت تصرفها .
المادة 14
تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب .
المادة 15
1. تكفل الدولة حرية الرأي ، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون .
2. الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون .
3. لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء إمتيازها إلا وفق أحكام القانون .
4. يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارىء أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني .
5. ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف .
المادة 16
1. للأردنيين حق الإجتماع ضمن حدود القانون .
2. للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور .
3. ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها.
المادة 17
للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون .
المادة 18
تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعينة في القانون .
المادة 19
يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على ان تراعى الاحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها .
المادة 20
التعليم الابتدائي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة .
المادة 21
1. لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.
2. تحدد الإتفاقيات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين .
المادة 22
1. لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين أو الأنظمة .
2. التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على اساس الكفاءات والمؤهلات.
المادة 23
1. العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الإقتصاد الوطني والنهوض به .
2. تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاًً يقوم على المبادىء الآتية:
(أ) إعطاء العامل أجراًً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته .
(ب) تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة اسبوعية وسنوية مع الأجر .
(ج) تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين ، وفي أحوال التسريح والعجز والطوارىء الناشئة عن العمل .
(د) تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث.
(هـ) خضوع المعامل للقواعد الصحية .
(و) تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .
المادة 24
1. الأمة مصدر السلطات .
2. تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور .
المادة 25
تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب .
المادة 26
تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور .
المادة 27
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك.
القسم الأول
الملك وحقوقه
المادة 28
عرش المملكة الأردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبد الله بن الحسين ، وتكون وراثة العرش في الذكور من أولاد الظهور وفق الأحكام التالية :
(أ) تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى اكبر أبنائه سناًً إلى أكبر أبناء ذلك الإبن الأكبر ، وهكذا طبقة بعد طبقة ،وإذا توفي أكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الولاية إلى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفي إخوة ، على ان يجوز للملك أن يختار أحد إخوته الذكور ولياًً للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إليه .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1831 تاريخ 1/4/1965 من الجريدة الرسمية
(ب) إذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل إلى أكبر إخوته وإذا لم يكن له إخوة فإلى أكبر أبناء أكبر إخوته فإن لم يكن لأكبر اخوته إبن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الأخوة .
(ج) في حالة فقدان الأخوة وأبناء الأخوة تنتقل ولاية الملك إلى الأعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة (ب).
(د) وإذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك إلى من يختاره مجلس الأمة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي.
(هـ) يشترط فيمن يتولى الملك أن يكون مسلماًً عاقلاًً مولوداًً من زوجة شرعية ومن أبوين مسلمين.
(و) لا يعتلي العرش أحد ممن استثنوا بارادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم ، ولا يشمل هذا الإستثناء أعقاب ذلك الشخص ويشترط في هذه الإدارة أن تكون موقعاًً عليها من رئيس الوزراء وأربعة وزراء علىالأقل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية .
(ز) يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره فإذا انتقل العرش إلى من دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي أو مجلس الوصاية الذي يكون قد عين بإرادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش ، وإذا توفي دون أن يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي أو مجلس الوصاية .
(ح) إذا اصبح الملك غير قادر على تولي سلطته بسبب مرضه فيمارس صلاحياته نائب أو هيئة نيابة ويعين النائب العام أو هيئة النيابة بإرادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على اجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء .
(ط) إذا إعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائباًً أو هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة وإذا إمتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمعاًً يدعى حالاًً إلى الإجتماع لينظر في الأمر .ي-قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (29) من هذا الدستور أمام مجلس الوزراء .
(ك) إذا توفي الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أو أصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصاًً لائقاًً ليقوم مقامه .
(ل) يشترط أن لا تكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة نيابة أقل من (30) سنة قمرية غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره .
(م) إذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبيت من ذلك أن يدعو مجلس الأمة في الحال إلى الإجتماع ، فإذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الأمة إنتهاء ولاية ملكه فتنتقل إلى صاحب الحق فيها من بعده وفق أحكام الدستور وإذا كان عندئذ مجلس النواب منحلاًً أو إنتهت مدته ولم يتم إنتخاب المجلس الجديد فيدعى إلى لإجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق .
المادة 29
يقسم الملك اثر تبوئه العرش أمام مجلس الأمة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الأعيان أن يحافظ على الدستور وأن يخلص للأمة .
المادة 30
الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعه ومسؤولية .
المادة 31
الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها.
المادة 32
الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية .
المادة 33
1. الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والإتفاقات .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية
بموجب التعديل المنشور في العدد1396 تاريخ 1 /9 /1958 من الجريدة الرسمية
2. المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاًً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا أذا وافق عليها مجلس الأمة ، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية .
المادة 34
1. الملك هو الذي يصدر الأوامر باجراء الإنتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون .
2. الملك يدعو مجلس الأمة إلى الإجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور.
3. للملك أن يحل مجلس النواب .
4. للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفى أحد أعضائه من العضوية .
بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 10 /11 /1974 من الجريدة الرسمية
المادة 35
الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل إستقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل إستقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
المادة 36
الملك يعين اعضاء مجلس الاعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل إستقالتهم.
المادة 37
1. الملك ينشىء ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى وله أن يفوض هذه السلطة إلى غيره بقانون خاص .
2. تضرب العملة باسم الملك تنفيذاًً للقانون .
المادة 38
للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة ، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص.
المادة 39
لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعاًً ببيان رأيه فيه .
المادة 40
يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون ألارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين ،يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة .
القسم الثاني
الوزراء
المادة 41
يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيساًً ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة .
المادة 42
لا يلي منصب الوزارة إلا أردني .
المادة 43
على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك اليمين التالية : "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاًً للملك وان أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة".
المادة 44
لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاًًمن أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته أن يكون عضواًً في مجلس إدارة شركة ما ، أو أن يشترك في اي عملتجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباًً من أية شركة .
المادة 45
1. يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور او اي تشريع آخر إلى أي شخص أو هيئة أخرى .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية
بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1 /9 /1958من الجريدة الرسمية
2. تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك .
المادة 46
يجوز أن يعهد إلى الوزير بمهام وزارة أو أكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين .
المادة 47
1. الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه أن على رئيس الوزراء أية مسألة خارجة عن اختصاصه .
2. يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته وإختصاصاته ويحيل الأمور الأخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
المادة 48
يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات إلى الملك للتصديق عليها في الأحوال التي ينص هذا الدستور أو أي قانون أو نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود إختصاصه.
المادة 49
أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم.
المادة 50
عند إستقالة رئيس الوزراء أو أقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين أو مقالين بطبيعة الحال .
المادة 51
رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته .
المادة 52
لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضوًاًً في أحد مجلسي الأعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين ، أما الوزراء الذين ليسوا من أعضاء أحد المجلسين فلهم أن يتكلموا فيهما دون أن يكون لهم حق التصويت وللوزراء او من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في اي من المجلسين .
المادة 53
1. تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 17 /4 /1954من الجريدة الرسمية
2. إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالإكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل .
3. وإذا كان قرار عدم الثقة خاصاًً بأحد الوزراء وجب عليه إعتزال منصبه.
المادة 54
1. تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب .
2. يؤجل الإقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة .
3. يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداًً أو منحلاًً فيعتبر خطاب العرش بياناًً وزارياًً لأغراض هذه المادة .
بموجب التعديلين المنشورين في العدد 1179 تاريخ 17 /4 /1954والعدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية
المادة 55
يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم .
المادة 56
لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الإتهام إلا بإكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب وعلى المجلس ان يعين من أعضائه من يتولى تقديم الإتهام وتأييده أمام المجلس العالي.
المادة 57
يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيساًً ومن ثمانية أعضاء ، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالإقتراع ،وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضاًً.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4/5/1958 من الجريدة الرسمية
المادة 58
يطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه وتعين بقانون خاص الجرائم التي يترتب عليها مسؤولية الوزراء في الاحوال التي يتناولها قانون العقوبات.
المادة 59
تصدر الاحكام والقرارات من المجلس العالي بأغلبية ستة أصوات.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4/5/1958 من الجريدة الرسمية
المادة 60
ينظم المجلس العالي بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء وذلك الى ان يصدر قانون خاص لهذه الغاية.
المادة 61
الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل الى أن يفصل المجلس العالي في قضيته ولا تمنع استقالته من اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.
المادة 62
يتألف مجلس الأمة من مجلسين: مجلس الأعيان ومجلس النواب.
القسم الأول
مجلس الأعيان
المادة 63
يتألف مجلس الأعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب.
المادة 64
يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وان يكون من إحدى الطبقات الآتية:
رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن أشغل سابقاًً مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة أمير لواء فصاعداًً والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن .
المادة 65
1. مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات ويتجدد تعيين الأعضاء كل أربع سنوات ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته منهم .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 16 /10 /1955 من الجريدة الرسمية
2. مدة رئيس مجلس الأعيان سنتان ويجوز إعادة تعيينه .
المادة 66
1. يجتمع مجلس الأعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين.
2. إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان .
القسم الثاني
مجلس النواب
المادة 67
يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاماًً سرياًً ومباشراًً وفاقاًً لقانون الانتخاب يكفل المبادئ التالية:
1. سلامة الانتخاب.
2. حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.
3. عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
المادة 68
1. مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1476 تاريخ 16 /2 /1960 من الجريدة الرسمية
2. يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماًً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.
المادة 69
1. ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيساًً له لمدة سنة شمسية ويجوز إعادة انتخابه.
2. إذا إجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساًً له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية.
المادة 70
يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره.
المادة 71
لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة أعضائه ولكل ناخب أن يقدم إلى سكرتيرية المجلس خلال خمسة عشر يوماُُُ من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب في دائرته طعناًً يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس .
المادة 72
يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض الإستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها .
المادة 73
1. إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء إنتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.
2. إذا لم يتم الإنتخاب عند إنتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراًً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى ان ينتخب المجلس الجديد.
3. لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم (30) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 16 /10 /1955 من الجريدة الرسمية
4. بالرغم مما ورد في الفقرتين (1،2) من هذه المادة للملك أن يؤجل إجراء الإنتخاب العام إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الإنتخاب أمر متعذر.
بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 10 /11 /1974من الجريدة الرسمية ثم اعيد تعديلها على هذا الشكل بموجب التعديل المنشور في العدد 2605 تاريخ 7/2 /1976 من الجريدة الرسمية
5. اذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة فللملك بناء على قرار من مجلس الوزراء اعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد ، ويعتبر هذا المجلس قائماًً من جميع الوجوه من تاريخ صدور الارادة الملكية باعادته ،ويمارس كامل صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه احكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها بمدة المجلس وحله ، وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ وقوعها.
الغيت هذه الفقرة واستعيض عنها بالنص المنشور اعلاه بموجب التعديل المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 3201 تاريخ 9/1 /1984
6. اذا رأى مجلس الوزراء ان اجراء الانتخاب العام في نصف عدد الدوائر الانتخابية على الاقل أمر ممكن بالرغم من استمرار الظروف القاهرة المشار اليها في هذه المادة ، فللملك أن يأمر باجراء الانتخاب في هذه الدوائر .ويتولى الاعضاء الفائزون فيها انتخاب ما لا يزيد على نصف عدد الاعضاء عن الدوائر الانتخابية الاخرى التي تعذر اجراء الانتخاب فيها على ان يكون انعقادهم بأكثرية ثلاثة أرباع عددهم وان يتم الانتخاب من قبلهم باكثرية الثلثين على الاقل ووفقاًً للاحكام والطريقة المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور ويقوم الاعضاء الفائزون والاعضاء المنتخبون بموجب هذه الفقرة بانتخاب بقية الاعضاء عن تلك الدوائر وفق الاحكام المبينة في هذه الفقرة.
أضيفت هذه الفقرة بموجب التعديل المنشور في اعدد الجريدة الرسمية رقم 3201 تاريخ 9/1 /1984
المادة 74
إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه للإنتخاب أن يستقيل قبل إبتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يوماًً على الأقل .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 17 /4 /1954والعدد 1380 تاريخ 4 / 5 / 1958 من الجريدة الرسمية
القسم الثالث
أحكام شاملة للمجلسين
المادة 75
1. لا يكون عضواًً في مجلسي الأعيان والنواب :
(أ) من لم يكن أردنياًً.
(ب) من يدعي بجنسية أو حماية أجنبية .
(ج) من كان محكوماًًعليه بالإفلاس ولم يستعد إعتباره قانونياًً.
(د) من كان محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه .
(هـ) من كان محكوماًً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
(و) من كان له منفعة مادية لدى إحدى دوائر الحكومة بسبب عقد غير عقود استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهماًً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص .
(ز) من كان مجنوناًً أو معتوهاًً .
(ح) من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
2. إذا حدثت أية حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه تسقط عضويته ويصبح محله شاغراًً بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء مجلسه على ان يرفع القرار إذا كان صادراًًمن مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لأقراره .
المادة 76
مع مراعاة أحكام المادة (52) من هذا الدستور لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبة من الأموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان ومجلس النواب .
المادة 77
مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس الأمة دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته .
المادة 78
1 يدعو الملك مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية ، على أنه يجوز للملك أن يرجىء بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية إجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية ، على ان لا تتجاوز مدة الارجاء شهرين .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 17 /4 /1954 من الجريدة الرسمية
2 اذا لم يدع مجلس الأمة إلى الإجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها .
3 تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الإجتماع وفق الفقرتين السابقتين ، وتمتد هذه الدورة العادية أربعة أشهر ، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل إنقضاء تلك المدة ، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لانجاز ما قد يكون هنالك من أعمال ، وعند انتهاء الأشهر الأربعة أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.
ملاحظات بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 16 /10 /1955من الجريدة الرسمية
المادة 79
يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ليقوم بمراسم الأفتتاح وإلقاء خطبة العرش ، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها.
المادة 80
على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع في عمله أن يقسم أمام مجلسه يميناًً هذا نصها:" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاًً للملك والوطن ، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الامة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام . "
المادة 81
1 للملك أن يؤجل بارادة ملكية جلسات مجلس الأمة ثلاث مرات فقط وإذا كان قد أرجئ إجتماع المجلس بموجب الفقرة (1) من المادة (78) فلمرتين فقط على أنه لا يجوز أن تزيد مدد التأجيلات في غضون أية دورة عادية واحدة على شهرين بما في ذلك مدة الإرجاء و لا تدخل مدد هذه التأجيلات في حساب مدة الدورة .
2 يجوز لكل من مجلسي الأعيان والنواب أن يؤجل جلساته من حين إلى آخر وفق نظامه الداخلي.
المادة 82
1 للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورات إستثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الارادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة .
2 يدعو الملك مجلس الأمة للإجتماع في دورة إستثنائية أيضاًً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها .
3 لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة إستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي إنعقدت تلك الدورة بمقتضاها .
المادة 83
يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته وتعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها .
المادة 84
1 لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرها ثلثا أعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت أغلبية أعضاء لمجلس المطلقة حاضرة فيها .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1179تاريخ 17 /4 /1954 من الجريدة الرسمية
2 تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ا عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح.
3 إذا كان التصويت متعلقا بالدستور أو بالإقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة علىالأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.
المادة 85
تكون جلسات كل من المجلسين علنية على أنه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة أو طلب خمسة من الاعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع أو رفضه .
المادة 86
1 لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس مالم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراًً.
2 إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاًً فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند إجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم .
المادة 87
لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وابداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس .
المادة 88
إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الإستقالة أو غير ذلك من الأسباب فيملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناًً أو الانتخاب الفرعي إذا كان نائباًً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة سلفه .أما إذا شغر محل أحد أعضاء مجلس النواب في أية دائرة إنتخابية لأي سبب من الأسباب وكانت هنالك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء انتخاب فرعي لملء ذلك المحل أمر متعذر يقوم مجلس النواب بأكثرية أعضائه المطلقة وخلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك بانتخاب عضو لملء ذلك المحل من بين أبناء تلك الدائرة الانتخابية ممن تنطبق عليه أحكام الدستور و ذلك بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة .
بموجب التعديل المنشور في العدد رقم 2414 تاريخ 8 /4 /1973 من الجريدة الرسمية
المادة 89
1 بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد 34،79،92، من هذا الدستور فإنهما يجتمعان معاًًبناء على طلب رئيس الوزراء.
2 عندما يجتمع المجلسان معاًً يتولى الرئاسة رئيس مجلس الأعيان .
3 لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية
المادة 90
لا يجوز فصل أحد من عضوية مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه . ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم لمجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس إلى الملك لأقراره .
المادة 91
يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك .
المادة 92
إذا رفض أحد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاًً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاًً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها .
المادة 93
1 كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه .
2 يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوماًً على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ آخر .
3 إذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشهر من تاريخ رفعه إليه ان يرده الى المجلس مشفوعاًً ببيان أسباب عدم التصديق .
4 إذا رد مشروع أي قانون ( ما عدا الدستور ) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة وأقره مجلسا الأعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ إصداره وفي حالة عدم إعادة القانون مصدقاًً في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق .فإذا لم تحصل اكثرية الثلثين فلا يجوز اعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على انه يمكن لمجلس الأمة ان يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية .
المادة 94
1 عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاًً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب إتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف احكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول إجتماع يعقده وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها ، أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فوراًً ومن تاريخ ذلك الأعلان يزول مفعولها على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية
2 يسرى مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم الفقرة الثانية من المادة (93) من هذا الدستور.
المادة 95
1. يجوز لعشرة أو اكثر من أعضاء اي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لابداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية
2. كل إقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها.
المادة 96
لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ان يوجه الى الوزراء اسئلة واستجوابات حول اي امر من الامور العامة وفاقاًً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلى للمجلس الذي ينتمي اليه ذلك العضو . ولايناقش استجواب ما قبل مضي ثمانية ايام على وصوله الى الوزير إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة .
المادة 97
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .
المادة 98
يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين .
المادة 99
المحاكم ثلاثة أنواع :-
1 المحاكم النظامية .
2 المحاكم الدينية .
3 المحاكم الخاصة .
المادة 100
تعين انواع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصها وكيفية اداراتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون على انشاء محكمة عدل عليا .
المادة 101
1 المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها .
2 جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب .
المادة 102
تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية
المادة 103
1 تمارس المحاكم النظامية إختصاصها في القضاء الحقوقي والجزائي ووفق أحكام القوانين النافذة المفعول في المملكة على انه في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب أو في الأمور الحقوقية و التجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد أخرى بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون .
ملاحظات بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1 /9 /1958من الجريدة الرسمية
2 مسائل الأحوال الشخصية هي المسائل التي يعينها القانون وتدخل بموجبه في إختصاص المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين .
المادة 104
تقسم المحاكم الدينية الى :
1. المحاكم الشرعية .
2. مجالس الطوائف الدينية الأخرى .
المادة 105
للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الأمور الآتية :
1. مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين .
2. قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين او كان احدهما غير مسلم ورضي الفريقان ان يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية.
3. الامور المختصة بالاوقاف الاسلامية.
المادة 106
تطبق المحاكم الشرعية في قضائها احكام الشرع الشريف.
المادة 107
تعين بقانون خاص كيفية تنظيم امور الاوقاف الاسلامية وادارة شؤونها المالية وغير ذلك.
المادة 108
مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت او تعترف الحكومة بانها مؤسسة في المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة 109
1. تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقا لاحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الاحوال الشخصية والاوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة اما مسائل الاحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية.
2. تعين في القوانين المذكورة الاصول التي يجب ان تتبعها مجالس الطوائف الدينية.
المادة 110
تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفقا لاحكام لقوانين الخاصة بها.
المادة 111
لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون ولا تدخل في بابهما انواع الاجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للافراد او مقابل انتفاعهم باملاك الدولة وعلى الحكومة ان تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة الى المال.
المادة 112
1. يقدم مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس الامة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيه وفق احكام الدستور.
2. يقترع على الموازنة العامة فصلا فصلا.
3. لا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى اخر الا بقانون.
4. لمجلس الامة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة او في القوانين المؤقتة المتعلقة بها ان ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقا للمصلحة العامة وليس له ان يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة على انه يجوز بعد انتهاء المناقشة ان يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة.
5. لا يقبل اثناء المناقشة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لالغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة او تعديل الضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما اقرته القوانين المالية النافذةالمفعول ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود.
6. يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على انه يجوز ان ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لاكثر من سنة واحدة.
المادة 113
اذا لم يتيسر اقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة الجديدة يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة 12/1 لكل شهر من موازنة السنة السابقة.
ملاحظات بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958من الجريدة الرسمية
المادة 114
لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع انظمة من اجل مراقبة تخصيص وانفاق الاموال العامة وتنظيم مستودعات الحكومة.
المادة 115
جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب ان يؤدي الى الخزانة المالية وان يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص اي جزء من اموال الخزانة العامة ولا ينفق لاي غرض مهما كان نوعه الا بقانون.
المادة 116
تدفع مخصصات الملك من الدخل العام وتعين في قانون الموازنة العامة.
المادة 117
كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون.
المادة 118
لا يجوز اعفاء احد من تأدية الضرائب والرسوم في غير الاحوال المبينة في القانون.
المادة 119
يشكل بقانون ديوان المحاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها:-
1. يقدم ديوان المحاسبة الى مجلس النواب تقريرا عاما يتضمن اراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية او كلما طلب مجلس النواب منه ذلك.
2. ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة.
المادة 128
ان جميع القوانين والانظمة وسائر الاعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه .
المادة 129
1. يلغى الدستور الاردني الصادر بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1946مع ما طرأ عليه من تعديلات .
2. يلغى مرسوم دستور مرسوم فلسطين لسنة 1922 مع ما طرأ عليه من تعديلات .
3. لا يؤثر الالغاء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين على قانونية أي قانون او نظام صدر بموجبهما او شىء عمل بمقتضاهما قبل نفاذ احكام هذا الدستور .
المادة 130
يعمل بأحكام هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
#3
ارسلت في 11 November 2006 - 02:36 AM
اسم القانون : قانون محاكم الصلح
الرقم / السنة : 1952 / 15
التصنيف : حقوقي
الرقم / تاريخ الجريدة الرسمية: 1102 / 1952-01-01
رقم الصفحة : غير مذكور
استناداً إلى مادة الدستور : غير مذكور
تاريخ العمل به : 1952-03-16
مواد القانون
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون محاكم الصلح لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويشترط في ذلك أن:-
1- تعتبر كل الدعاوى والإجراءات التي بدىء بها قبل العمل بهذا القانون ووفقاً للأصول القانونية السابقة أنها أقيمت بصورة صحيحة.
2- يعمل بأية إحكام وردت في قانوني أصول المحاكمات الحقوقية والجزائية ولم ينص عليها في هذا القانون بالقدر الذي يتلاءم مع إحكامه وتتطلب المصلحة العمل بها عند النظر في الدعاوى الصلحية والفصل فيها.
المادة (2)
تعني عبارة ( محكمة الاستئناف ) أينما وردت في هذا القانون المحكمة التي يستأنف أليها الحكم الصلحي بدائية كانت أم استئنافية.
المادة (3)
لقضاة الصلح النظر في:
1- دعاوى الحقوق والتجارة المتعلقة بدين آو عين منقول أو غير منقول بشرط أن لا تتجاوز قيمة المدعي به ثلاثة آلاف دينار .
2- الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها.
3- دعاوى العطل والضرر بشرط أن لا يتجاوز قيمة المدعى به ثلاثة آلاف دينار .
4- دعوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى الأصلية الداخلة في اختصاص قضاة الصلح مهما بلغ مقدار المدعى به في الدعوى المتقابلة.
5- ما تفرع من الدعوى الأصلية من فائدة وعطل وضرر ومنافع ومصاريف مهما بلغ مقداره.
6- دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي منع أصحابه من استعماله
7- دعاوى إعادة اليد على العقار الذي نزع بأي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه.
8- أ- دعاوى إخلاء المأجور إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار.
ب- تقدر قيمة دعوى أخلاء المأجور ببدل إيجاره السنوي.
9- أ- حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة احتياطياً في دعاوى الذمة التي تدخل ضمن اختصاصها بشرط مراعاة القيود المبينة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية لجواز الحجز.
ب- حجز المنافع الحاصلة من المتنازع فيه وقاية لها من الضرر وقبل أعطاء القرار بالحجز يكلف طالبه بتقديم كفيل معتبر يكفل ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر على أن يكتفي بالتصديق على سند الكفالة بالعطل والضرر من هيئة اختيارية القرية أو المحلة.
10- تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها ويشترط في ذلك أن لا يصدر قرار بتقسيم غير منقول يقع في منطقة تنظيم المدن إلا إذا ثبت طالب التقسيم بخريطة مصدقة حسب الأصول من تنظيم المدن المحلية - إذا كان في تلك المنطقة
لجنة تنظيم - أن ذلك التقسيم يتفق مع أحكام أي مشروع من مشاريع تنظيم المدن صادر بمقتضى أحكام قانون تنظيم المدن وبشرط أن تتولى دائرة الإجراء بيع غير المنقول الذي يقرر بيعه لعدم قابليته للقسمة وفق أحكام القانون المذكور.
11- تقسيم الأموال المنقولة مهما بلغت قيمتها أن كانت قابلة للقسمة والحكم ببيعها بمعرفة دائرة الإجراء إذا لم تكن قابلة للقسمة ويترتب على دائرة الإجراء عند توليها البيع أن تراعي ما آمكن الأحكام المختصة بمعاملة بيع غير المنقول المشترك المنصوص عليها في قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة.
المادة (4)
أ- يجوز لأي مدع أن يجمع بين أسباب عديدة في دعوى واحدة ما لم يرد نص على خلاف ذلك شريطة أن لا يتجاوز مجموع المطاليب ثلاثة آلاف دينار.
ب- إذا كان لأحد مطلوب يتجاوز الحد الصلحي فليس له أن يقسم الدعوى به إلى أجزاء فيدعي بمبلغ منه دون الحد المعين ويحفظ لنفسه حق الادعاء بالباقي ولكن إذا كان قد استوفى آو تنازل عن قسم من اصل مطلوبة وبقي له مبلغ دون الحد المذكور فيمكنه أن يقيم الدعوى بالباقي لدي محكمة الصلح.
المادة (5)
لقضاة الصلح النظر في جميع الجنح والمخالفات ما عدا التي ورد نص خاص على أن تنظر فيها محكمة أخرى غير محكمة الصلح.
المادة (6)
1- تقام الدعاوى الصلحية في محكمة الصلح التي يقع ضمن دائرة اختصاصها المكان الذي:
أ- يقيم فيه المدعي عليه أو يتعاطى أعماله فيه ، أو
ب- جرى فيه تسليم المال ، أو
ج- يعين لتنفيذ التعهد ، أو
د- وقع فيه الفعل المسبب للدعوى ، أو
هـ- تم فيه التعهد
2- إذا عين احدى المتعاقدين لمصلحة العاقد الآخر في نص العقد محل اقامة للتداعي عند حدوث خلاف بينهما من جراء هذا العقد ، يكون العاقد الأخر مخيراً في اقامة الدعوى في محكمة المكان الذي يقيم فيه خصمه او في محكمة المكان الذي اختاره
هذا الخصم في العقد. اما اذا كان المقصود بتعيين المكان المختار تقييد المتعاقدين كليهما فاية دعوى تنشأ عن هذا العقد لا تقام الا في محكمة المكان الذي اختاراه في العقد المذكور.
3- اذا تعدد المدعى عليهم يجوز اقامة الدعوى في محكمة المكان الذي يقيم فيه اي واحد منهم.
4- الدعاوى المتعلقة بالاموال غير المنقولة لا تقام الا في المحكمة التي تقع ضمن اختصاصه تلك الاموال.
5- تقام الدعاوى المتعلقة بالشركات والجمعيات القائمة او التي في دور التصفية او المؤسسات في المحكمة التي يقع مركز الادارة في دائرة اختصاصها. سواء أكانت الدعوى على الشركة او الجمعية او المؤسسة او من الشركة او الجمعية على احد
الشركاء والاعضاء او من شريك او عضو على آخر. ويجوز رفع الدعوى الى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة او الجمعية او المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع.
المادة) 7(
تقيد الدعوى عند تقديمها الى قاضي الصلح وترسل صورة عن محضرها مربوطة بسند التبليغ يبين فيها لزوم حضور المدعى عليه في اليوم المعين للمحاكمة وتجري التبليغات وفقا للاصول المتبعة في قانون اصول المحاكمات المدنية.
المادة (8)
يجب ان يكون بين اليوم الذي يقع فيه تبليغ الطرفين ورقة الدعوى او تبليغها الشهود وبين اليوم الذي يحضرون فيه للمحكمة مهلة (24) ساعة على الاقل اما الدعاوى المستعجلة فمستثناة من هذه المعاملة ، واذا لم يراع امر هذه المهلة وحضر الطرفان والشهود يباشر باجراء المحاكمة.
المادة (9)
في اليوم المعين للمحاكمة يستدعى القاضي الطرفين وبعد ان يتلو عليهما الاوراق ويورد عليهما الاسئلة المتعلقة بموضوع الدعوى ببذل الجهد في الصلح بينهما فاذا وفق للصلح بمقتضى شروطه القانونية يأمر كاتب الضبط بتنظيم صك صلح ثم يقرأ
هذا الصك على الطرفين حتى اذا كانت لهما ملاحظة يعدله ويصلحه وفق الملاحظة الواردة منهما ثم يعيد قراءته عليهما في موقع المحاكمة متأنياً وباسلوب يفهمانه ويطلب اليهما ان يوقعه كل منهما بامضائه او ختمه اوبصمة اصبعه ويذيله بشرح
يفيد انه صدق على الصلح الواقع ويضع التاريخ ويختمه بخاتم المحكمة الرسمي ويوقعه مع كاتب المحكمة والصك الذي ينظم على هذا الوجه يعد بمثابة حكم لا يتبع طريقاً من الطرق القانونية.
المادة (10)
1- اذا لم يوفق القاضي لاجراء الصلح بين الطرفين ينظر في الدعوى حسب الاصول واذا اقتضى تأجيل المحاكمة لجلب الشهود او لاسباب اخرى يفهم الطرفين لزوم حضورهما الى المحكمة حاملين اصل الاوراق التي سيبرز انها عند الحاجة واذا سمى احدهما شهوداً تؤخذ منه نفقاتهم الضرورية التي تقدر بحسب مسافة المحل على ان تسوفي فيما بعد من المبطل منهما واذا اظهر استعداده لاحضار شهوده بنفسه فلا حاجة لاستيفاء نفقات منه ودعوة الشهود الى المحكمة تكون بورقة دعوة يبلغونها وفق الاصول المتبع في قانون أصول المحاكمات الحقوقية.
2- ينظم لكل جلسة محضر يكون على نسق واحد في اوراق مخصوصة مرقمة و يوجب على القاضي وكاتب المحكمة والطرفين ان يوقعوا على كل ورقة منه حيث انتهت الكتابة.
المادة (11)
1- اذا تخلف الشاهد عن اجابة الدعوى دون ان يكون له معذرة مشروعة يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز مقدارها عشرين ديناراً ويؤمر باحضاره ومتى جيء بالشاهد وبين معذرة مشروعة جاز اعفاؤه من الغرامة.
2- الحكم بالغرامة وقرار الاعفاء منها لا يتبعان طريقاً من الطرق القانونية.
3- اذا تعذر حضور الشاهد لوجوده خارج قضاء المحكمة يرسل القاضي ورقة انابة الى قاضي صلح المحل الذي يقيم فيه الشاهد وعلى القاضي الذي تصله الانابة ان يستمع شهادة الشاهد علناً في المسائل المبينة في الانابة وينظم ضبطاً بها وبعد تصديقه يرسله الى القاضي الذي استنابه. والشاهد المقيم في دائرة قضاء القاضي اذا لم يمكن مجيئه الى المحكمة لمعذرة مشروعةكالمرض تؤخذ شهادته في محل اقامته بحضور الطرفين.
4- اذا كلف احد رجال الدين بتأدية الشهادة في دعوى واعترض على حلف اليمين الا بين يدي أسقف او رئيسه الديني فعليه ان يتوجه في الحال الى اسقفه او رئيسه الديني ويؤدي اليمين أمامه مقسما ان سيجيب بالصدق عن جميع ما يلقى عليه من
الاسئلة التي تجيزها المحكمة ثم يعود بشهادة من المرجع الذي ادى اليمين أمامه تشعر انه حلف اليمين المطلوبة ومن ثم تسمع شهادته.
5- اذا كان من الضرورى سماع شهادة اي رئيس روحي اعلى لاية طائفة من الطوائف الاخرى يأخذ قاضي الصلح شهادته بحضور الطرفين في غرفته او في محل اقامة الشاهد او في اي محل آخر يستنسبه والشهادة التي تؤخذ على هذا الوجه تتلى أثناء النظر في الدعوى.
المادة (12)
1- المحاكمة لدى قضاة الصلح علنية وبعكس ذلك تعتبر جميع المعاملات باطلة غير أنه يجوز للقاضي ان يقرر اجراءها سراً محافظة على النظام العام او مراعاة للآداب او لحرمة الاسرة وله ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها قولا او وضعاً
او اشارة وان يحكم على الذين ينتهكون حرمة المحكمة بغرامة لا تتجاوز الدينار او بالحبس من 24 ساعة الى ثلاثة ايام وهذا القرار ينفذ في الحال ولا يكون تابعاً للاستئناف.
2- يجب على دائرة الأمن أن تخصص أحدى مأموري الضابطة لتنفيذ ما يأمره به القاضي لتقرير النظام في الجلسة.
المادة (13)
1- يحق لكل من الطرفين ان يرسل وكيلا عنه ويجوز لقاضي الصلح ان يأذن له بان يوكل عنه زوجه او أحد اصوله او فروعه ويكفي في ورقة الوكالة ان تكون ممضاة من الموكل ومن شاهدين ويجوز ان يعهد الموكل الى هذا القريب بالوكالة شفاهاً امام قاضي الصلح.
2- على الشاهد قبل تأدية شهادته ان يحلف يميناً أمام قاضي الصلح على الصورة الآتية ( اقسم بالله العظيم اني اقول الحق ولا شيء غير الحق ).
المادة (14)
في جميع الدعاوى ما عدا العطل والضرر ومرور الزمان والوظيفة والصلاحية يورد الطرفان الواحد بعد الآخر جميع مدعياتهما ومدافعاتهما واعتراضاتهما دفعة واحدة وعلى القاضي ان يعطي قراراً واحداً في جميع ذلك دون حاجة الى اصدار قرارات في كل منها الا ما كان اعطاء القرار باساس الدعوى يتوقف على اعطاء قرار فيه كالاستعانة بالخبراء او اجراء الكشف فيصدر القرار فيه على حده.
المادة (15)
1- أ- اذا اعتدى شخص على مال غير منقول في تصرف غيره واحدث يده عليه فاقام المتصرف الدعوى طالباً اعادة يده على ذلك المال واثبت بسند انه ذو اليد الحقيقية وايد بادلة اخرى انه هو واضع اليد على المتنازع فيه قبل احدث اليد يحكم برفع اليد الحادثة واعادة المدعى به الى ذي اليد القديمة.
ب -اذا ضبط صاحب السند غير المنقول جبراً وتغلباً دون ان يقيم الدعوى وفق ما ذكر وقبل ان يحصل على حكم يعاد الحال السابق بناء على مراجعة الطرف الآخر وينبه صاحب السند الى وجوب مراجعة الطرق القانونية وفق ما هو مبين في البند السابق.
2- لا تسمع دعوى نزع اليد اذا امر على احداث اليد ثلاث سنوات.
المادة (16)
اذا ابرز كل من الطرفين المتخاصمين سنداً ينظر ، فأن كانا كلاهما تلقيا الملك من شخص واحد او من اشخاص مختلفة اعتبر السند المقدم تاريخاً وبالنسبة لما ذكر اذا كان سند طالب اعادة اليد مقدماً تاريخاً واثبت وفق ما هو مبين في المادة السابقة انه هو واضع اليد قبل احداث المدعى عليه يده يحكم برفع يد المدعى عليه واذا كان سند المدعى عليه أقدم تاريخا وجب رد دعوى المدعي ولا يكون هنالك ضرورة للبحث في كون المدعي واضع اليد قبل احداث المدعى عليه يده اولا ، واذا كان احد الطرفين تلقى الملك من الآخر يعتبر السند المؤخر تاريخا وترد دعوى اعادة اليد اذا كان تاريخ سند المدعى عليه مؤخراً.
المادة (17)
اذا كان تعدد الاسناد المبرزة من المتخاصمين ناشئاً عن اشتراكهما في المتنازع فيه يحكم بوضع يد الطرفين بالاشتراك وان لم يبرز أحد منهما سند تصرف يفهما لزوم مراجعة المحكمة التي لها صلاحية النظر في دعوى التملك.
المادة (18)
الحكم الصادر في دعاوى اعادة اليد برفع يد المدعى عليه لا يفيد ان المدعي مالكاً للمدعى به او متصرفاً فيه ، وعليه اذا ادعى الشخص الذي صدر الحكم برفع يده انه مالك المحل المتنازع فيه وهو المتصرف فيه تفصل هذه الدعوى في المحكمة
العائدة اليها النظر في ذلك.
المادة (19)
اذا ابرز طالب اعادة اليد كفالة يضمن بها كل عطل وضرر قد يلحق بالمدعى عليه فيما لو ظهر فيما بعد أنه مبطل في دعواه يمنع المدعى عليه من انشاء الابنية وغرس الاشجار المتنازع فيه.
المادة (20)
اذا كان المدعى عليه قد أنشأ أبنية او غرس اشجاراً في المتنازع فيه تترك الابنية والاشجار في يده اذا قدم ضماناً على ما عساه يلحق بالمدعي من العطل والضرر وما يحرمه من الفائدة فيما لو ثبتت دعوى اعادة اليد ويؤمر بأن يراجع خلال شهر
على الاكثر المحكمة التي لها صلاحية النظر في ذلك وان لم يتمكن من تقديم الكفالة تسلم الى المدعي اذا قدم الكفالة على الوجه المذكور.واذا لم يتمكن كلاهما من ابراز الكفالة تسلم ليد عدل.
المادة (21)
اذا كان انشاء الابنية او غرس الاشجار واقعاً في قسم من المحل المتنازع فيه تجري المعاملة على القسم القائمة فيه تلك الابنية والاشجار وفق ما هو مبين في المادة السابقة ويعاد الباقي الى صاحب اليد القديمة.
المادة (22)
اذا كان صاحب اليد الحادثة قد زرع المحل المتنازع فيه وكان المحصول قد ادرك حكمت المحكمة باعادة اليد القديمة وامرت المدعى عليه بحصد محصولة ورفع يده عن المدعى به واذا كان ما زرعه صاحب اليد الحادثة من البذار لم ينبت بعد يخير صاحب اليد القديمة ان شاء أعطى مثل البذار او قيمته وتملكه وان شاء أخذ أجر مثل المتنازع فيه وانتظر ادراك المحصول واذا كان البذار المزروع قد نبت ولكن المحصول لم يدرك بعد يخير المدعي ان شاء أخذ أجر مثل المتنازع فيه وانتظر ادراك المحصول وان شاء قدم كفالة يضمن بها كل عطل وضرر قد يلحق بصاحب البذار فيما اذا ظهر انه غير محق فيما سيدعيه من التملك والتصرف او يضمن بها مثل البذار اذا ظهر انه محق ويسلم اليه المحل المتنازع فيه.
المادة) 23(
للقاضي ان يقرر الاستعانة بخبير او اكثر واجراء الكشف على اي مال منقول او غير منقول وتتم اجراءات الكشف وفاقاً للاصول المقررة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية.
المادة (24)
1- ينطق قاضي الصلح بالحكم فور ختام المحاكمة اذا أمكن والا ففي جلسة اخرى يعينها لهذا الغرض ويكون الحكم مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من القاضي الذي أصدره.
2- يجوز لأي قاضي صلح ان ينطق بحكم كتبه ووقعه قاضي صالح آخر ولكنه لم يفهمه بعد ويؤرخ الحكم بتاريخ النطق به.
3- على القاضي ان يدرج في متن القرار علل الحكم واسبابه والمواد القانونية التي بني عليها حكمه وان يفهم الطرفين ان لهما الحق في استئنافه خلال عشرة ايام من اليوم التالي للتفهم.
المادة (25)
يجوز للمحكمة في كل وقت ان تصحح من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم الاغلاط الكتابية او الحسابية التي تقع في الاحكام والقرارات عن طريق السهو العرضي.
المادة (26)
اذا انكر احد الطرفين ما في الاوراق من خط وخاتم وامضاء أو بصمة اصبع تجري معاملة تدقيق الخط والخاتم والامضاء والبصمة وفاقاً للاصول المقررة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية.
المادة (27)
يعطى كل من ذوي الشأن عند الطلب صورة مصدقة عن الفقرة الحكمية محتوية على رقم اضبارة الدعوى المتسلسل ومؤرخة بخاتم المحكمة وموقعة بامضاء القاضي او رئيس الكتبة او رئيس القلم.
المادة (28)
1- في القضايا الجزائية:
أ- يستأنف حكم محكمة الصلح في المخالفات الى محكمة البداية ما لم يكن الحكم صادرا بالغرامة فيكون قطعياً مع مراعاة حق الاعتراض.
ب- في الجرائم الاخرى يستأنف حكمها الى محكمة البداية اذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز الحبس مدة شهر والغرامة ثلاثين ديناراً وفيما عدا ذلك يستأنف حكمها الى محكمة الاستئناف.
جـ- اذا تعدد المرجع الاستئنافي بسبب تعدد التهم او المحكومين في القضية الواحدة فيكون المرجع المختص محكمة الاستئناف.
2- يكون حكم محكمة الصلح قطعيا في القضايا الحقوقية المتعلقة بمبلغ نقدي او مال منقول اذا كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز مائتين وخمسين دينارا ويستثنى من ذلك دعاوى اخلاء المأجور ، اما الاحكام الصلحية الحقوقية الاخرى فتستأنف الى
محكمة الاستئناف.
3- ميعاد الاستئناف في الاحكام الصلحية عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لتفهيم الحكم ان كان وجاهياً والا فمن تاريخ تبليغه.اذا قدم الاستئناف لمرجع استئنافي غير مختص يحال الى المحكمة ذات الاختصاص.
4- اذا لم يقدم الاستئناف خلال المدة المعينة وطلب المستأنف خلال عشرة ايام اعتباراً من تاريخ انقضاء مدة الاستئناف تمديد المدة فيجوز لمحكمة الاستئناف ان تمنحه مهلة لا تتجاوز عشرة أيام اذا بين سبباً مشروعاً للتأخير وان تسمح له
باكمال الرسم القانوني اذا ظهر لها عند انقضاء مدة الاستئناف الاصلية او الممددة وقبل التدقيق في القضية ان ذلك الرسم كان ناقصاً.
5- تحفظ اوراق الدعوى في قلم محكمة الصلح الا اذا استأنف أحد الطرفين الحكم فترسلها الى قلم محكمة الاستئناف بعد ان تبلغ صورة عن لائحة الاستئناف الى الفريق الثاني وله ان يقدم لائحة بدفاعه خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه اللائحة.
6- لا يكلف الطرفان الحضور أمام محكمة الاستئناف ما لم تقرر ان حضورهما ضروري لتحقيق العدالة.
المادة (29)
عند النظر في الاستئناف اذا تبين أن الدعوى خارجة عن صلاحية قاضي الصلح تعين المحكمة المستأنف اليها مرجع النظر في الدعوى واذا ظهر لها ان الخطأ انما وقع في الحكم بتت في الدعوى وان كان الخطأ في الاجراءات فلها اما ان تحكم في القضية واما ان تعيدها الى محكمة الصلح لسماعها مجدداً.
المادة)30(
في القضايا الحقوقية لا يجوز ان تجري المحاكمة الا وجاها او بمثابة الوجاهي وتراعى احكام قانون اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بحضور وغياب الفرقاء واسقاط الدعوى.
المادة) 31(
في القضايا الجزائية:
1- اذا لم يحضر المشتكى عليه او وكليه المتبلغ موعد المحاكمة للقاضي ان يحاكمه غيابيا واذا حضر احدى الجلسات وتخلف بعد ذلك تجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي ويكون الحكم الصادر بهذه الصفة قابلا للاستئناف.
2- يجوز للاعتراض على الحكم الغيابي خمسة ايام من اليوم التالي للتبليغ او استئنافه خلال المدة المعينة لذلك.
3- اذا تخلف المعترض عن الحضور الى المحكمة في الوقت المعين لسماع الاعتراض ترد المحكمة الاعتراض.
4- اذا حضر المعترض عند النظر في دعوى الاعتراض تقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض اذا ظهر لها انه قدم ضمن المدة القانونية وتنظر في اسباب الاعتراض وتصدر قرارها برد الاعتراض او فسخ الحكم الغيابي وابطاله او تعديله.
5-الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض في اي من الحالات السابقة قابل للاستئناف.
6- الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال.
7- اذا استأنف المحكوم عليه الحكم الغيابي الصادر ضده وقررت محكمة الاستئناف فسخه واعادة القضية للنظر فيها وتخلف عن حضور المحاكمة ايضا فلا يقبل استئنافه الحكم الذي يصدر بعد ذلك الا اذا ثبت ان غيابه كان لمعذرة مشروعة.
المادة (32)
كل من يدعي ان له علاقة في دعوى قائمة لدى قاضي صلح ولم يكن قددعى اليها بصفته احد الطرفين فيها يحق له ان يطلب الدخول في هذه الدعوى بصفة شخص ثالث كما يحق لاي من الطرفين ان يطلب ادخال شخص ثالث في الدعوى القائمة بينهما. وعند وقوع مثل هذا الطلب يقرر القاضي قبوله او رفضه حسبما يظهر له من التدقيق في الطلب وتوفر شروطه.
المادة (33)
1- كل شخص لم يدخل المحاكمة اذا رأى ان في الحكم الصادر من قاضي الصلح اجحافاً في حقوقه له الحق في الاعتراض عليه بصورة اعتراض الغير.
2- يقدم اعتراض الغير الاصلي الى قاضي الصلح الذي اصدر الحكم المعترض عليه اما اعتراض الغير الطاريء الذى يعترض به على حكم صدر من قاضي آخر وابرز في دعوى قائمة لدى قاض فانما يقدم الى القاضي الذي يباشر النظر في تلك الدعوى.
3- اعتراض الغير على حكم صدر من قاضي صلح لا يمنع من تنفيذه اذا قدم للمحكوم له كفالة يعتبرها القاضي كافلة لحقوق المحكوم عليه فيما لو ظهر بعد ان المحكوم له غير محق في دعواه.
المادة (34)
يحق للمدعي او المدعى عليه ان يطلب رد القاضي - عند وجود احد الاسباب المعينة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية - باستدعاء يقدمه الى رئيس المحكمة البدائية الذي عليه ان يبلغ في الحال القاضي المطلوب رده صورة عن مصدقة عن الاستدعاء
المذكور وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها على الاوراق فأن تقرر لديها قبول رد القاضي تحيل القضية الى قاضي صلح آخر للنظر فيها ولكن يشترط في طلب رد القاضي ان يقدم الاستدعاء قبل الدخول في الدعوى ان كان الطلب من المدعي وقبل الدخول في المحاكمة ان كان من المدعى عليه ما لم يكن سبب الرد متولداً عن حادث طرأبعد الدخول في الدعوى او المحاكمة فيشترط لقبول طلب الرد عندئذ ان يقدم في اول جلسة تلي هذا الحادث.
المادة( 35)
في غير الحالات التي ورد عليها نص خاص تعني القضايا الصلحية في هذا القانون القضايا الحقوقية والجزائية غير انه لا يتبع في المواد الجزائية التشبت في الصلح وتحليف المشتكي عليه اليمين واخذ نفقات الشهود الضرورية سلفاً وتبليغ المشتكي
عليه صورة عن ضبط الدعوى.
المادة (36)
في غير الحالات التي ورد عليها نص خاص تعني القضايا الصلحية في هذا القانون القضايا الحقوقية والجزائية غير انه لا يتبع في المواد الجزائية التشبث في الصلح وتحليف المشتكى عليه اليمين واخذ نفقات الشهود الضرورية سلفاً وتبليغ المشتكى
عليه صورة عن ضبط الدعوى.
المادة (37)
لقاضي الصلح في المواد المشتملة على الحبس ما لقاضي التحقيق من الصلاحية التامة في التوقيف والتخلية كما ان للظنين واقربائه واصدقائه ان يطلبوا تخلية سبيله بالكفالة التي يقدر قاضي الصلح مقدارها على ان يكتفي بالتصديق على ملاءة الكفيل من هيئة اختيارية القرية او المحلة.
المادة (38)
لاي شخص مكلف بتحقيق الجرائم وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية ان يجري بحضور شخصين من هيئة اختيارية القرية او المحلة ما يراه من انواع البحث والتنقيب لاظهار الاشياء المدعى بسرقتها واخفائها وغيرها من المواد الجرمية بشرط ان ينظم محضراً بما اجري من البحث ويسلمه بلا تأخير الى قاضي الصلح ليضعه في اوراق الدعوى.
المادة (39)
يفهم قاضي الصلح المحكوم عليه أن له أن يستأنف الحكم خلال عشرة أيام من اليوم الثاني للتفهيم فاذا اظهر عزمه على الاستئناف يجوز لقاضي الصلح عوضاً عن حبسه او التشديد عليه بدفع الغرامة ان يطلق سراحه بالكفالة ريثما يقرر الحكم في الاستئناف. واذا لم تستأنف الدعوى ترسل أوراقها بلا تأخير الى المدعي العام الذي له الصلاحية في استئناف الحكم في خلال (30) يوماً اعتباراً من تاريخ صدوره ويترتب عليه أيضاً ان يخبر قاضي الصلح بلا تأخير بما قرر اجراءه من المعاملات
بعد تدقيقه النظر في الدعوى. وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال (60) يوماً من تاريخ صدوره.
المادة (40)
اذا حدث خلاف في الصلاحية بين محكمتين صلحيتين - سلبياً او ايجابياً - تعين محكمة الاستئناف المحكمة التي يرجع اليها النظر في تلك الدعوى.
المادة (41)
لدى حساب الزمن ايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون تتبع القاعدة التالية:
1- ان المدة المشار اليها بعدد من الايام ابتداء من وقوع حادثة والقيام بعمل او شيء او فيما يتعلق بالمهل وتقديم اللوائح تعتبر غير شاملة اليوم الذي وقعت فيه الحادثة او جرى فيه ذلك العمل او الشيء.
2- لا تحسب ايام العطل الرسمية من المدد المقررة اذا جاءت في نهاية المدة.
المادة (42)
تلغى القوانين والانظمة والاصول التالية:
1- قانون حكام الصلح ( الاردني ) رقم 32 لسنة 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية.
2- قانون صلاحية محاكم الصلح ( الفلسطيني ) رقم 45 لسنة 1947.
3- اصول المحاكمات لدى محاكم الصلح المنشور في العدد 978 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ 15 / 12 / 1940.
4- اصول المحاكمات لدى محاكم الصلح ( المعدلة ) المنشور في العدد 1003 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 25 نيسان سنة 1940.
5- اصول المحاكمات لدى محاكم الصلح ( المعدلة ) المنشور في العدد 1262 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 22 نيسان سنة 1943.
6- اصول المحاكمات لدى محاكم الصلح ( المعدلة ) المنشورة في العدد 1602 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 17 آب سنة 1947.
7- قانون حكام الصلح العثماني الموقت الصادر في 17 جمادي الاولى سنة 1331 الموافق 11 نيسان سنة 1329.
8- كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.
المادة )43( مكرر
اذا كانت محاكم البداية قد شرعت بسماع اقوال او بينات الطرفين في القضايا الحقوقية المقامة عند صدور هذا القانون واصبحت خارجة عن اختصاصها بموجب احكامه فتستمر في النظر فيها ، اما القضايا التي لم تشرع بالنظر فيها على هذا الوجه فتحيلها الى محاكم الصلح المختصة لرؤيتها.
المادة (43)
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
#4
ارسلت في 11 November 2006 - 02:41 AM
اسم القانون : قانون أصول المحاكمات الجزائية
الرقم / السنة : 1961 / 9
التصنيف : حقوقي
الرقم / تاريخ الجريدة الرسمية: 1539 / 1961-01-01
رقم الصفحة : 311
استناداً إلى مادة الدستور : المادة (31) من الدستور، وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب، نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة
تاريخ العمل به : يعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية
مواد القانون
أحكام أولية
دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
1-تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
2-وتجبر النيابة العامة على أقامتها إذا أقام المتضرر نفسه مدعيا شخصيا وفاقا للشروط المعينة في القانون.
3- ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة 3
1-في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى او ادعاء شخصي من المجنى عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ أجراء في الدعوى إلا بعد وقوع هذه الشكوى أو الادعاء.
2-إذا كان المجنى عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة في عقله تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه. وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم.
3- إذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله او لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه.
4- إذا كان المجنى عليه هيئة او مصلحة فتقبل الشكوى او الادعاء الشخصي بناء على طلب خطي من الهيئة او رئيس المصلحة المجنى عليها.
المادة 4
كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مشتكى عليه ويسمى ظنينا إذا ظن فيه بجنحة ومتهما إذا اتهم بجناية.
المادة 5
1- تقام دعوى الحق العام على المشتكى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المشتكى عليه او مكان إلقاء القبض عليه.
2- في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل مكان وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار. وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.
3-إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون الأردني ولم يكن لمرتكبها محل إقامة معروف في المملكة الأردنية الهاشمية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام دعوى الحق العام عليه أمام المراجع القضائية في العاصمة.
المادة 6
1-يجوز إقامة دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما تجوز أقامتها على حدة لدى القضاء المدني، وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها إلى أن تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم.
2- إذا أقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها واقامتها لدى المرجع الجزائي.
3- ولكن إذا أقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه إلى المحكمة الجزائية مالم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الأساس.
الكتاب الأول
الضابطة العدلية
الباب الأول
الضابطة العدلية
المادة 7
1-يكون الأجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه او شابه عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الأجراء.
2-إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة او ولايتها للحكم في الدعوى او باختصاصها النوعي او بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو
بغير طلب.
3-يزول البطلان إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة او ضمناً ، وذلك باستثناء الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
4- لا يترتب على بطلان الأجراء بطلان الإجراءات السابقة له أما الإجراءات اللاحقة به فلا تكون باطلة إلا إذا كانت مبنية على الأجراء الباطل.
المادة 8
أ- موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول أليها أمر معاقبتهم.
ب- يقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعدوه ويقوم بها أيضا قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام، كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون.
المادة 9
1-يساعد المدعي العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية:-
-الحكام الإداريون.
-مدير الأمن العام.
-مديرو الشرطة.
-رؤساء المراكز الأمنية.
-ضباط وأفراد الشرطة.
-الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية.
-المخاتير.
-رؤساء المراكب البحرية والجوية.
وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب هذا القانون والقوانين والأنظمة ذات العلاقة.
2- يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحيات المعطاة لهم في هذا القانون والقوانين الخاصة بهم.
المادة 10
لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات ومـأموري الصحة ومحافظي الجمارك ومحافظي الحراج ومراقبي الآثار الحق في ضبط المخالفات وفقا للقوانين والأنظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون إلى المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات.
الباب الثاني
النيابة العامة
المادة 11
1- يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانونا وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون إداريا لوزير العدلية.
2- يلزم موظفو النيابة العامة في معاملاتهم ومطالبهم الخطية باتباع الأوامر الخطية الصادرة إليهم من رؤسائهم او من وزير العدلية.
الفصل الأول
النيابة العامة لدى محكمة التميز
المادة 12
1- يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز قاض يدعى (رئيس النيابة العامة) يعاونه مساعد أو اكثر حسبما تدعو أليه الحاجة.
2- يبدي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مطالعته في الدعاوى الجزائية المرفوعة إلى هذه المحكمة ويراقب في هذه الدعاوى سير الأعمال التي يقوم بها النواب العامون لدى محاكم الاستئناف ومساعدوهم والمدعون العامون وله أن يبلغ هؤلاء الملاحظات التي تبدو له من تدقيق الدعاوى المذكورة برسائل او ببلاغات عامة. ويخضعون لمراقبته في جميع أعمالهم القضائية الأخرى.
الفصل الثاني
النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح
المادة 13
يرأس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف قاض يدعى (النائب العام) يؤازره عدد من المساعدين ويقومون جميعاً بأعمالهم لدى محاكم الاستئناف كل منهم في منطقته وفقا للقوانين النافذة. وتخضع أعمال المدعين العامين وجميع موظفي الضابطة العدلية
لمراقبته.
المادة 14
يعين لدى كل محكمة بدائية قاض يدعى (المدعي العام) يمارس وظيفة المدعي العام لديها ولدى المحاكم الصلحية ضمن دائرة اختصاصه.
الفصل الثالث
وظائف المدعي العام
المادة 15
1- المدعي العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية.
2- أما مساعدو المدعي العام في وظائف الضابطة العدلية المعينون في المادتين (9 و 10) فلا يخضعون لمراقبته إلا فيما يقومون به من الأعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة.
المادة16
1- يراقب المدعي العام سير العدالة ويشرف على السجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية ويخابر السلطات المختصة رأسا.
2- وهو الذي يحرك دعوى الحق العام وينفذ الأحكام الجزائية.
المادة 17
1- المدعي العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها.
2-ويقوم بذلك على السواء المدعون العامون المختصون وفقا لاحكام المادة (5) من هذا القانون.
المادة18
في الأحوال المبينة في المواد (7-13) من قانون العقوبات يقوم بالوظائف المذكورة في المادة السابقة المدعي العام التابع له موطن المشتكى عليه او مكان إلقاء القبض عليه او موطنه الأخير.
المادة 19
للمدعي العام وسائر موظفي الضابطة العدلية أن يطلبوا مباشرة معاونة القوة المسلحة حال أجراء وظائفهم.
المادة 20
يتلقى المدعي العام الاخبارات والشكاوى التي ترد أليه.
المادة 21
على موظفي الضابطة العدلية حال علمهم بوقوع جرم خطير أن يخبروا فورا المدعي العام به وأن ينفذوا تعليماته بشأن الاجراآت القانونية.
المادة 22
إذا توانى موظفو الضابطة العدلية في الأمور العائدة إليهم يوجه إليهم المدعي العام تنبيها وله أن يقترح على المرجع المختص ما يقتضيه الحال من التدابير التأديبية.
المادة 23
يجري المدعي العام الملاحقات القانونية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه أما من تلقاء نفسه او بناء على أمر من وزير العدلية او أحد رؤسائه.
المادة 24
1- لا يجوز لقاض أن يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها.
2- وانما يجوز لقاضي صلح النظر في دعوى قام بالتحقيق فيها كمدعي عام، بشرط أن لا يكون اتخذ قرار ظن فيها.
الفصل الرابع
وظائف المدعي العام
1- الاخبارات
المادة 25
على كل سلطة رسمية او موظف علم أثناء إجراء وظيفته بوقوع جناية او جنحة أن يبلغ الأمر في الحال المدعي العام المختص وان يرسل أليه جميع المعلومات والمحاضر والأوراق المتعلقة بالجريمة.
المادة 26
1- كل من شاهد اعتداء على الأمن العام او على حياة أحد الناس او على ماله يلزمه أن يعلم بذلك المدعي العام المختص.
2- كل من علم في الأحوال الأخرى بوقوع جريمة يلزمه أن يخبر عنها المدعي العام.
المادة 27
1-يحرر الاخبار صاحبه أو وكيله أو المدعي العام إذا طلب أليه ذلك ويوقع كل صفحة من الاخبار المدعي العام والمخبر أو وكيله.
2-إذا كان المخبر أو وكيله لا يعرف كتابه إمضائه فيستعاض عن إمضائه ببصمة إصبعه وإذا تمنع وجبت الإشارة إلى ذلك.
2- الجرم المشهود
المادة 28
1- الجرم المشهود (هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه)
2- وتلحق به أيضا الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس اثر وقوعها او يضبط معهم أشياء او أسلحة أو أوراق يستدل منها انهم فاعلو الجرم، وذلك في الأربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم او إذا وجدت بهم في هذا الوقت أثار او علامات تفيد ذلك.
المادة 29
1- إذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية يجب على المدعي العام ان ينتقل في الحال إلى موقع الجريمة.
2- إذا انتقل المدعي العام إلى المكان الذي قيل أن الجريمة وقعت فيه، ولم يجد ما يدل على وقوعها او على ما يوجب لانتقاله، جاز للمدعي العام ان يحصل بواسطة دائرة الأجراء من مقدم الاخبار او موقعه نفقات الانتقال بتمامها وله ان يقيم عليه
دعوى الافتراء او البيانات الكاذبة حسب مقتضيات الحال.
المادة 30
1- ينظم المدعي العام محضرا بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانه ويدون أقوال من شاهدها ومن كانت لدية معلومات عنها أو معلومات تفيد التحقيق.
2- يصادق أصحاب الإفادات المستمعة على أفاداهم بتوقيعها وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر.
المادة 31
1- للمدعي العام أن يمنع أي شخص موجود في البيت او في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه او الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر.
2- ومن يخالف هذا المنع يوضع في محل التوقيف ثم يحضر لدى قاضي الصلح لمحاكمته والحكم عليه بعد سماع دفاعه ومطالبة المدعي العام.
3- وإذا لم يمكن القبض عليه ولم يحضر بعد تبليغه مذكرة الحضور يحكم عليه غيابيا.
4- أن العقوبة التي يمكن قاضي الصلح أن يحكم بها هي الحبس التكديري او الغرامة حتى خمسة دنانير.
5- يكون الحكم في جميع الأحوال غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن.
المادة 32
1- يضبط المدعي العام الأسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة او أعد لهذا الغرض كما يضبط كل ما يرى من آثار الجريمة وسائر الأشياء التي تساعد على إظهار الحقيقة.
2- يستجوب المدعي العام المشتكى عليه عن الأشياء المضبوطة بعد عرضها عليه ثم ينظم محضرا يوقعه والمشتكي عليه وإذا تمنع هذا الأخير عن التوقيع صرح بذلك في المحضر.
المادة 33
إذا تبين من ماهية الجريمة أن الأوراق والأشياء الموجودة لدى المشتكى عليه يمكن أن تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة فللمدعي العام او من ينيبه أن ينتقل حالا إلى مسكن المشتكى عليه للتفتيش عن الأشياء التي يراها مؤدية إلى إظهار الحقيقة.
المادة 34
1- إذا وجد في مسكن المشتكى عليه أوراق او أشياء تؤيد التهمة او البراءة فعلى المدعي العام أن يضبطها وينظم بها محضرا.
2- ومن حق المدعي العام وحده والأشخاص المعينين في المادتين (36 و 89) الاطلاع على الأوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها.
المادة 35
1- يعنى بحفظ الأشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها، فتحزم او توضع في وعاء إذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بخاتم رسمي .
2- إذا وجدت أوراق نقدية لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة او لحفظ حقوق الطرفين او حقوق الغير جاز للمدعي العام أن يأذن بإيداعها صندوق الخزينة.
المادة 36
1-تجري معاملات التفتيش المبينة في المواد السابقة بحضور المشتكى عليه موقوفا كان او غير موقوف.
2-فان رفض الحضور او تعذر حضوره جرت المعاملة أمام وكيله او مختار محلته او أمام اثنين من أفراد عائلته وإلا فبحضور شاهدين يستدعيهما المدعي العام.
3- تعرض الأشياء المضبوطة على المشتكى عليه او على من ينوب عنه للمصادقة والتوقيع عليها وان امتنع صرح بذلك في المحضر.
المادة 37
1- للمدعي العام في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبة جنائية أن يأمر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن القوية على انه فاعل ذلك الجرم.
2- وان لم يكن الشخص حاضرا أصدر المدعي العام أمراً بإحضاره والمذكرة التي تتضمن هذا الأمر تسمى مذكرة إحضار.
3- يستجوب المدعي العام في الحال الشخص المحضر لدية.
المادة 38
1-يوقع المدعي العام والكاتب والأشخاص المذكورون في المادة 36 على كل صفحة من أوراق الضبط التي ينظمها بمقتضى الأحكام السابقة.
2- وإذا تعذر وجود هؤلاء الأشخاص فيسوغ للمدعي العام تنظيم المحاضر بمعزل عنهم ويصرح بذلك في المحضر.
المادة 39
إذا توقف تمييز ماهية الجرم وأحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى المدعي العام أن يستصحب واحدا او أكثر من أرباب الفن والصنعة.
المادة 40
إذا مات شخص قتلا او بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين المدعي العام بطبيب او أكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبحالة جثة الميت.
المادة 41
1- على الأطباء والخبراء المشار إليهم في المادتين (39 و 40) أن يقسموا قبل مباشرتهم العمل يمينا بان يقوموا بالمهمة الموكولة إليهم بصدق وأمانة.
2-يحدد المدعي العام للخبير موعداً لتقديم تقريره كتابة وإذا تخلف عن تقديمه في الموعد المحدد يجوز للمدعي العام أن يقرر استرداد الأجور التي قبضها الخبير ، كلها أو بعضها وان يستبدل بهذا الخبير خبيراً آخر.
3- الجرائم الواقعة داخل المساكن
المادة 42
يتولى المدعي العام التحقيق وفقا للأصول المعينة للجرائم المشهودة، إذا حدثت جناية او جنحة ولم تكن مشهودة داخل بيت وطلب صاحب البيت إلى المدعي العام أجراء التحقيق بشأنها.
4-الجرائم غير المشهودة
المادة 43
إذا اطلع المدعي العام في الأحوال الخارجة عما هو مبين في المادتين 29 و 42 بطريقة الاخبار او بصورة أخرى على وقوع جناية او جنحة في منطقته او علم بان الشخص المعزو أليه ارتكاب الجناية او الجنحة و موجود في منطقته فيتولى أجراء التحقيقات والتوجه بنفسه إلى مكان الحادث إذا لزم الآمر لينظم فيه المحاضر المقتضاة طبقاً لإجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون.
الباب الثالث
موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم
المادة 44
في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام على على رؤساء المراكز الأمنية وضباط الشرطة والشرطة أن يتلقوا الإخباريات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الأماكن التي يمارسون فيها وظائفهم وان يخبروا المدعي العام حالا بالجرائم المشهودة في حينها.
المادة 45
في المراكز التي ليس فيها رئيس مركز أمني أو ضابط شرطة يقدم الاخبار إلى من يقوم مقام أحدهم من موظفي الضابطة العدلية.
المادة 46
أن موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة (44) ملزمون في حال وقوع جرم مشهود او حالما يطلبهم صاحب البيت أن ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لإفادات الشهود وان يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه
الأحوال من وظائف المدعي العام وذلك كله طبقا للصيغ والقواعد المبينه في الفصل الخاص بأجراء وظائف المدعي العام.
المادة 47
1- إذا اجتمع في مكان التحقيق مدعي عام و أحد موظفي الضابطة العدلية يقوم المدعي العام بأعمال الضابطة العدلية.
2- وإذا كان من حضر من الموظفين المذكورين قد بدأ بالعمل فللمدعي العام حينئذ أن يتولى التحقيق بنفسه او أن يأمر من باشره بإتمامه.
المادة 48
1-يمكن المدعي العام أثناء قيامه بالوظيفة في الأحوال المبينة في المادتين (29 و 42) أن يعهد إلى أحد موظفي الضابطة العدلية كل حسب اختصاصه بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه إذا رأى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المشتكى عليه.
2-في غير الأحوال المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة إذا عهد المدعي العام إلى أي من موظفي الضابطة العدلية بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه وفقاً لأحكام هذا القانون وجب عليه أن يصدر مذكرة خطية بذلك تتضمن الزمان والمكان المعين
لإنفاذ مضمونها كلما كان ذلك ممكنا.
المادة 49
على موظفي الضابطة العدلية مساعدي المدعي العام أن يودعوا إلى المدعي العام بلا إبطاء الإخباريات ومحاضر الضبط التي ينظمونها في الأحوال المرخص له فيها مع بقية الأوراق.
المادة 50
إذا أخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية او جنحة لا يكل إليهم القانون أمر تحقيقها مباشرة فعليهم أن يرسلوا في الحال ذلك الاخبار إلى المدعي العام.
المادة 51
1- إذا كان الفعل جناية او جنحة من اختصاص محكمة البداية يتم المدعي العام التحقيقات التي أجراها او التي أحال أليه أوراقها موظفو الضابطة العدلية ويصدر قراره المقتضى.
2- أما إذا كان الفعل جنحة من وظائف المحاكم الصلحية فله أن يحيل الأوراق إلى المحكمة المختصة مباشرة.
3- وفي جميع هذه الأحوال يشفع الإحالة بادعائه ويطلب ما يراه لازما.
الباب الرابع
الفصل الأول
معاملات التحقيق
1- الشكاوى
المادة 52
لكل شخص يعد نفسه متضررا من جراء جناية او جنحة أن يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي إلى المدعي العام او للمحكمة المختصة وفقا لاحكام المادة (5) من هذا القانون.
المادة 53
متى قدمت الشكوى إلى المدعي العام كان مختصا بتحقيقها.
المادة 54
تسري على الشكاوى أحكام المادة (27) المتعلقة بالأخبار.
المادة 55
لا يعد الشاكي مدعيا شخصيا إلا إذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى او في طلب خطي لاحق قبل صدور الحكم ودفع الرسوم القانونية المترتبة على التعويضات المطالب بها.
المادة 56
يعفى المدعي الشخصي من تعجيل الرسوم والنفقات إذا حصل على قرار بالتأجيل وفقا لنظام رسوم المحاكم.
المادة 57
يجوز إعفاء المدعي الشخصي من نفقات ورسوم الدعوى المؤجلة كلها او بعضها إذا منعت محاكمة المشتكى عليه او تبرأ واتضح حسن نية المدعي الشخصي من شكواه.
المادة 58
للشاكي أن يتخذ صفة المدعي الشخصي ويتوجب عليه في مثل هذه الحالة أن يقدم ادعاءه قبل فراغ المحكمة الناظرة بالدعوى من سماع بينة النيابة.
المادة 59
على المدعي الشخصي الذي لا يقيم في مركز المدعي العام أن يعين له مكانا للتبليغ وان لم يفعل فلا يحق له أن يعترض على عدم تبليغه الأوراق التي يوجب القانون إبلاغه اياه.
المادة 60
إذا رفعت الشكوى إلى مدعي عام غير مختص أودعها بقرار منه إلى المدعي العام المختص.
المادة 61
للمدعي العام إذا تبين له أن الشكوى غير واضحة الأسباب او أن الفاعل مجهول او أن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، أن يباشر التحقيق توصلا إلى معرفة الفاعل وله عندئذ أن يستمع إلى الشخص او الأشخاص المقصودين في الشكوى وفقا
للأصول المبية في المادة (68) وما يليها.
المادة 62
1- إذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المشتكي صفة المدعي الشخصي وفقا للمادة (52) وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمشتكي عليه أن يطالب الشخص المدعي بالتعويض أمام المرجع المختص.
2- ولا يحول ذلك دون إقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 63
1- عندما يمثل المشتكى عليه أمام المدعي العام يتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة أليه ويطلب جوابه عنها منبها اياه أن من حقه أن لا يجيب عنها إلا بحضور محام، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فإذا رفض المشتكى عليه توكيل محام
او لم يحضر محاميا في مدة أربع وعشرين ساعة يجري التحقيق بمعزل عنه.
2-يجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وبقرار معلل سؤال المشتكي عليه عن التهمة المسندة إليه قبل دعوة محاميه للحضور على أن يكون له بعد ذلك الاطلاع على إفادة موكله.
3- إذا أدلى المشتكى عليه بإفادة يدونها الكاتب ثم يلوها عليه فيوقعها بإمضائه او ببصمته ويصدق عليها المدعي العام والكاتب وإذا امتنع المشتكي عليه عن توقيعها بإمضائه أو ببصمته يدون الكاتب ذلك بالمحضر مع بيان سبب الامتناع ويصادق
عليها المدعي العام والكاتب.
4-يترتب على عدم تقيد المدعي العام بأحكام الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه المادة بطلان الإفادة التي أدلى بها المشتكي عليه.
المادة 64
1- للمشتكى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق ما عدا سماع الشهود.
2- يحق للأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى أن يطلعوا على التحقيقات التي جرت في غيابهم.
3- ويحق للمدعي العام أن يقرر أجراء تحقيق بمعزل عن الأشخاص المذكورين في حالة الاستعجال او متى رأى ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة وقراره بهذا الشأن لا يقبل المراجعة انم يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على هذا الوجه أن يطلع عليه ذوي العلاقة.
المادة 65
1- لا يسوغ لكل من المتداعين أن يستعين لدى المدعي العام إلا بمحام واحد.
2- يحق للمحامي الكلام أثناء التحقيق بأذن المحقق.
3- وإذا لم يأذن له المحقق بالكلام أشير إلى ذلك في المحضر ويبقى له الحق في تقديم مذكرة بملاحظاته.
المادة 66
1- يحق للمدعي العام أن يقرر منع الاتصال بالمشتكى عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد.
2- ولا يشمل هذا المنع محامي المشتكى عليه الذي يمكنه أن يتصل به في كل وقت وبمعزل عن أي رقيب.
المادة 67
1- إذا أدلى المشتكى عليه أثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم الاختصاص او بعدم سماع الدعوى او بسقوطها او بان الفعل لا يستوجب عقابا وجب على المدعي العام بعد أن يستمع إلى المدعي الشخصي أن يفصل في الدفع خلال أسبوع من تاريخ الإدلاء به.
2- ويكون قراره بهذا الشأن قابلا للاستئناف للنائب العام خلال يومين من تاريخ تبليغه المشتكى عليه ولا توقف هذه المراجعة سير التحقيق.
2- سماع الشهود
المادة 68
للمدعي العام أن يدعو الأشخاص الواردة أسماؤهم في الاخبار والشكوى وكذلك الأشخاص الذين يبلغه أن لهم معلومات بالجريمة او بأحوالها والأشخاص الذي يعينهم المشتكى عليه.
المادة 69
تبلغ مذكرات الدعوة للشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم بأربع وعشرين ساعة على ألاق.
المادة 70
يستمع المدعي العام بحضور كاتبه إلى كل شاهد على حدة وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض إذا اقتضى التحقيق ذلك.
المادة 71
يتثبت المدعي العام من هوية الشاهد ثم يسأله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة أحد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه بان يشهد بواقع الحال بدون زيادة او نقصان ويدون جميع ذلك في المحضر.
المادة 72
1- تدون إفادة كل شاهد في محضر يتضمن الأسئلة الموجهة أليه وأجوبته عليها.
2- تتلى على الشاهد أفادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها او يضع بصمة إصبعه عليها أن كان أميا وإذا تمنع او تعذر الأمر عليه يشار إلى ذلك في المحضر.
3- يذكر في آخر المحضر عدد الصفحات التي تضمنت إفادة الشاهد ويوقع كل صفحة منها المدعي العام وكاتبه.
4-تتبع الأصول نفسها بشأن سائر الإفادات التي يدونها المدعي العام في المحاضر.
5- عند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء الأشخاص المستمعين وتاريخ سماعهم وعدد صفحات محاضر أفادتهم.
المادة 73
1- لا يجوز أن يحصل حك في محضر التحقيق ولا أن يتخلل سطوره تحشية وإذا اقتضى الآمر شطب كلمة او زيادتها وجب على المدعي العام والكاتب والشخص المستجوب أن يوقعوا ويصادقوا على الشطب والإضافة في هامش المحضر.
2- تعتبر لا غية كل تحشية او شطب او إضافة غير مصادق عليها.
المادة 74
تسمع على سبيل المعلومات إفادة الأشخاص الذين لم يبلغوا الرابعة عشرة من عمرهم بدون أن يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة 71 إذا رأى المدعي العام انهم لا يدركون كنة اليمين.
المادة 75
1- كل من يدعى لاداء الشهادة مجبر على الحضور أمام المدعي العام واداء شهادته.
2- للمدعي العام في حالة تخلف الشاهد عن الحضور أن يقرر إحضاره ويغرمه حتى عشرين دينارا غرامة وله أن يعفيه من الغرامة إذا كان تخلفه بسبب معقول.
المادة 77
يقرر المدعي العام بناء على طلب الشاهد النفقات التي يستحقها مقابل حضوره لاداء الشهادة.
المادة 78
إذا كان الشاهد مقيما في منطقة المدعي العام وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي او بسبب آخر معقول فينتقل المدعي العام إلى منزله لسماع شهادته.
المادة 79
للمدعي العام عندما يكون الشاهد مقيما خارج منطقته أن ينيب المدعي العام التابع لموطن الشاهد لسماع شهادته، ويعين في الإنابة الوقائع التي يجب الإفادة عنها.
المادة 80
على المدعي العام المستناب وفقا للمادتين السابقتين أن ينفذ الاستنابة ويرسل محضر الاستنابة إلى المدعي العام المستنيب.
3- التفتيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمة
المادة 81
لا يجوز دخور المنازل وتفتيشها إلا إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبها فيه بأنه فاعل جرم او شريك او متدخل فيه او حائز أشياء تتعلق بالجرم او مخف شخصا مشتكى عليه.
المادة 82
مع مراعاة الأحكام السابقة يحق للمدعي العام أن يقوم بالتحريات في جميع الأمكنة التي يحتمل وجود أشياء او أشخاص فيها يساعد اكتشافها او اكتشافهم على ظهور الحقيقة.
المادة 83
1- يجري التفتيش بحضور المشتكى عليه إذا كان موقوفا.
2- فان لم يكن موقوفا وأبى الحضور او تعذر عليه ذلك او كان موقوفا خارج المنطقة التي يجب أن يحصل التفتيش فيها أو كان غائبا يجرى التفتيش بحضور مختار محلته او من يقوم مقامه او بحضور اثنين من أقاربه او شاهدين يستدعيهما المدعي العام.
المادة 84
إذا لم يكن المشتكى عليه موقوفا وكان موجودا في محل التفتيش يدعى لحضور التفتيش ولا ينبغي أعلامه به مقدما.
المادة 85
1-إذا وجب أجراء التفتيش في منزل شخص غير المشتكى عليه يدعى هذا الشخص لحضور التفتيش.
2- فان كان غائبا او تعذر عليه الحضور يجري التفتيش بحضور مختار محلته او من يقوم مقامه او أمام اثنين من أقاربه أو شاهدين يستدعيهما المدعي العام.
المادة 86
1- للمدعي العام أن يفتش المشتكى عليه وله أن يفتش غيره إذا اتضح من امارات قوية انه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة.
2- وإذا كان المفتش أنثى يجب آن يكون التفتيش بمعرفة أنثى تنتدب لذلك.
المادة 87
يصطحب المدعي العام كاتبه ويضبط او يأمر بضبط جميع الأشياء التي يراها ضرورية لاظهار الحقيقة ونظم بها محضرا ويعنى بحفظها وفقا لاحكام الفقرة الأولى من المادة (35).
المادة 88
للمدعي العام أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة.
المادة 89
1- إذا اقتضت الحال البحث عن أوراق فللمدعي العام وحده او لموظف الضابطة العدلية المستناب وفقا للأصول أن يطلع عليها قبل ضبطها.
2- لا تفض الأختام ولا تفرز الأوراق بعد ضبطها إلا في حضور المشتكى عليه او وكيله او في غيابهما إذا دعيا وفقا للأصول ولم يحضرا ويدعى أيضا من جرت المعاملة عنده لحضورها، يتبع هذا الأصول بقدر الإمكان مالم يكن هنالك ضرورة دعت لخلاف ذلك.
3- يطلع المدعي العام وحده على الرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الأوراق في غلافها المختوم فيحتفظ بالرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الأوراق في غلافها المختوم فيحتفظ بالرسائل والبرقيات التي يراها لازمة لاظهار الحقيقة او التي
يكون أمر اتصالها بالغير مضرا بمصلحة التحقيق ويسلم ما بقي منها إلى المشتكى عليه او إلى الأشخاص الموجهة إليهم.
4- ينبغي أن ترسل أصول الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها او بعضها او صور عنها إلى المشتكى عليه او إلى الشخص الموجهة أليه في أقرب مهلة مستطاعة إلا إذا كان أمر اتصالها بهما مضرا بمصلحة التحقيق.
5- أما الأوراق النقدية فتطبق عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة (35).
المادة 90
الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى المتعلقة بها تصبح ملكا للدولة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.
المادة 91
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن او يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته يجوز للمدعي العام أن يأمر ببيعه بطريق المزاد العلني متى تسمح بذلك مقتضيات التحقيق وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه ان يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به.
المادة 92
1- يجوز للمدعي العان أن ينيب أحد قضاة الصلح في منطقته او مدعي عام آخر لأجراء معاملة من معاملات التحقيق في الأمكنة التابعة للقاضي المستناب وله أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية لأية معاملة تحقيقية عدا استجواب المشتكى عليه.
2- يتولى المستناب من قضاة الصلح او موظفي الضابطة العدلية وظائف المدعي العام في الأمور المعينة في الاستنابه.
4- الدخول بلا مذكرة
المادة 93
يجوز لأي مأمور شرطه او درك أن يدخل الى أي منزل او مكان دون مذكرة وان يقوم بالتحري فيه:
1- إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بان جناية ترتكب في ذلك المكان او أنها ارتكبت فيه منذ أمد قريب.
2- إذا استنجد الساكن في ذلك المكان بالشرطة او الدرك.
3- إذا استنجد أحد الموجودين في ذلك المكان بالشرطة او الدرك وكان ثمة ما يدعو للاعتقاد بان جرما يرتكب فيه.
4- إذا كان يتعقب شخصا فر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع ودخل ذلك المكان.
المادة 94
باستثناء الحالات الواردة في المادة السابقة يحظر على أي ضابط او مأمور شرطة او درك مفوض بمذكرة او بدونها أن يدخل الى أي مكان وفتش فيه عن أي شخص او أي شيء إلا إذا كان مصحوبا بمختار المحلة او بشخصين منها.
المادة 95
يجب على الشخص الذي يقوم بالتحري سواء بمذكرة تحر او بدونها أن ينظم كشفا بجميع الأشياء التي ضبطها والأمكنة التي وجدها فيها وان يوقع على هذا الكشف من حضر معاملة التحري او تبصم ببصماتهم في حالة عدم معرفتهم الكتابة.
المادة 96
يسمح للساكن في المكان الذي يجري فيه التحري او لأي شخص ينوب عنه أن يحضر التحري ويحصل على نسخة من كشف الأشياء التي ضبطت موقعة او مبصومة من الشاهد او الشهود.
المادة 97
1- عند التحري والتفتيش في مكان إذا اشتبه في شخص انه يخفي معه مادة يجري التحرين عنها يجوز تفتيشه في الحال.
2- يجب أن ينظم كشف بالأشياء التي وجدت مع هذا الشخص وضبطت منه وان يوقع من الشهود بالصورة المبينة في المادة (95) ويعطى نسخة إذا طلب ذلك.
5- مذكرات الإبراز
المادة 98
إذا رأى المدعي العام ضرورة لابراز أي مستند او شيء له علاقة بالتحري او التحقيق او المحاكمة او استحسن إبرازه يجوز له أن يصدر مذكرة الى أي شخص يعتقد بوجود ذلك المستند او الشيء في حوزته او عهدته يكلفه فيها بان يحضر أمامه في الزمان والمكان المعينين في المذكرة او ان يبرز المستند او الشيء.
6- في القبض على المشتكى عليه
المادة 99
لأي موظف من موظفي الضابطة العدلية أن يأمر بالقبض على المشتكي عليه الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الأحوال الآتية:
1- في الجنايات.
2- في أحوال التلبس بالجنح إذا كان القانون يعاقب عليها لمدة تزيد على ستة أشهر.
3- إذا كانت الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس وكان المشتكى عليه موضوعا تحت مراقبة الشرطة او لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة.
4- في جنح السرقة والغصب والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة او بالعنف والقيادة للفحش وانتهاك حرمة الآداب.
المادة 100
1-في الأحوال التي يتم فيها القبض على المشتكي عليه وفقاً لأحكام المادة (99) من هذا القانون يتوجب على موظف الضابطة العدلية وتحت طائلة بطلان الإجراءات القيام بما يلي:-
أ-تنظيم محضر خاص موقع منه ويبلغ إلى المشتكي عليه أو إلى محاميه أن وجد ويتضمن ما يلي:-
1-اسم الموظف الذي اصدر أمر القبض والذي قام بتنفيذه.
2-اسم المشتكي عليه وتاريخ إلقاء القبض عليه ومكانه وأسبابه.
3-وقت إيداع المشتكي عليه وتاريخه ومكان التوقيف أو الحجز.
4-اسم الشخص الذي باشر بتنظيم المحضر والاستماع إلى أقوال المشتكي عليه.
5-توقيع المحضر ممن ورد ذكرهم في البنود (2) و (3) و (4) من هذه الفقرة ومن المشتكي عليه وفي حالة امتناعه عن التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر مع بيان السبب.
ب-سماع أقوال المشتكي عليه فور إلقاء القبض عليه وإرساله خلال أربع وعشرون ساعة إلى المدعي العام المختص مع المحضر المشار إليه في البند (أ) من هذه الفقرة ويتوجب على المدعي العام أن يثبت في المحضر التاريخ والوقت الذي مثل المشتكي
عليه أمامه لأول مرة ، ويباشر إجراءات التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة حسب الأصول.
2_تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على جميع الحالات التي يتم فيها إلقاء القبض على أي شخص وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 101
لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية او بجنحة يجوز فيها قانونا التوقيف أن يقبض عليه ويسلمه الى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمر بإلقاء القبض عليه.
المادة 102
إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف ملاحقتها على شكوى فلا يجوز القبض على المشتكى عليه إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها. ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة.
المادة 103
لا يجوز القبض على أي إنسان او تحبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا.
7-السجون ومحال التوقيف
المادة 104
تنظم السجون ومحال التوقيف وتعين بمراسم قانونية.
المادة 105
لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة وألا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
المادة 106
1-لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام ورؤساء المحاكم البدائية والاستئنافية تفقد السجون العامة ومراكز التوقيف الموجودة في مراكز اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس أو موقف أو محتجز بصفة غير قانونية ولهم إن يطلعوا على دفاتر مراكز الإصلاح وعلى أوامر التوقيف وأن يأخذوا صوراً منها وأن يتصلوا بأي موقوف أو محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجن أو مركز التوقيف أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.
2- على المدعي العام او قاضي الصلح في الأمكنة التي ليس فيها مدعي عام أن يتفقد السجون الموجودة في دائرة اختصاصه في كل شهر مرة على الأقل للغايات المبينة في الفقرة السابقة.
3- لرؤساء المحاكم الجزائية والمدعين العامين وقضاء الصلح (في الأمكنة التي ليس فيها مدعي عام) أن يأمروا مديري التوقيف والسجون التابعين لمحكمتهم بأجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة.
المادة 107
لكل موقوف او مسجون الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابة او شفهيا ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك في السجن.
المادة 108
1- على كل من علم بوجود شخص موقوف او مسجون بصفة غير قانونية او في محل غير مخصص للتوقيف او الحبس عليه أن يخبر بذلك أحد أفراد هيئة النيابة العامة الذي عليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا الى المحل الموجود به الموقوف او المسجون وان يقوم بأجراء التحقيق وان يأمر بالإفراج عن الموقوف او المسجون بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضرا بكل ذلك
2- وإذا أهملوا العمل بما تقدم عدوا شركاء في جريمة حجز الحرية الشخصية وجرت الملاحقة بهذه الصفة.
8- اثبات هوية المجرمين
المادة 109
يجوز لوزير الداخلية بموافقة جلالة الملك أن يضع أنظمة لاثبات هوية السجناء سواء بتصويرهم أو بأخذ أوصافهم الجسمانية أو بصمة أصابعهم وتسجيل العلامات التي تثبت هويتهم.
المادة 110
1- يقتضي على كل من اتهم بارتكاب جرم وأوقف بوجه مشروع بسبب تلك التهمة أن يذعن لأجراء أية معاملة قد تعين لتأمين اثبات هويته وأخذ رسم له مع أوصافه الجسمانية أو بصمة أصابعه وسائر العلامات التي تثبت هويته بناء على طلب أي ضابط شرطة أو درك مسؤول عن مركز الشرطة أو مأمور سجن.
2- كل من رفض الإذعان لأجراء معاملة اثبات الهوية أو مانع في أجرائها يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب من قبل قاضي الصلح بالحبس حتى أربعة عشر يوما ولكنه لا يعفى بذلك من واجب العمل بمقتضى النظام.
الفصل الثاني
مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف
المادة 111
1- للمدعي العام في دعاوى الجناية والجنحة أن يكتفي بإصدار مذكرة حضور على أن يبدلها بعد استجواب المشتكى عليه بمذكرة توقيف إذا اقتضى التحقيق ذلك.
2- أما إذا لم يحضر المشتكى عليه أو خشي فراره فللمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة إحضار.
المادة 112
1- يستجوب المدعي العام في الحال المشتكى عليه المطلوب بمذكرة حضور اما المشتكى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار فيستجوبه خلال اربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة.
2- حال انقضاء الأربع والعشرين ساعة يسوق مأمور النظارة من تلقاء نفسه المشتكى عليه الى المدعي العام لاستجوابه.
المادة 113
إذا أوقف المشتكى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظار أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوبه أو يساق الى المدعي العام وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عملا تعسفيا ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 114
1-بعد استجواب المشتكي عليه يجوز للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة توقيف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً إذا كان الفعل المسند إليه معاقباً عليه بالحبس لمدة تزيد على سنتين ، أو بعقوبة جنائية مؤقتة ، وتوافرت الدلائل التي تربطه بالفعل
المسند إليه ، ويجوز له تجديد هذه المدة كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على أن لا يتجاوز التمديد ستة أشهر في الجنايات وشهرين في الجنح ، يفرج عن المشتكي عليه بعدها ما لم يتم تجديد مدة التوقيف وفقاً لأحكام الفقرة (4) من هذه المادة.
2-على الرغم مما ورد في الفقرة (1) يجوز للمدعي العام أن يصدر مذكرة توقيف بحق المشتكي عليه في الأحوال التالية:-
أ-إذا كان الفعل المسند إليه من جرائم الإيذاء أو الإيذاء غير المقصود أو السرقة.
ب-إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة ، على أن يفرج عنه إذا كان الفعل المسند إليه معاقباً عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وقدم كفيلاً يوافق عليه المدعي العام يضمن حضوره كلما طلب إليه ذلك.
3-بعد استجواب المشتكي عليه إذا كان الفعل المسند إليه معاقباً عليه بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد وتوافرت الدلائل التي تربطه بالفعل المسند إليه يصدر المدعي العام بحقه مذكرة توقيف لمدة خمسة عشر يوماً تجدد لمدد مماثلة لضرورات استكمال التحقيق.
4-إذا اقتضت مصلحة التحقيق استمرار توقيف المشتكي عليه بعد انتهاء المدد المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة وجب على المدعي العام عرض ملف على المحكمة المختصة بنظر الدعوى وللمحكمة بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام وسماع أقوال المشتكي عليه أو وكيله والاطلاع على أوراق التحقيق أن تقرر تمديد مدة التوقيف لمدة لا تتجاوز شهراً في كل مرة على أن لا يزيد مجموع التمديد في جميع الأحوال في الجنح على شهرين ، أو أن تقرر الإفراج عن الموقوف بكفالة أو بدونها.
5-للمدعي العام أن يقرر أثناء إجراءات التحقيق في الجرائم الجنحية استرداد مذكرة التوقيف ، على أن يعين المشتكي عليه محل إقامة له لبيع فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وإنفاذ الحكم.
المادة 115
يوقع على مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف المدعي العام الذي أصدرها ويختمها بخاتم دائرته ويذكر فيها اسم المشتكى عليه وشهرته وأوصافه المميزة بقدر الإمكان ونوع التهمة.
المادة 116
يبين في مذكرة التوقيف الجرم الذي استوجب إصدارها ونوعه والمادة القانونية التي تعاقب عليه ومدة التوقيف.
المادة 117
يبلغ المشتكى عليه مذكرات الحضور والإحضار والتوقيف ويترك له صورة عنها.
المادة 118
تكون مذكرات الحضور والإحضار والتوقيف نافذة في جميع الأراضي الأردنية.
المادة 119
من لم يمتثل لمذكرة الإحضار أو يحاول الهرب يساق جبرا وإذا اقتضى الآمر فيستعين المكلف بإنفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الموجودة في أقرب مكان.
المادة 120
أن الموظف المكلف بإنفاذ مذكرة التوقيف يستصحب معه من القوة المسلحة الموجودة في أقرب موقع من محل إنفاذ المذكرة ما يكفي للقبض على المشتكى عليه وسوقه وعلى قائد هذا الموقع استجابة الطلب حسبما هو مسطر فيها.
الفصل الثالث
تخلية السبيل
المادة 121
يجوز للمدعي العام أن يقرر تخلية سبيل أي شخص موقوف بجريمة جنحوية بالكفالة إذا استدعى ذلك كما يجوز للمحكمة أن تقرر التخلية بالكفالة بعد إحالة القضية أليها أو أثناء المحاكمة.
المادة 122
يقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة في الجرائم الجنحوية:
1- إلى المدعي العام إذا كانت التحقيقات لا تزال جارية أمامه
2- الى المحكمة التي يحاكم أمامها المشتكى عليه إذا كانت القضية قد احيلت للمحاكمة.
3- الى المحكمة التي أصدرت الحكم أو الى المحكمة المستأنف أليها إذا كان قد صدر حكم بالقضية وقدم استئناف به.
المادة 123
1-لا يجوز إخلاء سبيل من أسندت إليه جريمة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد غير أنه يجوز للمحكمة ذلك بعد إحالة القضية إليها مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة.
2-مع مراعاة ما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للمحكمة إخلاء سبيل من أسندت إليه جريمة جنائية إذا وجدت أن ذلك لا يؤثر على سير التحقيق والمحاكمة ولا يخل بالأمن العام ويقدم طلب التخلية إلى:-
أ-المحكمة التي سيحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى لم تحل بعد الى المحكمة.
ب-المحكمة التي يحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها بناء على التهمة المبحوث عنها.
ج- المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة المستأنف إليها الحكم إذا كان قد صدر حكم بالدعوى وقدم استئناف ضده.
المادة 124
يجوز استئناف القرار الصادر عن المدعي العام بتخلية السبيل الى المحكمة البدائية والقرار الصادر عن محكمة البداية أو قاضي الصلح الى محكمة الاستئناف وذلك خلال ثلاثة أيام تبدأ بحق النائب العام من وصول الأوراق الى قلمه للمشاهدة
وبحق المشتكى عليه من تاريخ وقوع التبليغ أليه.
المادة 125
يقدم طلب تخلية السبيل باستدعاء ينظر فيه تدقيقا بعد استطلاع رأي النيابة.
المادة 126
1- يجوز للمحكمة أو للمدعي العام أو لقاضي الصلح الذي قدم أليه طلب تخلية السبيل بكفالة أن يقرر التخلية أو أن يرفضها أو يعيد النظر في قراره السابق حسب مقتضى الحال.
2- يترتب على كل شخص تقرر تخلية سبيله بالكفالة أن يقدم كفالة بالمبلغ الذي يقرر قيمته المرجع الذي اصدر القرار أو أن يوقع سند تعهد بالمبلغ الذي يقرره المرجع المذكور ويشترط في سند الكفالة أو سند التعهد أن يحضر المشتكى عليه في أي دور من أدوار التحقيق والمحاكمة وعند تنفيذ الحكم وكلما طلب أليه الحضور.
3- يجوز للمرجع الذي اصدر قرار تخلية السبيل بالكفالة أن يسمح بإيداع تأمين نقدي بدلا من الكفالة.
4- تنظم سندات الكفالة أو التعهد أمام:
أ- قاضي الصلح، إذا كان هو الذي أصدر قرار التخلية بالكفالة، على أن تصدق على ملاءة الكفيل الهيئة الاختيارية.
ب- الكاتب العدل إذا كان القرار صادرا عن المدعي العام أو المحكمة على أن يصدق الكاتب العدل على مقدرة الكفيل وملاءته لهذه الكفالة.
5- عندما يطلب حضور شخص اخلي سبيله بالكفالة يخطر الكفيل بلزوم إحضار مكفوله. وإذا كان قد اخلي سبيله بسند تعهد فيخطر شخصيا بلزوم الحضور ويجب أن يوقع ذلك الأخطار في الحالتين من المدعي العام أو رئيس المحكمة أو قاضي الصلح حسب مقتضى الحال.
المادة 127
إذا اخلي سبيل شخص بكفالة أو بسند تعهد بمقتضى هذا القانون يجوز للمحكمة أو لقاضي الصلح أو للمدعي العام الذي له الحق النظر في الدعوى:
أ- أن يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص إذا كان لديه ما يدعو الى إعادة النظر في قرار التخلية وذلك بإلغاء ذلك القرار أو تبديله سواء أكان بزيادة قيمة الكفالة أو بتقديم كفلاء آخرين أو بزيادة قيمة سند التعهد.
ب- أن يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص وتوقيفه إذا قرر إلغاء قرار التخلية أو إذا تخلف الشخص المكفول عن مراعاة قرار التخلية المعدل في أية صورة من الصور المشار أليها في البند (أ) من هذه المادة.
المادة 128
1- يجوز لأي شخص أعطى سند كفالة بإحضار شخص اخلي سبيله بكفالة أن يقدم في أي وقت من الأوقات استدعاء الى المحكمة أو المدعي العام أو قاضي الصلح الذي أمر بأخذ سند الكفالة ويطلب فيه أبطال الكفالة أما كلها أو ما يتعلق منها به وحده.
2- على أثر تقديم الاستدعاء المذكور تصدر المحكمة أو المدعي العام أو قاضي الصلح مذكرة حضور أو إحضار حسب مقتضى الحال للشخص الذي اخلي سبيله يأمر فيها بحضوره أو إحضاره أمامه ، وعلى كل حال لا يبرأ الكفيل من الكفالة ما لم يحضر المكفول الى الجهة التي أصدرت مذكرة القبض.
3- إذا حضر أو احضر الشخص بمقتضى المذكرة الصادرة بحقه أو سلم نفسه طوعا تبطل الكفالة أما بكاملها أو ما يتعلق منها بالطالب ويكلف ذلك الشخص أن يقدم كفيلا آخر مليئا أو كفلاء آخرين مليئين أو أن يودع تأمينات نقدية وفقا لاحكام الفقرة (3) من المادة (126) وإذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه.
المادة 129
1- إذا لم يعمل بالشرط المدرج في سند الكفالة أو التعهد يجوز للمحكمة المختصة التي كان من المقتضى تنفيذ ذلك الشرط لديها أن تصدر مذكرة إحضار بحق الشخص الذي اخرج بالكفالة أمامها وأن تقرر توقيفه.
2- على المحكمة المختصة أن تقرر مصادرة التأمين النقدي المدفوع لمصلحة الخزينة أو أن يدفع قيمة سندا لكفالة أو التعهد للخزينة إذا لم يكن قد أودع تأمين كهذا.
3- يجوز للمحكمة حينما تصدر القرار المشار أليه أعلاه أو بعد إصداره أن تنزل المبلغ الذي قررت مصادرته أو دفعه الى ما دون النصف أو أن تلغي ذلك القرار دون قيد أو شرط فيما إذا حضر المخلى سبيله أو أحضره الكفيل قبل الحكم في الدعوى أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار القاضي بالمصادرة أو الدفع أو لاسباب أخرى تدون في الضبط.
4- يعتبر القرار الذي يقضي بمصادرة أو بدفع أي مبلغ للخزينة الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (3) نافذ المفعول من جميع الوجوه غير انه للمتضرر من هذا القرار حق استئنافه كأنه قرار صادر في دعوى حقوقية أقامها النائب العام على الشخص الذي صدر القرار ضده وتنفذ قرارات الدفع بمعرفة دوائر الأجراء.
5- إذا توفي الكفيل قبل مصادرة أو استيفاء مبلغ الكفالة تبرأ تركته من كل التزام يتعلق بالكفالة وعندئذ يجوز للجهة التي قررت الكفالة أن تصدر مذكرة إحضار أو مذكرة قبض بحق الشخص المكفول وعند إحضاره أو حضوره يكلف بإحضار كفيل آخر مليء أو بإيداع تأمين نقدي وفقا لاحكام الفقرة (3) من المادة (126) وإذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه.
الفصل الرابع
قرارات النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق
المادة 130
أ- إذا تبين للمدعي العام ، أن الفعل لا يؤلف جرما، أو انه لم يقم دليل على أن المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم، أو أن الجرم سقط بالتقادم أو بالوفاة أو بالعفو العام، يقرر في الحالتين الأولى والثانية منع محاكمة المشتكى عليه وفي الحالات الأخرى، إسقاط الدعوى العامة وترسل إضبارة الدعوى فورا الى النائب العام.
ب- إذا وجد النائب العام أن القرار في محله، وجب عليه خلال ثلاثة أيام من وصول إضبارة الدعوى الى ديوانه، أن يصدر قرارا بالموافقة على ذلك القرار ويأمر بإطلاق سراح المشتكى عليه إذا كان موقوفا وإذا رأى انه يجب أجراء تحقيقات أخرى في الدعوى يأمر بإعادة الإضبارة الى المدعي العام لاكمال تلك النواقص.
جـ- إذا وجد النائب العام أن قرار المدعي العام في غير محله، قرر فسخه وسار في الدعوى على الوجه التالي:
إذا كان الفعل يؤلف جرما ، فإذا كان جنائيا، يقرر اتهام المشتكى عليه، وإذا كان جنحيا أو مخالفة يقرر لزوم محاكمته من أجل ذلك الجرم، ويعيد إضبارة الدعوى الى المدعي العام لتقديمها الى المحكمة المختصة.
المادة 131
إذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف مخالفة، يحيل المشتكى عليه الى المحكمة المختصة ويأمر بإطلاق سراحه أن لم يكن موقوفا لسبب آخر.
المادة 132
1- إذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرما جنحيا، يقرر الظن على المشتكى عليه بذلك الجرم، ويحيل إضبارة الدعوى الى المحكمة المختصة لمحاكمته.
المادة 133
1- إذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرما جنائيا، وان الادلة كافية لاحالة المشتكى عليه للمحكمة ، يقرر الظن عليه بذلك الجرم على أن يحاكم من أجله أمام المحكمة الجنائية ذات الاختصاص، ويرسل إضبارة الدعوى الى النائب العام.
2- إذا وجد النائب العام قرار الظن في محله، يقرر اتهام المشتكى عليه بذلك الجرم ويعيد إضبارة الدعوى الى المدعي العام ليقدمها الى المحكمة ذات الاختصاص لمحاكمته.
3- إذا وجد النائب العام انه يجب أجراء تحقيقات أخرى في الدعوى يعيد الإضبارة الى المدعي العام للقيام بتلك التحقيقات.
4- إذا وجد النائب العام آن الفعل لا يؤلف جرما، أو انه لم يقم دليل على أن المشتكى عليه ارتكب ذلك الجرم، أو أن الادلة غير كافية، أو أن الجرم سقط بالتقادم، أو بالوفاة أو بالعفو العام يقرر فسخ قرار المدعي العام، ويمنع محاكمة المشتكى عليه في الحالات الثلاث الأولى، وفي الحالات الأخرى يسقط الدعوى العامة ، ويأمر بإخلاء سبيله إذا كان موقوفا ما لم يكن موقوفا لسبب آخر.
5- إذا وجد النائب العام أن الفعل لا يؤلف جرما جنائيا، وانما يؤلف جرما جنحيا، يقرر فسخ قرار المدعي العام من حيث الوصف ويظن على المشتكى عليه بالجنحة ويعيد إضبارة الدعوى الى المدعي العام لتقديمها الى المحكمة ذات الاختصاص لمحاكمته.
المادة 134
يبقى حكم مذكرة التوقيف الصادرة بحق المشتكى عليه ساريا الى أن يصدر النائب العام قراره في الدعوى، وإذا كان قراره بالاتهام أو بلزوم المحاكمة ، فيبقى حكمها الى أن تنتهي محاكمته أو يخلى سبيله حسب الأصول.
المادة 135
يجب أن تشتمل قرارات المدعي العام والنائب العام المذكورة في هذا الفصل (حيثما تقضي الضرورة بذلك) على اسم المشتكي، واسم المشتكى عليه وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه وإذا كان موقوفا بيان تاريخ توقيفه، مع بيان موجز للفعل المسند أليه، وتاريخ وقوعه ونوعه ووصفه القانوني والمادة القانونية التي استند أليها والأدلة على ارتكاب ذلك الجرم والأسباب التي دعت لاعطاء هذا القرار.
المادة 136
يصدر النائب العام قرارا واحدا في الجرائم المتلازمة المستفاد من الأوراق المعروضة عليه فإذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الآخر من نوع الجنحة تحال القضية برمتها الى المحكمة المختصة للنظر بها سوية.
المادة 137
تكون الجرائم متلازمة:
1- إذا ارتكبها في آن واحد عدة أشخاص مجتمعين.
2- إذا ارتكبها أشخاص متعددون في أوقات وأماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم.
3- إذا كان بعضها توطئة للبعض الآخر أو تمهيدا لوقوعه واكماله أو لتأمين بقائه بدون عقاب.
4- إذا كانت الأشياء المسلوبة أو المختلسة أو التي حصل عليها بواسطة جناية أو جنحة قد اشترك عدة أشخاص في إخفائها كلها أو بعضها.
المادة 138
إذا ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق المشتكى عليه الذي منعت محاكمته، لعدم وجود أدلة ، أو لعدم كفاءتها، فعلى المدعي العام الذي أصدر قرار منع المحاكمة، أجراء تحقيق جديد، وله أن يصدر أثناء ذلك التحقيق مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه ولو كان قد اخلي سبيله.
لمادة 139
يعد من الادلة الجديدة إفادات الشهود الذين سبق ذكرهم في الشكوى ولم تتمكن النيابة من إحضارهم في حينه والأوراق والمحاضر التي لم تكن قد بحثت إذا كان من شأنها تقوية الادلة أو السير بالتحقيق في وجهة تؤدي الى ظهور الحقيقة.
الكتاب الثاني
المحاكمات
الباب الأول
الاختصاص
المادة 140
تنظر المحكمة البدائية بالدرجة الأولى بحسب اختصاصها في جميع الجنح التي يحيلها أليها المدعي العام أو من يقوم مقامه مما هو خارج عن وظيفة محاكم الصلح كما تنظر بصفتها الجنائية في جميع الجرائم التي هي من نوع الجناية، وفي جرائم الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة عليها بموجب قرار الاتهام.
الفصل الأول
في حفظ النظام في الجلسة والجرائم المخلة بالاحترام الواجب
المادة 141
1- ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها.
2- إذا بدر من أحد الحاضرين أثناء انعقاد الجلسة علامة استحسان أو استهجان أو حركة ضوضاء بأية صورة كانت أو أتى بما يخل بنظام الجلسة أمر رئيس المحكمة أو القاضي بطرده.
3-فان أبى الإذعان، أو عاد بعد طرده، أمر رئيس المحكمة أو القاضي بسجنه مدة لا تزيد على ثلاثة أيام.
4- وإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.
المادة 142
1- إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة من قبل شخص ما وكان من اختصاص المحكمة النظر بتلك الجريمة يجوز للمحكمة أن تحاكمه في الحال وتحكم عليه، بعد سماع أقوال ممثل النيابة العامة ودفاع ذلك الشخص، بالعقوبة التي يستحقها ويخضع حكمها هذا لسائر الطرق التي تخضع لها الأحكام الصادرة عنها.
2- إذا كان الجرم يخرج عن اختصاص المحكمة ، نظمت المحكمة محضرا بالواقع وأرسلته مع المشتكى عليه موقوفا الى المدعي العام لملاحقته.
3- لا تتوقف محاكمة المشتكى عليه في هذه الحالة على شكوى أو دعوى شخصية إذا كانت الجريمة من الجرائم التي يشترط القانون لرفع الدعوى فيها الحصول على مثل ذلك.
المادة 143
إذا كان الجرم الواقع جناية نظم رئيس المحكمة أو القاضي محضرا بالواقع وأمر بتوقيف المشتكى عليه واحاله على المدعي العام لملاحقته.
المادة 144
الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تحكم فيها المحكمة حال انعقادها يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.
المادة 145
إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يستدعي مؤاخذته جزائيا أو ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي الى المدعي العام لأجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جزائيا والى نقيب المحامين إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيا. وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في المحكمة التي تنظر الدعوى.
الباب الثاني
تبليغ الأوراق القضائية
المادة 146
تبلغ الأوراق القضائية بمعرفة محضر أو أحد أفراد الشرطة أو الدرك وفقا للأصول المعينة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.
الباب الثالث
البينات
المادة 147
1-المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
2- تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية.
3- إذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات وجب التقيد بهذه الطريقة.
4- إذا لم تقم البينة على الواقعة يقرر القاضي براءة المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه من الجريمة المسندة أليه.
المادة 148
1-لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية.
2- يجوز الاعتماد على أقوال متهم ضد متهم آخر إذا وجدت قرينه أخرى تؤيدها ويحق للمتهم الأخر او وكيله مناقشة المتهم المذكور.
المادة 149
إذا وجد ادعاء بالحق الشخصي مع القضية الجزائية وجب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به.
المادة 150
يعمل بالضبط الذي ينظمه أفراد الضابطة العدلية في الجنح والمخالفات المكلفون بإثباتها بموجب أحكام القوانين الخاصة وللمشتكي عليه إثبات عكسها بجميع طرق الإثبات.
المادة 151
لكي تكون للضبط قوة اثباتية يجب:
أ- أن يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف وأثناء قيامه بمهام وظيفته.
ب- أن يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه.
جـ- أن يكون الضبط صحيحا في الشكل.
أما الضبوط الأخرى فتكون جميعها كمعلومات عادية.
المادة 152
لا يجوز اثبات واقعة بالرسائل المتبادلة بين المتهم أو الظنين او المشتكى عليه ومحاميه.
المادة 153
تسمع شهادة أي من أصول المتهم أو الظنين أو فروعه أو زوجه ولو بعد انقضاء الرابطة الزوجية إلا أنه يجوز لهم الامتناع عن أداء الشهادة ضده أو ضد شركائه في اتهام واحد.
المادة 154
إذ دعي أي من أصول المتهم أو الظنين أو فروعه أو زوجه لاداء الشهادة دفاعا عنه فان الشهادة المعطاة على الوجه المذكور سواء في الاستجواب أو في مناقشة المدعي العام يجوز الاستناد أليها في اثبات الجرم المسند الى المتهم أو الظنين.
المادة 155
تقبل شهادة كل من الأصول والفروع او الزوج في الاجراآت الجزائية التي يقيمها أحدهم على الآخر لضرر جسماني أو لاستعمال أحدهم الشدة مع الآخر او في الإجراءات المتعلقة بالزنا.
المادة 156
تقبل الشهادة على السماع عن قول قيل في الوقت الذي يزعم بوقوع الجرم فيه أو قبل وقوعه أو بعده ببرهة وجيزة إذا كان يتعلق مباشرة بواقعة أو وقائع لها مساس بالقضية على أن تكون هذه الشهادة قد نقلت عن شخص هو نفسه شاهد أيضا.
المادة 157
يجوز قبول الشهادة عن قول قاله شخص يدعي بوقوع فعل تعد عليه ويتعلق بذلك الفعل أو بالظروف التي اكتنفته إذا قاله حين وقوع الفعل أو بعد ذلك ببرهة وجيزة أو حالما سنحت له الفرصة لرفع شكوى بذلك أو إذا كان القول مرتبطا بالفعل ارتباطا
يجعله قسما من سياق الظروف المتعلقة مباشرة بارتكاب الجرم أو إذا أدى ذلك القول من قبل المعتدى عليه حينما كان على فراش الموت أو كان يعتقد بأنه في دور النزع كنتيجة مباشرة للتعدي وان كان الشخص الذي أدى ذلك القول لم يحضر كشاهدة
أو تعذر حضوره لدى المحاكمة لوفاته أو عجزه أو مرضه أو تغيبه عن المملكة الأردنية الهاشمية.
المادة 158
1- يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال إذا تبين انهم لا يدركون كنه اليمين.
2- آن الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال لا تكفي وحدها للإدانة ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى غير منقولة عنها.
3- مع مراعاة أحكام المادة (74) من هذا القانون والفقرتين (1) و (2) من هذه المادة ، يجوز للمدعي العام او المحكمة إذا اقتضت الضرورة وبقرار معلل استخدام التقنية الحديثة وذلك حماية للشهود الذين لم يكملوا الثامنة عشر من العمر عند الإدلاء بشهادتهم وعلى أن تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الشاهد أثناء المحاكمة ، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية
المادة 159
أن الإفادة التي يؤديها المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام ويشرف فيها بارتكابه جرما تقبل فقط إذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي أديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه أداها طوعا واختيارا.
المادة 160
1- لاثبات هوية المتهم او الظنين او المشتكى عليه او هوية من له علاقة بالجرم تقبل في معرض البنية بصمات الأصابع راحة اليد وباطن القدم أثناء المحاكمات وإجراءات التحقيق إذا قدمت بواسطة الشاهد او الشهود وكانت مؤيدة بالبينه الفنية كما يجوز قبول الصور الشمسية في معرض البينة للتعرف على صاحبها .
2- عند تطبيق حكم هذه المادة تراعى أحكام الباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون
المادة 161
1- أن التقرير الذي يستدل منه بأنه صادر من الموظف المسؤول عن مختبر الحكومة الكيماوي أو من محلل الحكومة الكيماوي والموقع بتوقيعه والمتضمن نتيجة الفحص الكيماوي أو التحليل الذي أجراه بنفسه بشأن أية مادة مشتبه فيها يقبل في معرض البينة في الإجراءات الجزائية دون أن يدعى ذلك الموظف أو المحلل كشاهد.
2- بالرغم من أحكام الفقرة (1) يترتب على الموظف أو المحلل أن يحضر كشاهد في الإجراءات الجزائية القائمة أمام أية محكمة بما في ذلك محكمة الصلح إذا رأت المحكمة أو قاضي الصلح أن حضوره ضروري لتأمين العدالة.
المادة 162
1-إذا تعذر إحضار شاهد أدى شهادة في التحقيقات الأولية بعد حلف اليمين إلى المحكمة لوفاته أو عجزه أو مرضه أو غيابه عن المملكة أو لأي سبب آخر ترى المحكمة معه عدم تمكنها من سماع شهادته يجوز للمحكمة أن تأمر بتلاوة إفادته أثناء المحاكمة كبينة في القضية وفي الجنح التي لا يفرض القانون إجراء تحقيق أولي فيها يجوز للمحكمة صرف النظر عن أي شاهد للأسباب ذاتها والمبينة في هذه المادة.
2- للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى وفي أي دور من أدوار المحاكمة فيها بتقديم أي دليل وبدعوة أي شاهد تراه لازما لظهور الحقيقة.
3- يعمل بالمادة (76) إذا كان الشاهد أحد رجال الدين.
المادة 163
إذا ابلغ الشاهد مذكرة دعوى لاداء الشهادة ولم يحضر تصدر المحكمة مذكرة إحضار بحقه ولها أن تقضي بتغريمه حتى عشرين
ديناراً.
المادة 164
إذا حضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة ، أن كان أثناء المحاكمة أو بعدها، وأبدى عذرا مشروعا عن غيابه فللمحكمة أن
تعفيه منها.
المادة 165
ذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة على الأسئلة التي توجهها أليه المحكمة فيجوز لها
أن تودعه السجن مدة لا تتجاوز شهرا واحدا وإذا قبل أثناء مدة إيداعه السجن وقبل اختتام الإجراءات أن يحلف اليمين ويجيب على الأسئلة التي تلقى عليه يفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك.
الباب الرابع
أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية
المادة 166
1- لا يقدم أي شخص للمحاكمة أمام محكمة بدائية من أجل الجرائم التي يخرج حق النظر فيها عن اختصاص قضاة الصلح أو الجرائم الملازمة لها، ما لم يصدر بحقه المدعي العام قرار ظن من أجل محاكمته بتلك الجريمة.
2- تنعقد جلسات المحكمة البدائية بحضور ممثل النيابة العامة والكاتب.
المادة 167
في المحاكمات التي تجري أمام قاضي الصلح وغيرها التي لا يفرض القانون تمثيل النيابة فيها يجوز للشاكي أو وكيله حضور المحاكمة والقيام بدور ممثل النيابة فيها من حيث تسمية البينة وتقديمها بما في ذلك استجواب الشهود ومناقشة الدفاع
وطلب إجراء الخبرة.
المادة 168
1-يسوغ للظنين في دعاوى الجنحة غير المعاقب عليها بالحبس أن ينيب عنه وكيلا ما لم تقرر المحكمة حضره بالذات.
2-على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان الظنين شخصاً معنوياً يسوغ له في الدعوى الجنحية أن ينيب عنه وكيلا من المحامين ما لم تقرر المحكمة حضور ممثله بالذات .
المادة 169
إذا لم يحضر الظنين الى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى المبلغة له حسب الأصول، للمحكمة أن تحاكمه غيابيا، ولو كان مكفولا، ولها في مثل هذه الحالة الأخيرة أن تصدر مذكرة قبض بحقه.
المادة 170
إذا حضر المدعي بالحق الشخصي أو الظنين المحاكمة ثم انسحب منها لأي سبب كان أو إذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره إحدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه وتبدأ مدة الاستئناف من تاريخ تبلغه الحكم.
المادة 171
تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة أجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام أو الأخلاق ويمكن في جميع الأحوال منع الأحداث أو فئة معينة من الناس من حضور المحاكمة.
المادة 172
1- عند البدء في المحاكمة يتلو كاتب المحكمة قرار الظن والأوراق والوثائق الأخرى أن وجدت، ويوضح ممثل النيابة العامة والمدعي الشخصي أو وكيله وقائع الدعوى، ثم تسأل المحكمة الظنين عن التهمة المسندة أليه.
2- إذا اعترف الظنين بالتهمة، يأمر الرئيس بتسجيل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون الى الألفاظ التي استعملها في اعترافه ومن ثم تدينه المحكمة، وتحكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها جريمته إلا إذا بدت لها أسباب كافية تقضي بعكس ذلك.
3- إذا رفض الظنين الإجابة يعتبر انه غير معترف بالتهمة ويأمر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط.
4- إذا أنكر الظنين التهمة أو رفض الإجابة عليها، أو لم تقنع المحكمة باعترافه تشرع في استماع البينات وفقا لما هو منصوص عليه فيما بعد.
المادة 173
1- تدعو المحكمة شهود النيابة وشهود المدعي الشخصي وتسمع أقوالهم من قبلها مباشرة، وتعرض عليهم المواد الجرمية (إن وجدت)، ويجوز للنيابة والمدعي الشخصي توجيه أسئلة لكل شاهد، كما يجوز للظنين أو وكيله أن يوجه مثل هذه الأسئلة الى الشهود ويناقشهم فيها.
2- إذا لم يوكل للظنين محاميا فللمحكمة عند استجواب كل شاهد أن تسأل الظنين إذا كان يرغب في توجيه أسئلة الى ذلك الشاهد وتدون في الضبط أسئلته وأجوبة الشهود عليها.
المادة 174
1- يسأل رئيس المحكمة كل شاهد قبل سماع شهادته عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه اليمين باللّه العظيم بأن يشهد الحق بدون زيادة أو نقصان ويدون جميع ذلك في محضر المحاكمة).
2- تتلى على الشاهد أفادته السابقة أن وجدت ويطلب منه التوفيق بينها إذا وجد تناقض فيها مع أفادته المؤداة أمام المحكمة.
المادة 175
1- بعد سماع بينة النيابة يجوز للمحكمة أن تقرر عدم وجود قضية ضد الظنين وأن تصدر قرارها الفاصل فيها وإلا سألت الظنين عما إذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعاً عن نفسه فإذا أعطى مثل هذه الإفادة جاز لممثل النيابة العامة مناقشته.
2- بعد أن يعطي الظنين إفادة تسأله المحكمة إذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز فيها دفاعه، فإذا ذكر أن لديه شهوداً ، دعتهم المحكمة وسمعت شهاداتهم.
3- تدعو المحكمة شهود الدفاع على نفقة الظنين ما لم تقرر المحكمة عكس ذلك.
4- للظنين أو وكيله حق توجيه أسئلة الى شهود الدفاع ، كما أن لممثل النيابة والمدعي الشخصي حق مناقشة هؤلاء الشهود.
المادة 176
بعد استماع البينات يبدي المدعي الشخصي مطالبه وممثل النيابة العامة مطالعته والظنين والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال أو في جلسة تالية.
المادة 177
إذا ثبت أن الظنين ارتكب الجرم المسند أليه تحكم عليه المحكمة بالعقوبة وتقضي في الحكم نفسه بالالزامات المدنية.
المادة 178
إذا تبين أن الفعل لا يؤلف جرما أو أن الظنين بريء منه قررت المحكمة عدم مسئوليته أو أعلنت براءته وتقضي على المدعي الشخصي في الوقت ذاته بطلب الظنين التعويض إذا ظهر لها آن الدعوى أقيمت عليه بصورة كيدية.
المادة 179
1- إذا كان الفعل من نوع المخالفة أو الجنحة العائد حق النظر فيها الى المحكمة الصلحية تقضي المحكمة بأساس القضية وبالتعويض الشخصي عند الاقتضاء.
2- أما إذا كان الفعل ملازما لجنحة من اختصاص المحكمة البدائية تقضي المحكمة فيهما بحكم واحد.
المادة 180
إذا وجدت المحكمة أن الفعل يشكل جريمة جناية، قضت بعدم اختصاصها، وإذا أصر المدعي العام على قراره الظني، عند توديع الدعوى أليه عندئذ يحل الخلاف على الاختصاص بطريقة تعيين المرجع ويبقى لها حق إصدار مذكرة التوقيف عند الحاجة.
المادة 181
1- يحكم برسوم ونفقات الدعوى وفقا لاحكام نظام رسوم المحاكم.
2- يمكن إعفاء المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى من الرسوم والنفقات كلها أو بعضها إذا اتضح حسن نيته.
المادة 182
يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والأسباب الموجبة له وأن تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل وهل هو قابل الاستئناف أم لا.
المادة 183
1- يوقع قضاة المحكمة مسودة الحكم قبل تفهيمه ويوقعها الكاتب غب تلاوته.
2- وإذا كان الحكم خاليا من التوقيع غرم الكاتب بدينار حتى عشرة دنانير غرامة واستهدف القاضي للشكوى من الحكام.
3- تصدر المحكمة حكمها بالإجماع أو بالأكثرية.
4- يتلو رئيس المحكمة أو من ينيبه الحكم في جلسة علنية ويؤرخ بتاريخ تفهمه.
5- يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى العائدة أليه.
المادة 184
للمحكوم عليه غيابيا أن يعترض على الحكم في ميعاد عشرة أيام ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه الى المحكمة التي أصدرت الحكم أما مباشرة واما بواسطة محكمة موطنه.
المادة 185
1- يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد في المادة السابقة.
2- أما إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات إنفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولا حتى سقوط العقوبة بالتقادم.
المادة 186
يرد الاعتراض إذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية أو تغيب قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلا.
المادة 187
إذا قبل الاعتراض شكلا اعتبر الحكم الغيابي كأنه لم يكن مع مراعاة أحكام المادة 180 المتعلقة بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة.
المادة 188
1- لا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وانما يسوغ استئنافه وفقا للأصول المبينة فيما بعد.
2- ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الأول.
المادة 189
1- لا يقبل الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض وانما يسوغ استئنافه وفقا للأصول المبينة فيما بعد.
2- إذا تضمن الحكم الغيابي انه قابل للاعتراض، ولم يكن كذلك، قررت المحكمة رد الاعتراض، ويبقى للمحكوم عليه المعترض استئناف الحكم خلال المدة القانونية وتبتدئ من اليوم الذي يلي صدور قرار الرد، أو تبلغه إذا كان غيابيا.
المادة 190
في نهاية كل خمسة عشر يوما من كل شهر ترسل المحكمة الى النائب العام جدولا بالأحكام الصادرة خلالها.
المادة 191
يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الجنحوية ويجري وفقا للقواعد والأصول المنصوص عليها في باب الاستئناف.
المادة 192
لا ينفذ الحكم قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولا قبل البت في الاستئناف عند وقوعه.
المادة 193
إذا كان الظنين أو المشتكى عليه موقوفا وقضت محكمة الدرجة الأولى بالبراءة أطلق سراحه فور صدور الحكم بالرغم من استئنافه وإذا قضت بعقوبة الحبس أو الغرامة أطلق سراحه فور إنفاذها.
الباب الخامس
الفصل الأول
الأصول الموجزة
المادة 194
تجري في مخالفة القوانين والأنظمة البلدية والصحية والنقل على الطرق الأصول الموجزة الآتي بيانها.
المادة 195
1- عند وقوع مخالفة للقوانين والأنظمة المذكورة وكانت تستوجب عقوبة تكديرية ترسل ورقة الضبط المنظمة بها الى القاضي المختص فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا بدون دعوة المشتكى عليه.
2- يصدر القاضي حكمه في ميعاد عشرة أيام ما لم يوجب القانون ميعاد أقصر من ذلك.
المادة 196
يأخذ القاضي بصحة الوقائع المثبتة في أوراق الضبط الموافقة لأصول تنظيمها.
المادة 197
يشتمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه والمادة القانونية المنطبقة عليه.
المادة 198
تخضع هذه الأحكام للتبليغ ولطرق المراجعة العادية.
المادة 199
لا تطبق الأصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل عندما يكون في الدعوى مدع شخصي.
الباب السادس
أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية
الفصل الأول
وظائف رئيس محكمة الجنايات
المادة 200
يدير رئيس محكمة الجنايات الجلسة ويتخذ التدابير اللازمة لحسن سير المحاكمة.
المادة 201
1- يتمتع رئيس محكمة الجنايات بسلطة يكون له بمقتضاها الحق في أن يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لتأمين العدالة.
2- ويكل القانون الى ضميره وشرفه بذل غاية جهده في سبيل هذا الأمر.
الفصل الثاني
وظائف المدعي العام
المادة 202
يتولى المدعي العام بنفسه أو بواسطة احد مساعديه الادعاء على المتهمين بالجرائم الواردة في قرار الاتهام. ولا يسوغ له أن يدعي على المتهمين بأفعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام.
المادة 203
يجب على المدعي العام حالما يصله قرار الاتهام أن يصرف اهتمامه بتنظيم لائحة الاتهام وقائمة بأسماء الشهود ويقوم بتبليغها مع قرار الاتهام الى المتهم وبعد أن يودع إضبارة الدعوى إلى المحكمة، يقوم بإتمام المعاملات الأولية واتخاذ الوسائل
اللازمة لأجراء المحاكمة في الموعد المعين لها.
المادة 204
يحضر ممثل النيابة جلسات المحاكمة وتفهيم الحكم.
المادة 205
يطلب ممثل النيابة باسم القانون من المحكمة ما يرتأيه من المطالب ، وعلى المحكمة أن تثبت مطالبه في محضر المحاكمة وتبت فيها.
الفصل الثالث
الإ
#5
ارسلت في 11 November 2006 - 02:46 AM
الفصل الثالث
الإجراءات
المادة 206
1- لا يقدم شخص للمحاكمة في قضية جنائية إلا إذا كان النائب العام أو من يقوم مقامه قد أصدر قرارا باتهامه بتلك الجريمة.
2- ينبغي أن تتضمن لائحة الاتهام اسم المتهم وتاريخ توقيفه ونوع الجرم المسند أليه وتاريخ وقوعه وتفاصيل التهمة والمواد القانونية التي يستند أليها الاتهام واسم الشخص الذي وقع عليه الجرم.
المادة 207
يبلغ المدعي العام صورة عن قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة بأسماء الشهود للمتهم قبل يوم المحاكمة بسبعة أيام على الأقل.
المادة 208
1- بعد أن يودع المدعي العام إضبارة الدعوى الى المحكمة ، على رئيس المحكمة أو من ينيبه من قضاة المحكمة في الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أن يحضر المتهم ويسأل منه هل اختار محاميا
للدفاع عنه فان لم يكن قد فعل وكانت حالته المادية لا تساعده على إقامة محام عين له الرئيس أو نائبه محاميا.
2- يدفع من خزينة الحكومة للمحامي الذي عين بمقتضى الفقرة السابقة مبلغ عشرة دنانير عن كل جلسة يحضرها على أن لا تقل هذه الأجور عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.
المادة 209
لوكيل المتهم أن ينسخ على نفقته الأوراق التي يرى فيها فائدة للدفاع.
المادة 210
إذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد أو بعضهم قرارات اتهام مستقلة فللمحكمة أن تقرر توحيد الدعاوى المتعلقة بهم أما من تلقاء نفسها واما بناء على طلب ممثل النيابة.
المادة 211
إذا تضمن قرار الاتهام عدة جرائم غير متلازمة فللمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ممثل النيابة أو الدفاع أن لا يحاكم المتهمون بادئ ذي بدء إلا عن بعض هذه الجرائم دون البعض الآخر.
المادة 212
يمثل المتهم أمام المحكمة طليقا بغير قيود ولا أغلال وانما تجري عليه الحراسة اللازمة. ولا يجوز أبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره،
وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من الإجراءات.
المادة 213
1- يسأل الرئيس المتهم عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل أقامته وولادته وما إذا كان متزوجا أو صدر بحقه حكم سابق أم لا.
2- تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة أجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام أو الأخلاق العامة أو كانت الدعوى تتعلق بالمرض ، وللمحكمة في مطلق الأحوال أن تمنع فئات معينة من الناس من حضور المحاكمة.
المادة 214
يدون كاتب المحكمة بأمر الرئيس جميع وقائع المحاكمة في محضر الجلسة ويوقعه مع الهيئة الحاكمة.
المادة 215
1- ينبه الرئيس وكيل المتهم أن وجد أن يدافع عن موكله بشكل لا يخل بحرمة القانون.
2- ينبه الرئيس المتهم أن يصغي إلى كل ما سيتلى عليه ويأمر كاتب المحكمة بتلاوة قرار الظن وقرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة أسماء الشهود والضبوط والوثائق الأخرى.
3- وبعد ذلك يلخص الرئيس للمتهم مآل التهمة الموجهة أليه ويوعز أليه بأن ينتبه الى الادلة التي سترد بحقه.
المادة 216
1- بعد أن يتلو الكاتب ما ذكر في المادة السابقة من قرارات ووثائق وبعد أن يوضح ممثل النيابة وقائع الدعوى ، والمدعي الشخصي أو وكيله شكواه، يسأل الرئيس ، المتهم عن التهمة المسندة أليه.
2- إذا اعترف المتهم بالتهمة ، يأمر الرئيس بتسجيل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون الى الألفاظ التي استعملها في اعترافه، ويجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه، وعندئذ تحكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها جريمته إلا إذا رأت خلاف ذلك.
3- إذا رفض المتهم الإجابة يعتبر غير معترف بالتهمة ويأمر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط.
4- إذا أنكر المتهم التهمة أو رفض الإجابة عليها أو لم تقنع المحكمة باعترافه بها تشرع - المحكمة - في الاستماع الى شهود الإثبات.
المادة 217
لا يجوز للنيابة والمدعي الشخصي استدعاء أي شخص للشهادة لم يرد اسمه في قائمة أسماء الشهود ما لم يكن المتهم أو محاميه قد تبلغ أشعارا باسم الشاهد الذي يراد استدعاؤه.
المادة 218
يتخذ الرئيس عند الاقتضاء التدابير اللازمة لمنع الشهود من الاختلاط قبل أداء الشهادة.
المادة 219
1- يؤدي كل شاهد شهادته منفردا.
2- يسأل الرئيس كل شاهد قبل استماع أفادته عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه أو سكنه وهل يعرف المتهم قبل الجرم وهل هو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه اليمين باللّه العظيم بأن ينطق بالحق بدون
زيادة ولا نقصان.
3- يجوز للمحكمة أن لا تأخذ بشهادة الذي لم يحلف اليمين أو انه رفض حلفها.
4- إذا قرر الشاهد انه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق الجزء الخاص بهذه الواقعة.
5- تتلى أقوال الشاهد السابقة، ويأمر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين ما يظهر بينها وبين شهادته من الزيادة والنقصان أو التغيير والتباين، بعد أن يستوضح منه عن سبب ذلك.
المادة 220
1- عند انتهاء الشاهد من شهادته يسأله الرئيس هل المتهم الحاضر هو المقصود بشهادته ثم يسأل المتهم عن طعنه بالشاهد وهل له اعتراض على شهادته.
2- يجوز للمحكمة قبل سماع شهادة الشاهد أو أثنائها أو بعدها أن تخرج المتهم أو المتهمين من قاعة المحاكمة وأن تبقي منهم من تريد لتستوضحه منفردا أو مجتمعا مع غيره عن بعض وقائع الدعوى، غير انه لا يجوز أن تتابع المحاكمة قبل أن يطلع
المتهم على الأمور التي جرت بغيابه.
3- لممثل النيابة العامة أن يطلب من المحكمة القيام بمثل هذا الأجراء.
المادة 221
1- بعد فراغ المحكمة من سماع شهادة الشاهد، يجوز للمتهم أو محاميه أن يوجه بواسطة المحكمة أي سؤال الى كل شاهد دعي لاثبات التهمة بما في ذلك المشتكي إذا دعي كشاهد، ويجوز للنيابة أن توجه مثل هذه الأسئلة، في المسائل التي أثيرت،
وكذلك يجوز للنيابة أن توجه أسئلة الى شهود الدفاع، وللدفاع أيضا توجيه أسئلة في المسائل التي أثيرت أثناء المناقشة.
2- وللمحكمة أيضا أن تستوضح الشاهد عن كل ما تعتبره مساعدا على ظهور الحقيقة.
3- يدون في الضبوط جميع ما يرد أثناء الاستجواب والمناقشة وكذلك الاعتراضات التي تثار أثناء المحاكمة.
المادة 222
لا يبرح الشاهد قاعة المحاكمة ما لم يأذن له الرئيس بذلك.
المادة 223
بعد سماع شهود النيابة والمدعي الشخصي يستمع الى شهود المتهم.
المادة 224
أثناء استماع الشهود يسوغ للمحكمة أن تخرج من تريد من الشهود من قاعة المحاكمة أو إدخال واحد أو أكثر ممن اخرجوا لاستعادة شهادته على حدة أو بحضور بعضهم بعضا، ويسوغ لممثل النيابة العامة أو المتهم أن يطلب من المحكمة القيام بمثل هذا الأجراء.
المادة 225
إذا تبين من المحاكمة أن أحد الشهود كاذب في أفادته فلرئيس المحكمة أن يوقفه في الحال من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدعي العام أو ممثله ثم يحال الى المدعي العام للتحقيق معه.
المادة 226
1- للمحكمة أثناء النظر في الدعوى أن تستدعي من تلقاء نفسها أي شخص لاستماع أقواله كشاهد إذا رأت أن ذلك يساعد على إظهار الحقيقة، ولها إصدار مذكرة إحضار إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أيضا أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه
لإبداء معلومات في الدعوى.
2- أن تطلع المتهم والشهود وكل من له علاقة في الدعوى على جميع المواد المضبوطة المتعلقة بالجرم والتي يمكن أن تكون مدارا لثبوته وتسأل من كل واحد منهم عن تلك المواد.
المادة 227
1- إذا كان المتهم أو الشهود أو أحدهم لا يحسنون التكلم باللغة العربية عين رئيس المحكمة ترجمانا لا يقل عمره عن الثامنة عشرة وحلفه اليمين بأن يترجم فيما بينهم وبين المحكمة بصدق وأمانة.
2- إذا لم تراع أحكام هذه المادة تكون المعاملة باطلة.
المادة 228
يسوغ للمتهم وممثل النيابة أن يطلبا رد الترجمان المعين على أن يبديا الأسباب الموجبة لذلك وتفصل المحكمة في الآمر.
المادة 229
لا يسوغ انتخاب الترجمان من الشهود وأعضاء المحكمة الناظرة في الدعوى ولو رضي المتهم وممثل النيابة والا كانت المعاملة باطلة.
المادة 230
إذا كان المتهم أو الشاهد ابكم أصم ولا يعرف الكتابة عين الرئيس للترجمة بينه وبين المحكمة من اعتاد مخاطبته أو مخاطبة أمثاله بالإشارة أو بالوسائل الفنية الأخرى.
المادة 231
إذا كان الأبكم والأصم من الشهود أو المتهمين يعرف الكتابة فيسطر كاتب المحكمة الأسئلة والملاحظات ويسلمها أليه فيجيب عليها خطيا، ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة.
المادة 232
إذا تبين للمحكمة لدى الانتهاء من سماع البينات المقدمة من النيابة وجود قضية ضد المتهم تسأله عما إذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعا عن نفسه فإذا أعطى مثل هذه الإفادة يجوز للمدعي العام أو ممثله مناقشة المتهم. بعد أن يعطي المتهم إفادة تسأله المحكمة إذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز بها دفاعه فإذا ذكر آن لديه شهودا تسمع المحكمة شهادتهم أن كانوا حاضرين والا أجلت المحاكمة أصدرت لهم مذكرة حضور.
يجلب شهود الدفاع على نفقة المتهم ما لم تقرر المحكمة عكس ذلك.
المادة 233
1-يتعين على المدعي العام في كل حالة يعتقد أن المتهم مصاب بمرض نفسي أو إعاقة عقلية أ ن يضعه تحت الرقابة الطبية اللازمة وذلك للتحقق من سلامته النفسية والعقلية ولا يوقف ذلك إجراءات التحقيق ضده.
2-إذا ظهر للمحكمة أ ن المتهم مصاب بالمرض النفسي أو الإعاقة تصدر قراراً بوضعه تحت رقابة ثلاثة من أطباء الحكومة المختصين بالأمراض النفسية والعقلية للمدة التي تراها لازمة وذلك لتزويد المحكمة بتقرير طبي عن وضعه المرضي.
3-إذا تحققت المحكمة من الرقابة الطبية التي أجرتها أن المتهم مصاب (بمرض نفسي ) يبقى تحت الأشراف الطبي إلى أن يصبح أهلا للمحاكمة وتفهم مجرياتها حيث تشرع بمحاكمته بعد ذلك ، أما إذا كانت حالة المريض النفسي لا يؤمل شفاؤها فتقرر المحكمة إيداعه في مستشفى الأمراض العقلية.
4-إذا تبين للمحكمة أن المريض نفسياً قد أرتكب التهمة المسندة إليه وأنه كان حين ارتكابه إياها مصابا بالمرض الذي جعله عاجزاً عن إدراك كنه أعماله أو أنه محظور عليه إتيان العمل أو الترك الذي يكون الجرم قررت أدانته وعدم مسؤوليته جزائياً وأعمال المادة (92) من قانون العقوبات بحقه.
5-إذا تبين للمحكمة من الرقابة الطبية التي أجرتها أن المتهم مصاب بإعاقة عقلية (تخلف عقلي) وتبين لها ارتكابه للتهمة المسندة إليه قررت أدانته وعدم مسؤوليته ووضعه تحت إشراف مراقب السلوك من سنة إلى خمس سنوات على أن ليس هناك ما يمنع المحكمة قبل ذلك من وضعه في المركز الوطني للصحة النفسية أو أي مأوى علاجي أخر لمعالجته من مظاهر السلوك الخطيرة على الأمن العام الذي قد يرافق تخلفه.
المادة 234
يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة وفقا للشروط التي تراها عادلة على أن لا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة. وإذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة أشد تؤجل القضية لمدة تراها المحكمة ضرورية لتمكين المتهم من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة.
المادة 235
بعد الانتهاء من سماع البينات يبدي المدعي العام مطالعته والمدعي الشخصي مطالبه والمتهم والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تختتم المحاكمة.
الفصل الرابع
الحكم
المادة 236
1- بعد أن يعلن الرئيس ختام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المذاكرة وتدقق في قرار الاتهام وأوراق الضبط وادعاءات ومدافعات ممثل النيابة والمدعي الشخصي والمتهم ثم تتذاكر فيها وتضع حكمها بإجماع الآراء أو بأغلبيتها.
2- تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عن انتفاء الادلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يؤلف جرما أو لا يستوجب عقابا.
3- إذا قررت المحكمة التجريم تسمع أقوال ممثل النيابة وأقوال المدعي الشخصي والمتهم أو محاميه ثم تقضي بالعقوبة وبالالزامات المدنية.
المادة 237
1- يشتمل القرار عن ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص مطالب المدعي الشخصي والمدعي العام ودفاع المتهم وعلى الادلة والأسباب الموجبة للتجريم أو عدمه، أما قرار الحكم فيجب أن يشتمل على المادة القانونية المنطبق عليها الفعل في حالة التجريم وعلى تحديد العقوبة والالزامات المدنية.
2- يوقع القضاة الحكم قبل تفهيمه ويتلى علنا بحضور المتهم وممثل النيابة ويفهم الرئيس المحكوم عليه بأن له الحق باستئناف الحكم خلال خمسة عشر يوما بعد أن تلقى عليه النصائح اللازمة.
المادة 238
إذا قضت المحكمة ببراءة المتهم أو عدم مسؤوليته أطلق سراحه في الحال ما لم يكن موقوفا لداع آخر.
المادة 239
يجوز للمحكمة أن تضمن الشخص الذي تدينه بجرم من غير الجرائم التي تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة رسوم المحاكمة والنفقات الناشئة عنها مع مصاريف الشهود كلها أو بعضها وتحصل الرسوم بنفس الطريقة التي تحصل بها الغرامات.
المادة 240
يحكم برسوم ونفقات الدعوى على المدعي الشخصي غير المحق في دعواه ويمكن إعفاؤه منها كلها أو بعضها إذا اتضح حسن نيته ويكون قرار الإعفاء مفصل الأسباب.
المادة 241
إذا اعتبرت المحكمة أن الفعل المسند الى المتهم لا يؤلف جناية بل جنحة أو مخالفة تبقي يدها على الدعوى وتحكم بها.
المادة 242
1- تسجل خلاصة الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالأحكام. ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى العائدة أليه.
2- ترسل المحكمة إلى النائب العام في نهاية كل خمسة عشر يوما من كل شهر جدولا بالأحكام التي صدرت خلالها.
الباب السابع
محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة
المادة 243
1- إذا قرر النائب اتهام شخص لم يقبض عليه أو لم يسلم نفسه، يصدر مع قرار الاتهام مذكرة أخذ وقبض، تتضمن منح السلطة لكل فرد من سلطات الآمن إلقاء القبض عليه وتسليمه الى النيابة.
2- على المدعي العام بعد تسلمه أوراق الدعوى بما فيها قرار الاتهام، ان ينظم لائحة الاتهام وقائمة بأسماء الشهود ويرسلها مع صورة عن قرار الاتهام ، لتبليغها الى موطن المتهم الأخير، وبعد التبليغ، عليه أن يرسل الدعوى الى المحكمة لمحاكمته.
3- على الرئيس بعد تسلمه إضبارة الدعوى أن يصدر قرارا بإمهال المتهم مدة عشرة أيام لتسليم نفسه الى السلطات القضائية خلال هذه المدة. ويذكر في القرار نوع الجناية. والآمر بالقبض عليه وان كل من يعلم بمحل وجوده عليه أن يخبر عنه.
4- إذا لم يسلم المتهم نفسه خلال هذه المدة يعتبر فارا من وجه العدالة وتوضع أمواله وأملاكه تحت إدارة الحكومة ما دام فارا ويحرم من التصرف بها ويمنع من إقامة أية دعوى، وكل تصرف قام به أو التزام تعهد به بعد ذلك يعتبر باطلا.
المادة 244
1- ينشر قرار الإمهال في الجريدة الرسمية أو في إحدى الجرائد المحلية ويعلق على باب سكن المتهم الأخير أو في ساحة بلدته وعلى باب قاعة محكمة البداية.
2- يبلغ المدعي العام في الحال القرار المذكور إلى مأمور التسجيل المختص لوضع إشارة الحجز على عقارات المتهم.
المادة 245
بعد انقضاء مهلة العشرة الأيام المعينة في المادة 243 تشرع محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم غيابيا.
المادة 246
1- لا يقبل وكيل عن المتهم في المحاكمة الغيابية.
2- وإذا كان المتهم خارج الأراضي الأردنية أو تعذر حضوره للمحاكمة فيحق لأقربائه وأصدقائه تقديم معذرته واثبات مشروعيتها.
المادة 247
إذا قبلت المحكمة المعذرة قررت أرجاء محاكمة المتهم ووضع أملاكه تحت إدارة الخزينة مدة مناسبة باعتبار ماهية المعذرة وبعد المسافة.
المادة 248
1- فيما خلا الحالة المبينة في المادة السابقة بعد التثبت من تبليغ ونشر قرار الاتهام تقرر المحكمة أجراء المحاكمة غيابيا.
2- يتلو الكاتب قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة أسماء الشهود وقرار الظن والوثائق الأخرى ثم تستمع المحكمة لبينة النيابة العامة والمدعي الشخصي بهذا الصدد وتقضي في الدعوى على الوجه الذي تراه عادلا.
3- إذا تعذر سماع بعض الشهود فتتلى افاداتهم السابقة وأجوبة شركاء المتهم في الجريمة، ويتلى أيضا ما تراه المحكمة من تلك الأوراق مساعدا على إظهار الحقيقة.
المادة 249
إذا حكم على المتهم الفار تخضع أمواله، اعتبارا من صيرورة الحكم نافذا ، للأصول المتبعة في إدارة أموال الغائب ولا تسلم هذه الأموال أليه أو إلى مستحقيها من بعده إلا عند سقوط الحكم الغيابي.
المادة 250
تعلن خلاصة الحكم الصادر على المتهم خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بمعرفة النيابة العامة وذلك بنشرها في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف المحلية وبتعليقها على باب سكن المتهم الأخير وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة محكمة البداية وتبلغ أيضا الى مأمور التسجيل المختص.
المادة 251
يصبح الحكم نافذا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
المادة 252
1- لا يكون غياب أحد المتهمين بحد ذاته سببا لارجاء المحاكمة أو تأخير النظر في الدعوى بحق رفاقه من المتهمين.
2- للمحكمة أن تقرر بعد محاكمة المتهمين الحاضرين تسليم المواد الجرمية المحفوظة في مستودع الأمانات إذا طلبها أصحابها
أو مستحقوها ويحق لها أن تقرر تسليمها بشرط إعادتها إلى المحكمة عند طلبها.
3- ويجب على الكاتب قبل تسليم هذه المواد أن ينظم بها محضرا يبين فيه عددها وأوصافها.
المادة 253
في مدة وجود أموال المتهم الغائب تحت يد الخزينة تعطى زوجته وأولاده ووالداه ومن يعولهم شرعا نفقة شهرية من واردات أملاكه تعينها المحكمة المدنية العائد أليها الأمر. كما يجوز للمدعي الشخصي أن يستصدر من المحكمة ذاتها قرارا باستيفاء
مقدار مؤقت من التعويضات المحكوم له بها في مقابل كفالة أو بدونها.
المادة 254
إذا سلم المتهم الغائب نفسه إلى الحكومة أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية، اعتبارا من صدور مذكرة إلقاء القبض أو قرار الإمهال ، ملغاة حكما، وتعاد المحاكمة وفقا للأصول العادية.
المادة 255
1- إذا لم يحكم على المتهم الغائب بعد استسلامه ومحاكمته مجددا فيسوغ للمحكمة أن تعفيه من نفقات المحاكمة الغيابية كما يسوغ لها أن تقرر نشر القرار الصادر لمصلحته في الجريدة الرسمية.
2- تسري أحكام هذا الفصل على المتهم الذي يفر من السجن أو لم يحضر إلى المحكمة بعد تبليغه أو تبليغ محل أقامته موعد المحاكمة إذا كان مكفولا.
الباب الثامن
الطعن في الأحكام
الفصل الأول
الاستئناف
المادة 256
تقبل الطعن بطريق الاستئناف:
1- الأحكام الصادرة من أية محكمة بدائية بصفتها الجنائية أو البدائية.
2- الأحكام الصلحية التي ينص قانون محاكم الصلح على أنها تستأنف الى محكمة الاستئناف.
3- الأحكام أو القرارات التي يرد نص خاص بموجب أي قانون آخر على جواز استئنافها.
المادة 257
1- في ما خلا الأحكام والقرارات المذكورة في المادة السابقة لا يقبل استئناف القرارات العام والنائب العام إذا كان الحكم تابعا للاستئناف حتما على ما هو مبين في المادة 260 التي تصدر أثناء السير في الدعوى إلا بعد صدور الحكم في الأساس ومع هذا الحكم.
2- ولا يعتبر إنفاذ القرارات المذكورة الطوعى رضوخا لها.
المادة 258
تنظر المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية في القضايا الجزائية التي من اختصاصها النظر فيها استئنافا بمقتضى أحكام قانون محاكم الصلح أو بمقتضى أي قانون آخر تدقيقا إلا إذا أمرت بخلاف ذلك أو إذا طلب أحد الفريقين أن تجري المحاكمة مرافعة ووافقت المحكمة على ذلك ويكون حكمها قطعيا.
المادة 259
يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية إذا جرت المحاكمة أمامها مرافعة وفقا للأصول وفي الميعاد المنصوص عليه للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية.
الفصل الثاني
أصول المحاكمات لدى المحاكم الاستئنافية
المادة 260
1 تستأنف الأحكام الجنائية والجنحية الصادرة من المحاكم البدائية الى محكمة الاستئناف.
2- الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال.
3- الحكم بالإعدام أو بعقوبة جنائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات تابع للاستئناف ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك.
المادة 261
1- يرفع الاستئناف بموجب استدعاء الى محكمة الاستئناف المختصة أما مباشرة أو بواسطة المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف في ميعاد خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره أن كان وجاهيا، وتاريخ تبليغه أن كان غيابيا أو بحكم الوجاهي.
2- للنائب العام والمدعي العام أو من يقوم مقامهما استئناف القرار الذي تصدره محكمة البداية سواء أكان بالحكم أو بالبراءة أو بعدم المسؤولية أو بكف التعقيبات أو بإسقاط الدعوى العامة في ميعاد ستين يوما للنائب العام وثلاثين يوما للمدعي العام وتبتدئ هذه المدة من تاريخ صدور القرار.
3- ويرد الاستئناف شكلا إذا قدم بعد هذا الميعاد.
4- أن استئناف المحكوم والمسؤول بالمال لا يمكن أن يؤدي الى تشديد العقوبة أو زيادة التعويض.
المادة 262
أن استئناف النائب العام أو المدعي العام ينشر الدعوى بجميع جهاتها لدى محكمة الاستئناف بحيث يكون لها حق الحكم بما ترى أنه يجب على المحكمة أن تحكم به ما لم يكن واردا على جهة معينة ، فيقتصر مفعوله على هذه الجهة.
المادة 263
1- إذا قدم الاستئناف الى المحكمة ترسله مع أوراق الدعوى الى المدعي العام ليتولى إرسالها إلى محكمة الاستئناف بواسطة النائب العام خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.
2- ترسل محكمة البداية من تلقاء نفسها أوراق القضية لمحكمة الاستئناف بواسطة المدعي العام والنائب العام إذا كان الحكم تابعا للاستئناف حتما على ما هو مبين في المادة 260 من هذا القانون.
3- يقدم النائب العام أوراق الدعوى الى محكمة الاستئناف مشفوعة بمطالعته.
المادة 264
1- تجري المحاكمات الاستئنافية مرافعة إذا كان الحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، وفيما عدا ذلك من الأحكام الجنائية والجنحية الصادرة عن محاكم البداية أو الأحكام الصادرة عن المحاكم الصلحية ينظر فيها تدقيقا إلا إذا رأت المحكمة إجراء المحاكمة مرافعة أو طلب المحكوم عليه ذلك ووافقت على الطلب او طلب النائب العام ذلك وفيما عدا الحكم بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد لا يشترط في المرافعة سماع البينات مجددا إلا إذا رأت المحكمة لزوما لذلك.
2- لا يجوز فسخ الحكم القضائي ببراءة المتهم أو الظنين أوالمشتكى عليه وادانته إلا بعد أجراء المحاكمة مرافعة وسماع البينات.
المادة 265
لا يجوز للمدعي الشخصي أن يستأنف إلا الفقرة من الحكم المتعلقة بالتعويضات الشخصية.
المادة 266
تجري في المحاكمة الاستئنافية أحكام المواد السابقة المتعلقة بعلانية المحاكمة وإجراءاتها وبصيغة الحكم النهائي وبلزوم الرسوم والنفقات وبفرض العقوبات وبالاعتراض على الحكم الغيابي. كما أن لمحكمة الاستئناف الصلاحيات المنصوص عليها في الفصل الخاص بمحاكمة المتهم الفار في حالة فرار المتهم من السجن، أو في حالة عدم حضوره إلى المحكمة بعد تبليغه موعد المحاكمة، إذا كانت الدعوى ترى لديها.
المادة 267
إذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف موافق للأصول والقانون قضت بتأييده.
المادة 268
إذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف بسبب أن الفعل لا يؤلف جرما أو لا يستوجب عقابا أو انه لا يوجد بينة كافية للحكم تقرر في الحالة الأولى والثانية عدم مسؤولية المحكوم عليه وفي الحالة الثالثة براءته.
المادة 269
إذا فسخ الحكم لمخالفة القانون أو لأي سبب آخر تقضي المحكمة في أساس الدعوى، أو تعيدها إلى المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم بتعليمات للسير بموجبها.
الفصل الثالث
تمييز الأحكام
المادة 270
يقبل الطعن بطريق التميز جميع الأحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف وقرار منع المحاكمة الصادرة من النائب العام في القضايا الجنائية.
المادة 271
1- فيما خلا الأحكام المذكورة في المادة السابقة لا يقبل تمييز القرارات الإعدادية والقرارات القاضية بأجراء تحقيق وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء السير في الدعوى إلا بعد صدور الحكم في الأساس ومع هذا الحكم.
2- ولا يعتبر إنفاذ القرارات المذكورة الطوعى رضوخا لها.
المادة 272
لا يجوز اتباع طريق التمييز ما دام الحكم أو القرار قابلا للاعتراض أو الاستئناف.
المادة 273
يكون التمييز:
أ- من حق المحكوم عليه والمسؤول بالمال.
ب- من حق المدعي الشخصي فيما يتعلق بالالزامات المدنية دون ما سواها.
جـ- من حق النائب العام أو رئيس النيابة العامة.
الفصل الرابع
أسباب التمييز
المادة 274
لا يقبل التمييز إلا للأسباب التالية:
أولا: أ- مخالفة الإجراءات التي أوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان.
ب- مخالفة الإجراءات الأخرى إذا طلب الخصم مراعاتها ولم تلبه المحكمة ولم يجر تصحيحها في أدوار المحاكمة التي تلتها.
ثانيا: مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
ثالثا: مخالفة قواعد الاختصاص أو تجاوز المحكمة سلطتها القانونية.
رابعا: الذهول عن الفصل في أحد الطلبات أو الحكم بما يجاوز طلب الخصم.
خامسا: صدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة.
سادسا: خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها.
الفصل الخامس
الشرائط الشكلية
المادة 275
1- ميعاد التمييز للأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة في الجنايات ما عدا أحكام الإعدام والإشعال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد:
أ- خمسة عشر يوما للمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيا أو من تاريخ تبليغه إذا كان غيابيا.
ب- ستون يوما لرئيس النيابات العامة وثلاثون يوما للنائب العام ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم.
2- أما أحكام الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد فأنها تابعة للتمييز بدون طلب من المحكوم عليه وعلى رئيس قلم المحكمة أن يقدم هذه الأحكام فور صدورها للنائب العام ليرسلها لمحكمة التمييز للنظر بها تمييزا.
المادة 276
1- يقدم التمييز باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو في ديوان محكمة التمييز ويؤشر عليه
من قبل رئيس المحكمة أو رئيس القلم بتاريخ تسجيله.
2- ويجب أن يكون الاستدعاء موقعا من المميز بالذات أو من وكيله القانوني وأن يحتوي أسباب النقض، كل ذلك تحت طائلة الرد.
3- ويجوز أن تبين أسباب النقض في لائحة تقدم مع الاستدعاء أو على حدة خلال ميعاد التمييز.
4- لا يقبل إبداء أسباب للنقض أمام محكمة التمييز غير التي قدمت خلال الميعاد.
المادة 277
1- على رئيس ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المميز أن يبلغ الى المحكوم عليه بالذات آن كان موقوفا أو الى محل أقامته صورة عن استدعاء التمييز المقدم من النيابة العامة أو المدعي الشخصي في ميعاد أسبوع يبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ
تسجيل الاستدعاء.
2- ويحق للمحكوم عليه خلال عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ أن يقدم لائحة جوابية على أسباب النقض بواسطة ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه.
المادة 278
1- عندما تكتمل إضبارة التمييز يرسل رئيس ديوان المحكمة إضبارة التمييز وملف الدعوى مرفقين بجدول مصدق بما يتضمنانه من الأوراق إلى النائب العام ويرسل النائب العام الأوراق برمتها إلى رئيس النيابة العامة.
2- تسجل الأوراق في سجلها الخاص ثم يرفعها رئيس النيابة الى محكمة التمييز مرفقة بمطالعته وذلك في ميعاد أسبوع على الأكثر من وصولها إلى ديوانه.
الفصل السادس
الإجراءات لدى محكمة التمييز
المادة 279
تدقق المحكمة إضبارة التمييز فإذا وجدت أن الاستدعاء مقدم ممن ليس له حق التمييز أو أن الشرائط الشكلية ناقصة أو لم تكمل في الميعاد القانوني تقرر رد الاستدعاء شكلا على انه يجوز للمحكمة إعادة النظر في الدعوى من جديد إذا تبين
لها أنها ردت الطعن شكلا خلافا للقانون.
المادة 280
1- إذا كان الاستدعاء مقبولا شكلا فلا حاجة لإصدار قرار خاص بذلك بل تدقق المحكمة في أسباب النقض وتفصل فيها بالرد أو بالقبول.
2- ويجوز لها إذا كان التمييز واقعا من المحكوم عليه أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم المميز انه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا
للقانون أو لم تكن مختصة للفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المميز قانون يسري على واقعة الدعوى.
المادة 281
إذا ردت جميع أسباب النقض ولم تجد المحكمة سببا للنقض من تلقاء نفسها عملا بالمادة السابقة ترد استدعاء التمييز في الموضوع.
المادة 282
إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو وقع خطأ في ذكر النص القانوني أو في وصف الجريمة أو في صفة المحكوم عليه وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم تصحح محكمة التمييز
الخطأ الذي وقع وترد التمييز بالنتيجة.
المادة 283
ترسل المحكمة صورة طبق الأصل عن الحكم برد التمييز إلى رئيس النيابة العامة خلال أسبوع من صدوره فيحيلها إلى النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المميز.
المادة 284
إذا قبلت المحكمة سببا من أسباب النقض أو وجدت سببا له من تلقاء نفسها عملا بالمادة 280 قررت نقض الحكم المميز واعادة الأوراق إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض لتحكم في الدعوى من جديد.
المادة 285
1- لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقا بالأسباب التي بني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.
2- وإذا لم يكن التمييز مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة لمن قدم التمييز.
3- أما إذا كان مقدم التمييز أحد المحكوم عليهم وكانت الأسباب التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه في الدعوى فيحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضا ولو لم يميزوه.
الفصل السابع
آثار الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز
المادة 286
يترتب على رد استدعاء التمييز صيرورة الحكم مبرما بحق مقدمه. ولا يجوز له بأي حال أن يميزه مرة ثانية.
المادة 287
إذا نقض الحكم بناء على تمييز أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يتضرر طالب التمييز من النقض.
المادة 288
على المحكمة اتباع النقض إذا كان حكمها المنقوض متضمنا رد الدعوى لعدم الاختصاص أو لسقوطها بالتقادم أو لمانع قانوني يحيل دون السير بها.
الفصل الثامن
تمييز الحكم الصادر بعد النقض
المادة 289
في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إذا خالفت محكمة الاستئناف التي أعيد أليها الحكم منقوضا ما ورد في قرار النقض وميز الحكم مرة ثانية للأسباب نفسها التي قبلتها محكمة التمييز في قرار النقض تعيد محكمة التمييز النظر في القضية فإذا قررت نقض الحكم ثانية للأسباب التي أوجبت النقض الأول يجوز لها:
1- أن تعيد القضية الى المحكمة التي أصدرت الحكم فيها وعندئذ يترتب عليها أن تمتثل لقرار النقض، أو
2- أن تفصل محكمة التمييز نفسها في الدعوى بالوجه الذي تراه موافقا للعدل والقانون.
المادة 290
إذا ميز الحكم الصادر بعد النقض لاسباب غير تلك المبحوث عنها في المادة السابقة تنظر محكمة التمييز فيه وفق أحكام الفصل الرابع من هذا الباب.
الفصل التاسع
النقض بأمر خطي
المادة 291
1- إذا تلقى رئيس النيابة العامة أمرا خطيا من وزير العدل بعرض إضبارة دعوى على محكمة التمييز لوقوع أجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون، وكان الحكم أو القرار مكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في الأجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه فعليه أن يقدم الإضبارة إلى محكمة التمييز مرفقة بالأمر الخطي وأن يطلب بالاستناد الى الأسباب الواردة فيه أبطال الأجراء أو نقض الحكم أو القرار.
2- ويحق لرئيس النيابة العامة إذا طلب منه ذلك المحكوم عليه أو المسؤول بالمال أن يميز الأحكام والقرارات القطعية الصادرة في القضايا الجنحوية عن محكمة الاستئناف لنفس الأسباب والشروط المبينة في الفقرة السابقة.
3- إذا قبلت المحكمة الأسباب المذكورة تنقض الحكم أو القرار أو تبطل الأجراء المطعون فيه، وفي مثل هذه الحالة يلاحق عند الاقتضاء ضابط الضابطة العدلية أو القضاة المسؤولون عن مخالفة القانون.
4- ليس للنقض الصادر عملا بالفقرة الأولى من هذه المادة أي أثر إلا إذا وقع لصالح المسؤول بالمال أو المحكوم عليه.
وكذلك النقض الذي يتم بمقتضى الفقرة الثانية، فانه يبقى لمصلحة القانون فقط ولا يجوز لاحد الخصوم الاستناد أليه للامتناع عن تنفيذ الحكم المنقوض. إذ يكفي تسجيل حكم النقض على هامش الحكم المنقوض فقط.
الباب التاسع
إعادة المحاكمة
المادة 292
يجوز طلب إعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة آيا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها وذلك في الأحوال التالية:
أ- إذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدعى قتله هو حي.
ب- إذا حكم على شخص بجناية أو جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة أحد المحكوم عليهما.
جـ- إذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة ولا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة.
د- إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو أبرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك اثبات براءة المحكوم عليه.
المادة 293
يعود طلب إعادة المحاكمة:
1- لوزير العدل.
2- للمحكوم عليه ولممثله الشرعي إذا كان عديم الأهلية.
3- لزوجه وبنيه وورثته ولمن أوصى له إذا كان ميتا أو ثبت غيبته بحكم القضاء.
4- لمن عهد أليه المحكوم عليه بطلب الإعادة صراحة.
المادة 294
1- يقدم طلب الإعادة لوزير العدل.
2- يحيل وزير العدل طلب الإعادة على محكمة التمييز ولا يقرر إحالته إذا وجده مبنيا على سبب واه.
المادة 295
1- إذا لم يكن الحكم الذي طلبت الإعادة من أجله قد نفذ فيتوقف إنفاذه حتما من تاريخ إحالة وزير العدل طلب الإعادة على محكمة التمييز.
2- ولهذه المحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول طلب إعادة المحاكمة.
المادة 296
إذا قررت محكمة التمييز قبول طلب الإعادة أحالت القضية على محكمة من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم بالأساس.
المادة 297
إذا تعذر الشروع من جديد في أجراء المحاكمة مرافعة بمواجهة جميع ذوي العلاقة في الدعوى أما لوفاة المحكوم عليهم أو جنونهم أو فرارهم أو غيابهم كلهم أو بعضهم أو عدم مسؤوليتهم جزائيا واما لسقوط الدعوى أو الحكم بالتقادم، فبعد أن تتخذ محكمة التمييز قرارا بامتناع المحاكمة علنا لاحد الأسباب المبينة آنفا تتولى بنفسها رؤية الدعوى بالأساس بحضور المدعين الشخصيين أن وجدوا وبحضور وكلاء تعينهم للمحكوم عليهم أن كانوا قد توفوا وتبطل من الحكم أو الأحكام السابقة ما صدر منها بغير حق.
المادة 298
1- يعلق الحكم الصادر ببراءة المحكوم عليه بنتيجة إعادة المحاكمة على باب المحكمة أو الأماكن العامة في البلدة التي صدر فيها الحكم الأول وفي محل وقوع الجرم وفي موطن طالبي الإعادة وفي الموطن الأخير للمحكوم عليه أن كان ميتا.
2- ينشر حكم البراءة حتما في الجريدة الرسمية وينشر أيضا إذا استدعى ذلك طالب الإعادة في صحيفتين محليتين يختارهما وتتحمل الدولة نفقات النشر.
الكتاب الثالث
أصول خاصة ببعض القضايا
الباب الأول
دعاوى التزوير
المادة 299
1- في جميع دعاوى التزوير وحالما تبرز الورقة المدعى تزويرها الى المدعي العام أو المحكمة ينظم الكاتب محضرا مفصلا بظاهر حالها يوقعه المدعي العام أو القاضي أو رئيس المحكمة والكاتب والشخص الذي أبرزها وخصمه في الدعوى إذا وجد كما يوقع المذكورون كل صفحة من الورقة نفسها منعا لتبديلها وتحفظ في دائرة التحقيق أو قلم المحكمة.
2- إذا تعذر على بعض الحاضرين توقيع الورقة والمحضر أو استنكفوا عن توقيعهما صرح بذلك في المحضر.
المادة 300
إذا جلبت الورقة المدعى تزويرها من إحدى الدوائر الرسمية يوقعها الموظف المسؤول عنها وفقا للمادة السابقة.
المادة 301
يجوز الادعاء بتزوير الأوراق وان كانت قد اتخذت مدارا لمعاملات قضائية أو غيرها من المعاملات.
المادة 302
1- كل موظف رسمي أو شخص عادي أودع ورقة ادعى تزويرها مجبر، تحت طائلة العقاب، على تسليمها إذا كلف ذلك بقرار من المحكمة أو المدعي العام مفصل الأسباب.
2- يبرئ القرار ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها.
المادة 303
تسري أحكام المواد السابقة على الأوراق المبرزة للمدعي العام أو المحكمة من أجل المقابلة والمضاهاة.
المادة 304
1- يجبر الموظفون الرسميون، تحت طائلة العقاب، على تسليم ما قد يكون لديهم من الأوراق الصالحة للمقابلة والمضاهاة.
2- يبرئ القرار الصادر بهذا الشأن ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها.
المادة 305
1- متى لزم جلب سند رسمي ترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها رئيس المحكمة التابع له هذا الشخص ويشرح الكيفية في ذيلها.
2- وإذا كانت الورقة مودعة لدى موظف رسمي تقوم النسخة المصدقة المعطاة له مقام الأصل إلى حين استرجاعه ويمكن هذا الموظف أن يعطي نسخا عن الصورة المصدقة مع الشرح المذيلة به.
3- أما إذا كان السند المطلوب مدرجا في سجل ولا يمكن نزعه منه يجوز للمحكمة أن تقرر جلب السجل لديها وأن تصرف النظر عن المعاملة المبينة آنفا.
المادة 306
1- تصلح الأوراق العادية مدارا للمقابلة والمضاهاة إذا تصادق عليها الخصمان.
2- وأما إذا كان الحائز عليها من غير الموظفين الرسميين فلا يجبر على تسليمها في الحال وان اعترف بوجودها لديه وانما يسوغ للمحقق أو للمحكمة بعد جلبه لتسليم الورقة أو بيان سبب امتناعه عن ذلك أن تلزمه بالتسليم إذا اتضح لها أن امتناعه
لا يستند الى سبب مقبول.
المادة 307
من استشهد بشأن ورقة مدعى تزويرها يكلف بتوقيعها إذا ظهر أن له اطلاعا عليها.
المادة 308
إذا ادعى الخصم المحتج بالتزوير أن مبرز السند هو مزوره أو متدخل في تزويره أو تبين من التحقيقات أن المزور أو المتدخل بالتزوير لا يزال حيا وان دعوى التزوير لم تسقط بالتقادم فيصار إلى تحقيق دعوى التزوير جزائيا على الوجه المبين سابقا.
المادة 309
1- للمحكمة المقامة لديها الدعوى أن تقرر عند الادعاء بالتزوير أمامها متابعة النظر في الدعوى أو التوقف عنها بعد استطلاع رأي المدعي العام.
2- أما إذا كانت الدعوى مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل المحكمة النظر فيها إلى أن يحكم في دعوى التزوير بصورة نهائية.
المادة 310
إذا ادعى أحد الخصمين أثناء التحقيق أو المحاكمة في الدعوى أن الورقة المبرزة مزورة يسأل خصمه إذا كان في نيته استعمالها.
المادة 311
1- إذا أجاب الخصم انه لا يروم استعمال الورقة المدعى تزويرها أو سكت عن الجواب فلا يؤخذ بها في الدعوى.
2- أما إذا أجاب بالإيجاب فيصار إلي رؤية دعوى التزوير حسب القانون.
المادة 312
يجوز للمحكمة في دعوى التزوير أن تستكتب الظنين أو المتهم ، لديها بواسطة أهل الخبرة فان آبي صرح بذلك في المحضر.
المادة 313
1- إذا تبين للمحكمة جزائية كانت أم مدنية، أثناء رؤية الدعوى ما يلمح الى وقوع تزوير ويشير الى مرتكبه يقوم رئيس المحكمة أو المدعي العام لديها بإحالة الأوراق اللازمة إلى المدعي العام التابع له محل وقوع هذا الجرم أو محل وجود فاعله.
2- لرئيس المحكمة أو المدعي العام لديها أن يصدر مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه أن كان حاضرا في الدعوى.
المادة 314
1- إذا تبين أن الإسناد الرسمية مزورة بكاملها أو ببعض مندرجاتها تقضي المحكمة التي ترى دعوى التزوير بأبطال مفعول السند أو بإعادته إلى حالته الأصلية بشطب ما أضيف أليه أو اثبات ما حذف منه.
2- ويسطر في ذيل السند خلاصة عن الحكم القطعي.
3- تعاد الأوراق التي اتخذت مدارا للمقابلة والمضاهاة الى مصادرها أو الى الأشخاص الذين قدموها.
المادة 315
تجري التحقيقات بدعاوى التزوير وفقا للأصول المتبعة في سائر الجرائم.
الباب الثاني
سماع بعض الشهود من الرجال الرسميين
المادة 316
يبلغ رجال السلك الدبلوماسي مذكرات الدعوة بواسطة وزارة الخارجية.
المادة 317
إذا كان الشخص المدعو لدى القضاء منتظما في الجيش يبلغ مذكرة الدعوة بواسطة رئيس فرقته.
المادة 318
فيما عدا الرجال الرسميين المذكورين في المواد السابقة يدعى جميع الشهود أيا كانوا ويستمع لافادتهم لدى القضاء وفقا للأصول المتعلقة بسماع الشهود من هذا القانون، إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك.
الباب الثالث
ما يتلف أو يسرق من أوراق الدعاوى والأحكام الصادرة فيها
المادة 319
إذا فقدت أصول الأحكام الصادرة في دعاوى الجناية أو الجنحة أو الأوراق المتعلقة بتحقيقات أو محاكمات لم تقترن بنتيجة بعد أو إذا اتلفت بالحريق أو السيل أو بأسباب غير عادية أو سرقت وتعذر إعادة تنظيمها تطبق القواعد المنصوص عليها في
المواد التالية.
المادة 320
1- إذا وجدت خلاصة الحكم أو نسخته المصدقة بصورة قانونية تعتبر بمثابة أصل الحكم وتحفظ في مكانه.
2- إذا كانت الخلاصة أو النسخة المذكورة في الفقرة السابقة موجودة لدى شخص عادي أو موظف رسمي يأمر رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها الى قلم تلك المحكمة.
3- ويمكن الشخص أو الموظف الموجود لديه خلاصة أو نسخة مصدقة عن الحكم المتلف أو المسروق أو المفقود أن يأخذ عند تسليمها صورة مجانية عنها.
4- يبرئ الأمر بتسليم الخلاصة أو النسخة ذمة الشخص الموجود لديه تجاه ذوي العلاقة بها.
المادة 321
1- إذا فقد أصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه وانما عثر على قرار الظن أو الاتهام فيصار الى أجراء المحاكمة وإصدار حكم جديد.
2- وان لم يكن ثمة قرار ظن أو اتهام أو لم يعثر عليهما فتعاد المعاملات ابتداء من القسم المفقود من الأوراق.
الباب الرابع
تعيين المرجع نقل الدعوى من محكمة الى أخرى
الفصل الأول
تعيين المرجع
المادة 322
1- يحل الخلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع إذا وقعت جريمة وشرعت في رؤيتها محكمتان أو باشر تحقيقها مدعيان عامان باعتبار أن الجريمة عائدة لكل منهما أو إذا قرر كل من المدعي العام أو المحكمتين عدم اختصاصه لتحقيقها أو رؤيتها أو قررت محكمة عدم اختصاصها لرؤية دعوى أحالها عليها المدعي العام أو النيابة العامة ونشأ عما ذكر خلاف على الاختصاص أوقف سير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها.
2- يجري حكم هذه المادة إذا وقع الخلاف بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية أو بين محكمتين استثنائيتين أو بين المدعين العامين لديها.
المادة 323
1- يجوز للنيابة العامة والمدعي الشخصي والمشتكى عليه أن يطلبوا تعيين المرجع باستدعاء يقدمونه الى محكمة التمييز.
2- أما إذا كان الطلب يتعلق بخلاف على الاختصاص بين محكمتين او مدعين عامين او محكمة ومدع عام تابعين لمحكمة استئنافية واحدة فيقدم الطلب إلى هذه المحكمة.
المادة 324
إذا ورد طلب تعيين المرجع من المدعي الشخصي أو المشتكى عليه يأمر رئيس محكمة التمييز أو الاستئناف بإبلاغ صورته إلى الخصم وبإيداع النيابة العامة لدى كل من المرجعين القضائيين الواقع بينهما الخلاف نسخة عنه لإبداء رأيه فيه وإرسال
أوراق الدعوى.
المادة 325
يجب على المدعي الشخصي أو المشتكى عليه الجواب على طلب تعيين المرجع المبلغ أليه وعلى رئيس النيابة أو النائب العام إبداء رأيه فيه في ميعاد أسبوع على الأكثر من تاريخ التبليغ.
المادة 326
1- إذا كان الخلاف واقعا بين محكمتين أو قاضيين قرر كل منهما اختصاصه لرؤية الدعوى يجب عليهما التوقف عن إصدار الحكم بمجرد اطلاعهما على طلب تعيين المرجع لحل الخلاف بينهما.
2- أما التدابير المؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها بانتظار صدور القرار بتعيين المرجع.
المادة 327
1- تنظر محكمة التمييز في طلب تعيين المرجع تدقيقا بعد استطلاع رأي رئيس النيابة العامة وتعين في قرارها أي المرجعين القضائيين هو الصالح للتحقيق في الدعوى أو رؤيتها وتقضي بصحة المعاملات التي أجرتها المحكمة أو المحقق الذي قررت عدم
اختصاصه.
2- وتنظر محكمة الاستئناف تدقيقا في الطلب المرفوع أليها وفق الأصول المذكورة ويكون قرارها قطعيا.
الفصل الثاني
نقل الدعوى من محكمة الى أخرى
المادة 328
لمحكمة الاستئناف ضمن دائرة اختصاصها أن تقرر في دعوى الجناية أو الجنحة بناء على طلب النائب العام لديها نقل الدعوى الى مدعي عام آخر أو الى محكمة أخرى من درجة المحكمة العائدة أليها رؤية الدعوى وذلك عندما يكون التحقيق في الدعوى
أو رؤيتها في منطقة المدعي العام أو المحكمة من شأنه الإخلال بالأمن العام.
المادة 329
تنظر محكمة الاستئناف في طلب نقل الدعوى تدقيقا فان قررت نقلها قضت في القرار نفسه بصحة المعاملات التي أجرتها المحكمة أو المدعي العام الذي تقرر نقل الدعوى من لدنه.
المادة 330
لا يمنع رد طلب نقل الدعوى من تقديم طلب جديد بنقلها بالاستناد الى أسباب جديدة ظهرت بعد قرار الرد.
الكتاب الرابع
الباب الأول
في قوة الأحكام النهائية وسقوط الدعوى والعقوبة
المادة 331
ما لم يكن هنالك نص آخر تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للشخص المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها أليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو عدم المسؤولية أو الإسقاط أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز إعادة
نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
المادة 332
يكون للحكم الجزائي الصادر من المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو عدم المسؤولية أو بالإسقاط أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا وذلك فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الادلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
المادة 333
لا تكون للأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجزائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها.
المادة 334
تكون للأحكام الصادرة عن محاكم الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجزائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية.
الباب الثاني
سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي
المادة 335
1- تسقط دعوى الحق العام بوفاة المشتكى عليه أو بالعفو العام أو بالتقادم.
2- وتسقط تبعا لسقوط الحق الشخصي في الأحوال المنصوص عليها في القانون.
الفصل الأول
السقوط بالوفاة
المادة 336
1- تسقط دعوى الحق العام والعقوبة بوفاة المشتكى عليه سواء أكان من جهة تطبيق العقوبة الأصلية أو العقوبة الإضافية أو الفرعية.
2- أما إذا كانت الأشياء المضبوطة من المواد الممنوعة قانونا بحد ذاتها فلا تعاد الى ورثة المتوفى.
3- ويبقى للمتضرر حق إقامة دعوى بالحق الشخصي وبالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية.
الفصل الثاني
السقوط بالعفو العام
المادة 337
1- تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام.
2- وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام، وإذا لم ترفع الدعوى فيعود الاختصاص الى المحكمة الحقوقية المختصة.
الفصل الثالث
التقادم
1- سقوط الدعوى بالتقادم
المادة 338
1- تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة.
2- وتسقط أيضا الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على آخر معاملة تمت فيها إذا أقيمت الدعوى أجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها.
المادة 339
تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة.
المادة 340
1- تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها دون أن يصدر حكم بها من المحكمة وان نظم بشأنها محضر وجرى تحقيق خلال السنة المذكورة.
2- أما إذا صدر حكم بها خلال السنة المذكورة واستؤنف تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء سنة كاملة من تاريخ تقديم استدعاء الاستئناف.
2- سقوط العقوبة بالتقادم
المادة 341
1- التقادم يحول دون تنفيذ العقوبة وتدابير الاحتراز.
2- على أن التقادم لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الإقامة والمصادرة العينية.
المادة 342
1- مدة التقادم على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمسة وعشرون سنة.
2- مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنين.
3- مدة التقادم على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنين.
المادة 343
1- يجري التقادم من تاريخ الحكم إذا صدر غيابا، ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ إذا كان الحكم وجاهيا.
2- إذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية اسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.
المادة 344
1- مدة التقادم على العقوبات الجنحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات.
2- مدة التقادم على أية عقوبة جنحية أخرى خمس سنوات.
المادة 345
1- تجري مدة التقادم:
أ- في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة ، ومن تاريخ إبرامه إذا كان في الدرجة الأولى.
ب- وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه الى المحكوم عليه بذاته أو في محل أقامته.
2- وإذا كان المحكوم عليه موقوفا فمن يوم تفلته من التنفيذ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.
المادة 346
مدة التقادم على العقوبات للمخالفات سنتان تبدأن على نحو ما ذكر في المادة السابقة.
المادة 347
1- مدة التقادم على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات.
2- لا يبدأ التقادم إلا منذ اليوم الذي أصبح فيه التدبير الاحترازي نافذا أو بعد تقادم العقوبة التي تلازم هذا التدبير بشرط أن لا يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات قرار يثبت أن المحكوم عليه لا يزال خطرا على السلامة العامة، ففي
هذه الحالة يأمر بأن يسار الى تنفيذ التدبير الاحترازي.
المادة 348
لا ينفذ أي تدبير إصلاحي اغفل تنفيذه سنة كاملة إلا بقرار يصدر عن محكمة الأحداث بناء على طلب النيابة العامة.
3- أحكام عامة
المادة 349
1- يحسب التقادم من يوم الى مثله من دون اليوم الأول.
2- يوقف التقادم كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن إرادة المحكوم عليه.
3- يقطع التقادم:
أ- إجراءات التحقيق وإجراءات الدعوى الصادرة من السلطة المختصة بالجريمة ذاتها.
ب- أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ.
جـ- ارتكاب المحكوم جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهم منها، على انه لا يمكن أن تطول مدة التقادم في كل حال الى أكثر من ضعفها.
المادة 350
لا تحول المواد السابقة دون مراعاة أحكام التقادم الواردة في القوانين الخاصة ببعض الجنايات والجنح والمخالفات.
المادة 351
إذا حكم على شخص بالوجه الغيابي وسقطت بالتقادم العقوبة المحكوم بها عليه فلا يسوغ له في مطلق الأحوال أن يطلب من المحكمة أبطال محاكمته الغيابية ورؤية الدعوى بحقه مجددا.
المادة 352
1- تسقط التعويضات المحكوم بها بصورة قطعية في الدعاوى الجزائية بالتقادم المنصوص عليه للأحكام المدنية.
2- أما الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة فتسقط بالتقادم المتعلق بالأموال الأميرية، ويوقف التقادم بشأنها وجود المحكوم عليه في السجن إنفاذا لأي حكم.
الباب الثالث
1- تنفيذ الأحكام الجزائية
المادة 353
1- يقوم بإنفاذ الأحكام الجزائية المدعي العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم أو من ينيبه.
2- ويقوم قاضي الصلح مقام النيابة العامة بإنفاذ الأحكام في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام.
المادة 354
تقوم دائرة الأجراء بإنفاذ الالزامات المدنية المحكوم بها وفقا لما هو مقرر لانفاذ الأحكام الحقوقية.
المادة 355
إذا حبس المحكوم عليه أيفاء للغرامة والرسوم وأظهر رغبته وهو في السجن في أن يدفعها الى الخزينة يأمر المدعي العام أو من يقوم مقامه بإخراجه من السجن وإحضاره أليه لدفع الأموال المترتبة بعد حسم ما يوازي منها المدة التي قضاها في
الحبس، باعتبار عن كل يوم خمسماية فلس أو أي جزء منها أن كانت من الغرامة ، أو كانت من الرسوم.
المادة 356
1- إذا أدى المحكوم لدى توقيفه المبلغ المطلوب منه بكامله يخلى سبيله في الحال ويصبح القرار بإبدال الغرامة والرسوم بالحبس لاغيا.
2- بحال غيبة المحكوم، أو كونه قاصرا تحصل الغرامة والرسوم والنفقات القضائية المحكوم بها لصالح الخزينة، بمعرفة وزارة المالية بمقتضى قانون تحصيل الأموال الأميرية.
3- وتحصل بالطريقة نفسها النفقات في حالة وفاة المحكوم عليه.
المادة 357
1- عند صدور حكم بالإعدام يرفع رئيس النيابة الى وزير العدلية أوراق الدعوى مرفقة بتقرير يضمنه موجزا عن وقائع القضية والأدلة المستند أليها في صدور الحكم وعن الأسباب الموجبة لانفاذ عقوبة الإعدام أو لإبدالها بغيرها.
2- يرفع وزير العدلية أوراق الدعوى مع التقرير الى رئيس مجلس الوزراء لاحالتها على المجلس.
3- ينظر مجلس الوزراء في الأوراق المذكورة وتقرير رئيس النيابة ويبدي رأيه في وجوب إنفاذ عقوبة الإعدام أو إبدالها بغيرها ويرفع القرار الذي يتخذه في هذا الشأن مشفوعا ببيان رأيه إلى جلالة الملك.
المادة 358
إذا وافق جلالة الملك على إنفاذ حكم الإعدام يشنق المحكوم عليه داخل بناية السجن أو في محل آخر إذا عين مثل هذا المحل في الإرادة الملكية، ولا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام هذه في المحكوم عليه بها في يوم من أيام الأعياد الخاصة بديانته أو في أيام الأعياد الأهلية والرسمية ولا يجوز تنفيذ حكم الإعدام بالامرأة الحامل إلا بعد وضعها بثلاثة أشهر.
المادة 359
يجري إنفاذ عقوبة الإعدام بمعرفة وزارة الداخلية بناء على طلب خطي من النائب العام مبينا فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة وبحضور الأشخاص الآتي ذكرهم:
1- النائب العام أو أحد مساعديه.
2- كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم.
3- طبيب السجن أو طبيب المركز.
4- أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي أليها المحكوم عليه.
5- مدير السجن أو نائبه.
6- قائد الشرطة في العاصمة ، أو قائد المنطقة في الملحقات.
المادة 360
يسأل النائب العام أو مساعده المحكوم عليه إذا كان لديه ما يريد بيانه ويدون أقواله الكاتب في محضر خاص يوقعه النائب العام أو مساعده والكاتب والحاضرون.
المادة 361
ينظم كاتب المحكمة محضرا بإنفاذ الإعدام يوقعه مع النائب العام أو مساعده والحاضرون ويحفظ في اضبارته الخاصة عند المدعي العام.
المادة 362
تدفن الحكومة جثة من نفذ فيه الإعدام عند عدم وجود ورثة له يقومون بدفنها، ويجب أن يكون الدفن بدون احتفال.
2 - الأشكال في التنفيذ
المادة 363
1- كل نزاع من محكوم عليه في التنفيذ يرفع الى المحكمة التي أصدرت الحكم.
2- يقدم النزاع الى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره. وتفصل المحكمة فيه بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها ولها في كل الأحوال أن
تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع الى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
3- إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه فيفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في الفقرتين السابقتين.
4- يكون القرار الذي تصدره المحكمة بالنزاع المشار اليه نهائيا.
3- إعادة الاعتبار
المادة 364
1- باستثناء المحكومين بجرائم الخيانة والتجسس ومع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة يجوز إعادة الاعتبار إلى كل محكوم عليه بجناية او جنحة بقرار قضائي إذا توافرت الشروط التالية:
أ- أن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت تنفيذا كاملا او صدر عنها عفو او سقطت بالتقادم.
ب- أن يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها او صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت العقوبة جنائية او ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة جنحية ، ويؤخذ بمثلي هذه المدة لاعادة الاعتبار في الحالتين إذا كان المحكوم
عليه مكررا بالمعنى القانوني.
ج- أن تكون الالزامات المدنية التي انطوى عليها الحكم قد تم الوفاء بها او أسقطت او جرى عليها التقادم او أن يثبت المحكوم عليه انه كان ولا زال في حالة إعسار لم يتمكن معها الوفاء بتلك الالزامات ، ويشترط في حالة الحكم بالإفلاس أن يثبت المفلس انه قضى الدين او أبرئ منه.
د- أن يتبين للمحكمة انه كان حسن السلوك وان يثبت التحقيق في سيرته بعد الإفراج عنه انه قد صلح فعلا.
2- إذا كان طالب إعادة الاعتبار قد صدر بحقه اكثر من حكم واحد فلا يحكم بإعادة الاعتبار له إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في كل حكم من تلك الأحكام ، على آن تحسب المدة اللازمة لاعادة الاعتبار للمحكوم
عليه في هذه الحالة بانقضاء المدة المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الحكم الأخير من تلك الأحكام.
3-أ- كل محكوم عليه بعقوبة جنحية بالحبس يعود اعتباره أليه حكما إذا لم يحكم عليه خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ هذه العقوبة فيه بعقوبة أخرى بالحبس او بعقوبة اشد.
ب- كل محكوم عليه بالغرامة الجنحية يعود اعتباره أليه حكما إذا لم يحكم عليه خلال ثلاث سنوات بعقوبة جنحية او بعقوبة اشد من تاريخ تنفيذه لعقوبة الغرامة تلك او من تاريخ انتهاء مدة عقوبة الحبس التي استعيض عنه بالغرامة.
4- أ- يلغى الحكم الصادر بإعادة الاعتبار إذا تبين أن المحكوم عليه كانت قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تعلم المحكمة بها عندما أصدرت حكما بإعادة الاعتبار او إذا حكم عليه بعد إعادة الاعتبار في جريمة وقعت قبل إعادته.
ب- يصدر الحكم بإلغاء إعادة الاعتبار من المحكمة التي كانت قد حكمت بإعادته وذلك بناء على طلب النيابة العامة.
المادة 365
1- يقدم طلب إعادة الاعتبار خطيا الى المدعي العام في محكمة البداية المختصة متضمنا البيانات المتعلقة بشخصية الطالب ومكان إقامته وان يرفق بالطلب مايلي:
أ- صورة مصدقة عن الحكم الصادر بحقه.
ب- شهادة من الدوائر الأمنية المختصة تتضمن الأحكام الصادرة بحقه وسوابقه القضائية.
ج- تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن.
2- يتقدم المدعي العام الطلب مع الأوراق والبيانات المرفقة الى محكمة البداية المختصة خلال مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر من تقديم الطلب أليه مشفوعا برأيه فيه.
3- تنظر المحكمة في الطلب وتفصل فيه تدقيقا على انه يجوز لها سماع أقوال أي شخص تراها مناسبة وان تطلب أي معلومات تراها ضرورية من أي جهة من الجهات ويكون قرارها في الطلب قابلا للطعن فيه لدى محكمة التمييز لخطأ في تطبيق القانون او تأويله ويخضع هذا الطعن للمواعيد والإجراءات المقررة للطعن في الأحكام بطريق التمييز.
4- إذا رفض طلب إعادة الاعتبار لسبب يرجع الى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديدة إلا بعد مضي سنتين على صدور القرار واما إذا رفض لأي سبب آخر فيجوز تجديدة في أي وقت متى توافرت الشروط القانونية اللازمة لذلك.
5- آن لايتولى أي شخص أعيد اعتباره وكان محكوما في أي من الجرائم التالية:
الاختلاس والرشوة وسوء الائتمان وجميع الجرائم المخلة (بالأخلاق والآداب والثقة العامة) أيا من الوظائف التالية:-
القضاء او عضوية مجلس الأمة او الوزارات
4- حساب الزمن
المادة 366
أيفاء للغايات المقصودة من هذا القانون تتبع في حساب الزمن القاعدة التالية:
1- أن المدة المشار أليها بعدد الأيام ابتداء من وقوع حادثة أو القيام بعمل أو شيء أو فيما يتعلق بمهل الاعتراض والاستئناف والتمييز أو المهل الأخرى تعتبر غير شاملة لليوم الذي وقع الحادث أو جرى فيه ذلك العمل أو الشيء.
2- لا تحسب أيام العطل من المدة المقررة فيما يتعلق بمهل الاعتراض والاستئناف والتمييز أو المهل الأخرى إذا جاءت في نهاية المدة.
المادة 367
جميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي.
الالغاءات
المادة 368
تلغى القوانين والأنظمة التالية:
1- قانون أصول المحاكمات الجزائية العثماني مع جميع تعديلاته.
2- قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (37) لسنة 1946 المنشور في العدد (880) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 25/ 12/ 1946 مع ما ادخل عليه من تعديلات.
3- قانون تعقيب الأشخاص وتفتيش الأماكن المنشور في العدد (157) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/ 6/ 1927.
4- قانون أصول المحاكمات الجزائية (القبض والتحري) الباب الثالث والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية.
5- قانون أصول المحاكمات الجزائية (القبض والتحري) المعدل رقم (11) لسنة1942 المنشور في العدد 1204 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 25/ 6/ 1942.
6- قانون أصول المحاكمات الجزائية (البينات) الباب الرابع والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية.
7- قانون أصول المحاكمات الجزائية (البينات) (المعدل) رقم 22 لسنة 1944 المنشور في العدد 1368 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 27/ 10/ 1944.
8- قانون أصول المحاكمات الجزائية (البينات) (المعدل) بقانون تشاريع الدفاع إدماجها في بعض القوانين رقم 30 لسنة 1945 المنشور في العدد 1436 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ 4/ 9/ 1945.
9- قانون الإفراج بالكفالة رقم 28 لسنة 1944 المنشور في العدد 1359 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 14/ 9 /1944.
10- قانون الإفراج بالكفالة (المعدل) رقم 52 لسنة 1946 المنشور في العدد 1525 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 30/ 9 / 1946.
11- قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الجزائية لدى المحاكم المركزية رقم 70 لسنة 1946) المنشور في العدد 1543 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 21/ 12/ 1946.
12- قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) الباب السادس والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية.
13- قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل ) المنشور في قانون (إعادة تنقيح) طبعة التشاريع المنقحة لسنة 1937 رقم 1 لسنة 1937 عدد 660 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 22/ 1/ 1937.
14- قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل) رقم 44 لسنة 1939 المنشور في العدد 164 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 23/ 12/ 1939.
15- قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل) رقم 31 لسنة 1944 المنشور في العدد 1368 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 27/ 10/ 1944.
16- قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) (المعدل) رقم 22 لسنة 1946 المنشور في العدد 1485 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 31 /3 /1946.
17- قانون أصول المحاكمات الجزائية ( المحاكمات الاتهامية) (المعدل) رقم 40 لسنة 1947 المنشور في العدد 1608 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 26/ 8/ 1947.
18- نظام أصول المحاكمات الجزائية (اثبات الهوية) المنشور في المجلد الثالث من مجموعة القوانين الفلسطينية على صفحة 1956.
19- أصول (المحاكمات الجزائية) في المحاكم المركزية لسنة 1938 المنشور في العدد 757 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 10/ 2/ 1938.
20- قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 وما طرأ عليه من تعديلات.
21- كل ما يتعارض مع هذا القانون من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9/ 959 المنشور في العدد 1413 تاريخ 14/ 2/ 59 من الجريدة الرسمية.
22- كل تشريع أردني أو فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.
المادة 369
رئيس الوزراء ووزراء العدلية والداخلية والدفاع مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
1961/2/28 .
#6
ارسلت في 11 November 2006 - 02:49 AM
اسم القانون : قانون محكمة أمن الدولة
الرقم / السنة : 1959 / 17
التصنيف : حقوقي
الرقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 1429 / 1959-07-01
رقم الصفحة : 529
تاريخ العمل به : 1959-07-01
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون محكمة أمن الدولة لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء أن يشكل محكمة خاصة واحدة او اكثر تدعى محكمة أمن الدولة تؤلف كل منها من ثلاثة من القضاة المدنيين و / او القضاة العسكريين يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل بالنسبة للمدنيين رئيس هيئة الأركان المشتركة بالنسبة للعسكريين وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 3-
أ- تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة أدناه التي تقع خلافا لاحكام القوانين التالية او ما يطرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم او ما يحل محلها من قوانين:-
1- الجرائم الواقعة على آمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
2- جرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد من (239) إلى (252) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
3- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
4- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988.
5- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.
6- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.
7- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157) إلى (168) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
8- مخالفة أحكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
9- الجرائم المنصوص عليها في المواد (160) و (162) وفي الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (هـ) من المادة (177) وفي الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (179) من قانون الطيران المدني رقم (50) لسنة 1985.
10- كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة (206) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
11- أي جريمة أخرى ذات علاقة بالأمن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء إحالتها أليها.
ب- إذا تبين للنائب العام لدى محكمة أمن الدولة وجود تهم تخرج عن اختصاص محكمة أمن الدولة فله أن يحليها بالتلازم إلى محكمة أمن الدولة للفصل بها.
المادة (4)
يعتبر خاضعا لصلاحية محكمة أمن الدولة دون غيرها كل من تآمر او حرض او ساعد على ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون او حاول ارتكابها او حاول حمل غيره او تحريضه او تشويقه على ارتكابها او ساعد بأية صورة أخرى على تسهيل ارتكابها وبالعموم كل من كانت له أية صلة باقتراف هذه الجرائم.
المادة (5)
على محكمة أمن الدولة التي تؤلف للنظر في القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون أن تراعي النصوص القانونية المشار أليها في المادة (3) من هذا القانون وأن تطبق العقوبات المبينة فيها.
المادة( 6)
لا تسري أحكام هذا القانون على القضايا المنظورة أمام المحاكم قبل تاريخ نفاذه ويستمر النظر فيها لحين الفصل في الدعوى.
المادة (7)
أ - يعين رئيس هيئة الأركان العامة المشتركة مدير القضاء العسكري او احد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة أمن الدولة ويجوز أن يعين من القضاة العسكريين مساعدا له او اكثر ، كما يعين قاضيا عسكريا او أكثر لممارسة وظيفة المدعى العام وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به.
ب-1- يمارس المدعي العام وأي من مساعديه من أفراد الضابطة العدلية وظائفهم استنادا للصلاحيات الممنوحة لهم بموجب أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به ، ويجوز لأفراد الضابطة العدلية عند الضرورة الاحتفاظ بالمشتكى عليهم مدة لا تتجاوز سبعة أيام قبل إحالتهم للمدعي العام.
2- على الرغم مما ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به للمدعي العام إصدار مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه في الجنح الداخلة في اختصاص محكمة أمن الدولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما قابلة للتجديد إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على أن لا تتجاوز مدة التجديد شهرين.
المادة (8)
أ - تجري محاكمة الأشخاص المتهمين بأية جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون علنا إلا إذا قررت المحكمة بالنسبة إلى الصالح العام أن تجري المحاكمة بصورة سرية ويجوز للمتهم أن ينيب عنه محاميا للدفاع عنه.
ب- تبدأ المحكمة بالنظر في أي قضية ترد أليها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لذلك الغرض في أيام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من (48) ساعة إلا عند الضرورة ولاسباب تذكرها في قرار التأجيل.
المادة (9)
أ- تصدر محكمة أمن الدولة أحكامها بالإجماع او بأغلبية الآراء.
ب-1- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون أحكام محكمة آمن الدولة في الجنايات قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها إذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه.
2- تكون أحكام محكمة أمن الدولة في الجنح قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إن كانت وجاهيه وتاريخ تبليغها إن كانت غيابية او بحكم الوجاهي وتسري هذه الأحكام على الأفعال المقترفة بعد نفاذ أحكام هذا القانون.
جـ- الحكم بالإعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة أن يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع مطالعته عليه.
المادة (10)
أ- تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع أليها بمقتضى الفقرتين - ب ، جـ - من المادة -9- من هذا القانون من خمسة قضاة على الأقل وتعتبر في هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها أن تصدق الحكم بناء على البينات الواردة في ملف القضية او أن تنقضه وتبرئ المتهم او تدينه ولها أن تحكم بما كان يجب على محكمة أمن الدولة أن تحكم به.
ب- إذا كان حكم محكمة أمن الدولة بالبراءة ، فلا يجوز لمحكمة التمييز أن تدين المتهم إلا إذا أعادت سماع البينة.
جـ- إذا تبين لمحكمة التمييز أن هنالك خطأ في الإجراءات او مخالفة للقانون ، فيجوز لها أن تنقض الحكم وتعيد القضية لمحكمة أمن الدولة للسير بها وفقا للتعليمات التي تقررها.
د- في جميع الأحوال ، يكون قرار محكمة التمييز قطعيا.
المادة (11)
يلغى قانون المحكمة الخاصة لمحاكمة الذين يخلون بأمن الدولة الداخلي او الخارجي رقم (7) لسنة 1952 وقانون محاكمة مرتكبي جرائم التجسس أمام المجالس العسكرية رقم ( 54)لسنة 1953 ويبطل العمل بهما.
المادة (12)
رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
#7
ارسلت في 11 November 2006 - 02:51 AM
اسم القانون : قانون محاكمة الوزراء
الرقم / السنة : 1952/35
التصنيف : جزائي
الرقم / تاريخ الجريدة الرسمية: 1110 / 1952-06-01
رقم الصفحة : 255
استناداً إلى مادة الدستور : المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق - بالنيابة عن جلالة الملك المعظم - على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة
تاريخ العمل به : 1952-06-01
مواد القانون
المادة 1-
يسمى هذا القانون (قانون محاكمة الوزراء لسنه 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترفع بصورة قانونية إلى المجلس العالي المنصوص عليه في المادة (55) من الدستور.
المادة 3- يحاكم الوزراء أمام المجلس العالي إذا ارتكبوا إحدى الجرائم الآتية الناتجة عن تأدية وظائفهم:-
1- الخيانة العظمى.
2- إساءة استعمال السلطة.
3- الإخلال بواجب الوظيفة.
المادة 4-
تعد خيانة عظمى الأفعال الآتية:-
1- الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي أو الداخلي كما هي محددة في قانون العقوبات.
2- مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (33) من الدستور.
المادة 5-
تعد إساءة استعمال السلطة الأفعال الآتية:-
1- جرائم الرشوة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
2- جرائم الاختلاس واستثمار الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
3- جرائم إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجب الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
4-مخالفة أي حكم من أحكام الدستور المنصوص عليها في المواد 9 و12 و 13 و 15 و 111 من الدستور.
5- تعريض سلامة الدولة أو أمنها لخطر ناشئ عن إهمال أو خطأ جسيمين.
6- الموافقة على صرف أموال غير داخلة في موازنة دولة.
المادة 6-
تعد إخلالا بواجب الوظيفة الأفعال الآتية:-
1- إذا اشترى أحد الوزراء أثناء توليه الحكم أو استأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو بالمزاد العلني.
2- إذا دخل في تعهدات أو مناقصات تعقدها أية إدارة عامة أو أية مؤسسة تابعة لادارة عامة أو خاضعة لمراقبتها.
3- إذا كان عضواً في مجلس إدارة شركة أو وكيلا عنها أو تعاطى التجارة.
المادة 7-
1- يعاقب على الجرائم المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة نفسها بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2- يعاقب على الجرائم المذكورة في الفقرات 1-3 من المادة الخامسة من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ، ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين 4و5 من المادة نفسها، والجرائم المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز السنة.
المادة 8-
1- فضلا عن تطبيق أحكام المادة السابقة تفرض غرامة نقدية لا تقل عن مقدار الضرر الذي أصاب خزينة الدولة من جراء ارتكاب الأفعال المذكورة في الفقرتين 4 و5 من المادة (5) من هذا القانون ولا تتجاوز ضعفيه.
2- تعتبر هذه الغرامة بمثابة التعويض المدني لصالح الدولة.
المادة 9-
الوزراء مسؤولون مدنياً وفق أحكام القانون المدني.
المادة 10-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
#9
ارسلت في 11 November 2006 - 04:21 AM
كل الشكر اخوي هنتر
بارك الله فيك ...وجزاك الله كل خير
والله لايحرمنا من وجودك بيننا
ودعمك المستمر
وبصراح موضوع مهم جدآ جدآ
ونتمنى من الجميع الأطلاع عليه
حتى نكون على أطلاع كامل على
القوانين السارية في أردننا الغالي
مع تحياتي وتقديري للجميع
#10
ارسلت في 11 November 2006 - 04:33 AM
والتي يبحث عنها الكثير في شبكة الأنترنت
وحتى يعرف المواطن ماله وماعلية
جهد جبااااار يا هنتر
#11
ارسلت في 11 November 2006 - 01:29 PM
اقتباس
الحرية الشخصية مصونة .
المادة 14
تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب .
المادة 15
1. تكفل الدولة حرية الرأي ، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون .
المادة 16
1. للأردنيين حق الإجتماع ضمن حدود القانون .
2. للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور .
مشكور اخوي مجدي على هالادراج الجميل
وهاي المواد بذات لو نفهمها صح كان اشياء كثيرة بتتغير بحياتنا
#12
ارسلت في 13 November 2006 - 02:45 AM
الله يعطيك العافية اوخي هنتر على مجهودك
الصحيح لازم كل شخص يطلع على هاي القوانين
كل الشكر والتقدير اخوي
#13
ارسلت في 20 November 2006 - 07:26 PM
وانشالله يطلع و يستفيد منها اكبر عدد ممكن من الاخوان...
تحياتي...

المساعدة 

















